gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي القرار رقم (VJ-2021-1352) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (37992-2021-V) | القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح : ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي - عدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض - رفض الدعوي شكلا. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٩م، والغرامات المترتبه عليها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه الاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان (۲)، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۰۸م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه. وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٣٧٩٩٢- قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (٢٠٢١-٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٩م، والغرامات المترتبه عليها، وتطلب الغاء القرار. وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: اولا : الناحيه الشكليه : وفق ما نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وكما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه قامت الهييه باعاده التقييم وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، كما نصت الفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبسبب عدم تقديم المدعي للفواتير الضريبيه والمستندات او فواتير مبسطه، لذا تم استبعاد المبالغ المخالفه احكام الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليج العربي، والتي اشترطت في الفقره (ا) وجود فاتوره ضريبيه لغايه ممارسه حق الخصم، والمخالفه الاحكام الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. بناء علي ما تقدم تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد تم فرض الغرامه عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ونفيد بان الغرامات محل الدعوي تم الغايها مسبقا (مرفق). الطلبات الناحيه الشكليه: تطلب الهييه اصاله الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. الناحيه الموضوعيه: تطلب الهييه احتياطا الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه فيما يتعلق باعاده التقييم والحكم بانقضاء الدعوي لانتهاء الخصومه فيما يتعلق بالغرامات محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه». وفي يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۰۸م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من .... ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تغيبت المدعيه عن الحضور دون عذر تقبله الدايره، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رد اجاب: وفقا بما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها وطلب عدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتمثل في التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٩م والغرامات المترتبه عليها، وبالاستناد علي ما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وبالاستناد علي ما نصت عليه الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: 1- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به. ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه . ٣- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دون الوصول الي تسويه»، وحيث ثبت للدايره بان المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٠م ، ولم تتقدم باعتراضها امام الهييه، وعليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي شكلا، لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) و(۳) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.