moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧٤٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) لاداره المرافق شركه شخص واحد سجل تجاري (…) ضد/ شركه (...) غير ذلك (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليها حاصلها : ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ٨/ ٤/ ١٤٤٢ه الموافق ٥/ ١٢/ ٢٠١٩م علي تنفيذ مشروع عقد الصيانه والتشغيل الغير طبي لمرافق مستشفي (...). مده العقد ثلاث سنوات ميلاديه بقيمه ٧٩٣.٩٥٩ ريال شهريا. فسخت المدعي عليها العقد دون سبب مشروع و تخلفت عن سداد مستحقات موكلته النظاميه الثابته في ذمتها. وعليه تم التقدم بهذه الدعوي. ويطلب الزام المدعي عليها بسداد المديونيه ودفع مبلغ وقدره (٢٨.٥٨٢.٥٢٤) ريال، ثمانيه وعشرون مليونا وخمسمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال حسب العقد المرفق. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تحملتها المدعيه في سبيل اقامه هذه الدعوي وقدرها (٢.٨٥٨.٢٥٢) مليونان وثمانمايه وثمان وخمسون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وعقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ثم عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعي بانه كان هناك مساع للصلح ولم يتم شيء وموكلته منفتحه علي الصلح واجاب وكيل المدعي عليه بانه كان هناك مساع للصلح ولم يتم شيء ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه فيما ورد في صحيفه الدعوي ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه فيما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي والبينات وتقديم الجواب الملاقي لها. وفي جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٨.٥٨٢.٥٢٤) ريال، ثمانيه وعشرون مليونا وخمسمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال نظير قيام موكلته بالصيانه والتشغيل الغير طبي لمرافق مستشفي (...) التابعه للمدعي عليها. ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي وحيث تبين ان المدعي عليها تزاول مهنه العلاج والتطيب، وحيث ان ممارسه مهنه الطب ولو بفتح مستوصف او مستشفي لا يعد من الاعمال التجاريه وما تتحصل عليه المستشفيات هو اتعاب وليست ارباحا؛ وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها وحيث ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لابد ان تكون مقامه علي التاجر ويكون العمل من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي حيث نصت الماده (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادره بالامر السامي رقم (٣٢) في ١٥/١/١٣٥٠ه علي ان (التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له)، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه ولقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه،ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه. المتضمن في الفقره الثامنه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه ما يلي: لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات..). وعليه فان النزاع الماثل في هذه الدعوي لا يعتبر نزاعا تجاريا وعليه فان الدايره تنتهي الي لحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وهي من اختصاص المحكمه العامه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧٥٧ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (...) لاداره المرافق شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٨.٥٨٢.٥٢٤) ريال، نظير قيام موكلته بالصيانه والتشغيل الغير طبي لمرافق مستشفي (...) التابعه للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وهي من اختصاص المحكمه العامه، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر في القضيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف مقدم بعد انتهاء المهله النظاميه وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المهله النظاميه وهي عشره ايام المقرره في الماده (٧٩ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.