moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه المدعي وكاله (...) – المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد لوحه) عدد (١) (توريد لوحه يونيبول حسب المواصفات القياسيه ارتفاع ٨ مترماسوره ١٢ بوصه سماكه٨ ملي ولوحه دايريه٢.٥متر)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٢٧,٦٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي سدد منه (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم واليه التوريد بين الطرفين (مكالمات جوال ورسايل بتطبيق الواتس اب)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عرض سعر+فاتوره)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٣,٨٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه توريد وتركيب لوحه يونيبول لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه ١/٩/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي رغم ابلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المده النظاميه المحدده لهذه الجلسه، واستنادا علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي. وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه (١٢:١٧ م)، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر في القضيه بعد شطبها، فحددت له الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر(...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم(...) وحضر لحضوره(...) هويه وطنيه رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته علي دعواه ذكر بان بينته هي فاتوره صادره من المدعيه وعرض سعر صادر من موكلته لصالح المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ ثم افهمته الدايره بحضور مباشر العقد لاداء اليمين فحضر – مباشر العقد -(...)هويه وطنيه رقم (...)؛ واستنادا علي الماده ٩٣ من نظام الاثبات؛ فقد وجهت الدايره اليمين القضاييه في حق مباشر العقد بعد ان افهمته بعظم اليمين القضاييه فاستعد بادايها قايلا: اقسم بالله العظيم باني قمت بتوريد البضاعه محل النزاع وقد جري تركيبها للمدعي عليها وقد تبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه لم استلم منه اي شيء سواء بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٣,٨٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه توريد وتركيب لوحه يونيبول لصالح المدعي عليها؛ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال فاتوره صادره من المدعيه وعرض سعر صادر من موكلته لصالح المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛وبما ان الدايره رات قوه جانب المدعي، وبما ان من المقرر فقها ما جاء عن ابن القيم رحمه الله حيث نص علي:" ان الذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم اعلام الموقعين ١/١٠١ ،و قال ابن عبد البر: ( في الاصول ان من قوي سببه حلف و استحق ) التمهيد ١٣/٥٨؛ واستنادا علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين"، وبما ان المدعي- مباشر العقد - قد ادي اليمين القضاييه علي النحو الوراد في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٨٠٠) ثلاثه عشر الفا و ثمانمايه ريال ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين