tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430192859 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:977fa1cf-ba1e-4ee9-807c-fa0181c7fb95 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم439464749 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه مصنع (...) للالمنيوم
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره حيث ان الوكيل الشرعي للمدعيه تقدم بلايحه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها: " اتقدم الي فضيلتكم بدعوي موكلي علي النحو التالي: 1- بتاريخ 2020/12/16م قامت الشركه المدعيه بارسال خطاب الي جميع الشركاء بشان رغبه احد الشركاء بيع حصته في الشركه المدعي عليها. 2-بتاريخ 2020/12/17م تم ارسال بريدي الكتروني من وكيل الشريكه (...) الي عنايه المدير العام للمدعيه يطلب فيه تزويده بالماده (161) من نظام الشركات واسم الشريك البايع وعدد حصته وثمن البيع المتوقع او المستهدف من البايع. 3-بتاريخ 2020/12/20م قامت الشركه بالرد علي خطاب وكيل الشريكه المشار اليه اعلاه بارسال بريد الكتروني وضحت فيها اسم الشريك البايع وعدد الحصص المباعه ، وليس هناك سعر مستهدف. 4-بتاريخ 2020/12/21م خطاب باعطاء جميع الشركاء فتره شهر بشان بيع حصه الشريك المستهدف من البايع (...).
5-بناء علي الدعوات المرسله الي جميع الشركاء لحضور الجمعيه العامه للشركاء لشركه مصنع (...) للالمونيوم الماليه 2020 م بتاريخ 31 / يوليو 2021 م استجاب جميع الشركاء بالموافقه الا الشريكه (...). 6-بناء علي ذلك وبتاريخ 2021/08/22 م ارسلت الشركه خطاب اليها بنتايج الجمعيه العامه للشركاء واستجابه جميع الشركاء بالموافقه علي اتمام عمليه البيع ونقل الحصص المباعه للشريك المدعي/ (...) الا الشريكه (...). 7-وتاكيدا لما سبق قيام الشركه باشعار المدعي عليها بكل ما تم بخصوص عمليه بيع حصه الشريك بموجب خطاب موثق من غرفه الرياض بان الشريك (...) تقدم بشراء كامل حصه الشريك / (...) ، وتم عقد جمعيه عموميه للشركاء الماليه 2020 م ووافق الشركاء وتم تثبيت هذا الشراء في الجمعيه الا ان الشريكه/ (...) لم تتجاوب مع الشركه المدعي عليها سواء بالقبول او الرفض وتم مخاطبه وزاره التجاره بعدم تعاونها وعليه نجد ان الشركه اتخذت كافه الطرق حسب عقد التاسيس الشركه و وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه والماده (161) من نظام الشركات (1-يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه 2- يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه - بعوض او بدون عوض - ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه. ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال(ثلاثين) يوما من ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه مالم ينص عقد تاسيس الشركه علي طريقه تقويم اخري او مده اطول)، وباستقراينا لنظام الشركات و استنادا الي عقد تاسيس الشركه والماده (161) من نظام الشركات (يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه ، كما ان النظام لم يشترط اخطار الشركاء ولم يجعل للشريك حق الشفعه الا في حال كان التنازل لغير الشركاء كما في تتمه الماده المذكوره، وبما ان المدعي شريك وقام بشراء حصه احد الشركاء في الشركه بموجب "توثيق عقد تنازل شريك وبيع حصته" وهو عقد انعقد صحيحا مستوفيا لشروطه واركانه وذلك بعد استيفاء كافه الاجراءات النظاميه وبالرجوع لنظام المحاكم التجاريه الماده (16) الفقره الرابعه نجدها نصت (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات) وهذا يجعل الاختصاص للمحاكم التجاريه في نظر هذه الدعوي، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد سته حصص، بسبب بيع احد الشركاء".
وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 19/12/1443ه التحضيريه، عقدت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الاخطار اجاب بقوله تم ارفاق الاخطار مسبقا في النظام هكذا قرر وقرر وكيل المدعي عليه انه تم وصول الاخطار لموكلتي هكذا قرر، وجري من الدايره التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد سته حصص، بسبب بيع احد الشركاء هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا/ نقر بكل ما جاء في الدعوي ولا مانع لدينا، هكذا قرر. ورفعت الجلسه للمداوله. وفي جلسه 27/01/1444ه المنعقده عبر الاصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي المثبته بياناته سابقا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وعليه رفعت الدايره الجلسه للحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من الصفه والفصل فيها، استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات والتي نصت في الفقره الاولي منها علي ان: " الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها." وبما ان المدعي عليها لا صفه لها في هذه الدعوي حيث ان المدعي يطلب اثبات زياده نصيبه في الشركه بشراء نصيب الشريك الاخر وهو راجع الي اراده الشركاء لا الي اراده الشركه وذلك استنادا لما نصت عليه الماده التاسعه عشره من نظام الشركات في الفقره الثانيه: " لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته الا بموافقه جميع الشركاء..." والماده الحاديه والستون بعد المايه من نفس النظام في الفقره الثانيه: " يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه -بعوض او بدون عوض-ان يبلغ باقي الشركاء..." وهو ما يتبين منه ان الامر راجع اراده الشركاء لا الشركه، وهو المستقر قضاء من ان دعوي الشريك فيما يتعلق بحصته واثباتها او زيادتها يكون في مواجهه الشركاء جميعا وليس الشركه مما يجعل الاقرار الصادر من ممثل الشركه المدعي عليها لا عبره به، والمدعي يقيم الدعوي في مواجهه الشركاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده 78 و 79 من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439464749 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه مصنع (...) للالمنيوم
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 08 / 02 /1444 ه في القضيه رقم (439464749) وتاريخ 29 /10 /1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليها باثبات ملكيته لعدد (6) حصص، بسبب بيع احد الشركاء، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) نسخه من الحكم اعترض عليه بلايحه استيناف تضمنت طلب الغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانف فيما تخلف عن الحضور من يمثل المستانف ضدها ، وفيها تمسك المستانف بلايحه استينافه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بموجب الصك رقم (4430020864) المؤرخ في 08/ 02 / 1444ه الصادر في القضيه رقم (439464749) القاضي بعدم قبول الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.