moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 7454 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وادعي قايلا انه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (530.351.50) خمسمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا وخمسون هلله مقابل صيانه وتركيب وتوريد قطع غيار لصالح المدعي عليها وذكر ان بينته علي ذلك مطابقه الرصيد الصادره بتاريخ 31/12/2017، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من الاسباب: (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الحكم له بمبلغ قدره (530.351.50) خمسمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا وخمسون هلله مقابل صيانه وتركيب وتوريد قطع غيار لصالح المدعي عليها، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي بالرسايل النصيه اعمالا لنص قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219 وتاريخ 21/4/1439ه المبني علي الامر الملكي الكريم رقم 14388 وتاريخ 25/3/1439ه والمتضمن "الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه التاليه في التبليغات القضاييه وهي كالتالي: اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه، وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق التالي:1– ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه، 2– الارسال علي البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، اذا كان مجال البريد الالكتروني عايدا للمبلغ، او كان مدونا في عقد بين طرفي الدعوي، او في الموقع الالكتروني الخاص به، او موثقا لدي جهه حكوميه، 3– التبليغ عن طريق احدي الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه، ثانيا: يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه او المنفذ ضده او المبلغ، ويكون عبء توفير ذلك علي المدعي او طالب التنفيذ او طالب التبليغ، بحسب الحال، ثالثا: يكون استعمال الوسايل الالكترونيه المذكوره عبر الانظمه الالكترونيه المعتمده لدي وزاره العدل، رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه" والذي تراه الدايره انه محققا للغايه في مقصود البلاغ، الا انها لم تحضر ولم تقدم للدايره عذرا يمنعها من الحضور، وبما ان المدعيه طلبت الفصل في الدعوي، وبناء علي الماده رقم (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" فان الدايره قررت الفصل في الدعوي حضوريا، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد توريد, واهم موجباته قيام المورد بتسليم البضاعه وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المشتري المستورد بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بما طلب منها وقامت بعمل صيانه وتركيب وتوريد قطع غيار لصالح المدعي عليها وتم الانتفاع منها وفقا ما اظهرته مصادقه الرصيد الصادره بتاريخ 31/12/2017 ولما كانت المصادقه بينه كتابيه تثبت بها الحقوق بعد التاكد من صحه احد اوصافها من المدعي عليها واوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه او وجود ختمه عليها او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها ان "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" وبما ان المصادقه ظهر التوقيع والختم عليها من قبل المدعي عليها بصحه المبالغ واستقراره في ذمتها وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه تري الدايره كفايته للوصول الي صحه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 530.351.50 خمسمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا وخمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1778 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/14 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد وتركيب وصيانه قطع غيار، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/3/1440ه في القضيه رقم 7454 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 530.351.50 خمسمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا وخمسون هلله. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.