moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٦٠٧٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه مع مشغل لمده (١٣) ثلاثه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٧,٠٢٣) سبعه عشر الفا وثلاثه وعشرون ريال، بثمن اجمالي قدره (٥٧,٢٨٠) سبعه وخمسون الفا وميتان وثمانون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٧,٠٣٢) سبعه عشر الفا واثنان وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨ه لم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٧,٠٢٣) سبعه عشر الفا وثلاثه وعشرون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (١٧,٠٢٣) سبعه عشر الفا وثلاثه وعشرون ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م الي ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٠٣) الف وسبع ميه وثلاثه ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء مترجم رقم (٢١٠٠١٠٧٨op) مؤرخ في ٢٦/ديسمبر/٢٠٢١م علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بتوقيعهما وختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب مصادق مؤرخ في ٣١/may/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه باجمالي قدره (١٧,٠٢٣.٩٩) سبعه عشر الفا وثلاثه وعشرون ريالا وتسع وتسعون هلله. ٣- فاتوره ضريبيه رقم (٢٢-٠١٢٩٩) مؤرخه في ١٩/فبراير/٢٠٢٢م، باجمالي قدره (١٧,٠٢٣.٩٩) سبعه عشر الفا وثلاثه وعشرون ريالا وتسع وتسعون هلله علي مطبوعات المدعيه، والممهوره بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وبسؤالها هل لديها من مزيد من بينه اجابت بانها سوف ترفقها في النظام، ثم قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه المشار الي معلوماتها سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٠٢٤١٠٨) وتاريخ ٠٣/٠٢/ ١٤٤٤ه وبرفقها امر شراء مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها و(التايم شيت)، وبسؤالها هل التوقيع المدون فيها للمدعي عليها فقالت نعم. وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٧,٠٢٣) سبعه عشر الفا وثلاثه وعشرون ريال. تمثل اجره معده وردتها للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في طلب شراء صادر من المدعي عليها ومحرر علي مطبوعاتها بتاريخ ٢٦ / ديسمبر / ٢٠٢١م تطلب فيه من المدعيه توريد معدات باجره شهريه قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ورسوم تعبيه بمبلغ (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، ومذيل بختم المدعي عليها، كما قدمت المدعيه جدول زمني شهري (تايم شيت) محرر علي مطبوعات المدعي عليها مدون فيه عدد ايام وساعات العمل ومذيل بتوقيع المدعي عليها. مما يثبت انتفاع المدعي عليها بالمعده.. وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه اتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال المستندات تعلق المبلغ في ذمه المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب المدعي بها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٠٢٣) سبعه عشر الفا وثلاثه وعشرون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٧٠٣) الف وسبع ميه وثلاثه ريال عن اتعاب المحاماه.هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.