tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1/1661 في 16/2/1433 بتعديل المادة الثانية والعشرون من لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

ncar · regulation · processed · 6 chunks

date_gregorian=2012-02-07 date_hijri=1433-03-15 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل نص المادة الثانية والعشرون من لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ entity=document_number:16526 entity=document_number:م/48 entity=keyword:انتداب entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 1661) وتاريخ 16/ 2 /1433ه
صاحب المعالي رييس الديوان الملكي 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،، وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1661/ 433) وتاريخ 16/ 2 /1433ه، المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (16526) وتاريخ 15/ 3 /1433ه، وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي خطابي وزاره الخدمه المدنيه التاليين:
1-
 خطاب الوزاره رقم (37640) وتاريخ 28/ 8 /1430ه، المتضمن طلب النظر في حذف عبارتي (استكمال) الواردتين في الفقره (اولا) من قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 1355) وتاريخ 13/ 9 /1429ه وحذف جمله (ويصعب تكليف موظف اخر باستكمالها) الوارده في عجز هذه الفقره.
2-
 خطاب الوزاره رقم (9182) وتاريخ 28/ 6 /1432ه، المتضمن زياده فتره الانتداب الي (90) يوما مع جواز تمديد الانتداب بما لا يتجاوز (30) يوما عن فتره التسعين يوما للفيات المحدده بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 887) وتاريخ 7/ 4 /1424ه.
وبعد الاطلاع علي الماده (22) من "لايحه الحقوق والمزايا الماليه" وعلي قراري المجلس رقم (1/ 887) وتاريخ 7/ 4 /1424ه ورقم (1/ 1355) وتاريخ 13/ 9 /1429ه، المنظمين لحالات تمديد فترات الانتداب، وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (3775) وتاريخ 5/ 11 /1432ه، وعلي مذكره العرض رقم (4720) وتاريخ 22/ 1 /1433ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، ونظرا لتوسع نشاط الاجهزه الحكوميه وتعقد اعمالها والتنميه المتسارعه في مناحي الحياه وكثره طلبات تمديد فتره الانتداب التي ترفع لمجلس الخدمه المدنيه زياده عن المده المحدده للموظف خلال السنه الواحده، واقتناعا من المجلس بما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه - يقرر ما يلي:
(اولا: 
تعدل الماده (الثانيه والعشرين) من لايحه الحقوق والمزايا الماليه لتصبح بالنص التالي:
(1- 
لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مده او مدد متواليه تزيد عن ستين (60) يوما الا بعد موافقه مجلس الخدمه المدنيه ويستثني من ذلك:
ا- 
موظفو وزاره الخارجيه الذين ينتدبون كل عام لحضور دوره الامم المتحده علي الا تزيد فتره انتدابهم علي مايه وعشرين (120) يوما. 
ب-
 من يكلف بتمثيل المملكه في اجتماعات مجالس او منظمات دوليه او اقليميه او عربيه الذين يصدر بتسميتهم قرار مجلس الوزراء او المقام السامي علي الا تزيد فتره انتدابهم علي مايه وعشرين (120) يوما.
ج- 
موظفو الجهات الحكوميه الذين يتطلب الامر سفرهم الي المنطقه الغربيه لفتره الصيف علي ان يصدر الوزير قرارا يحدد اسماء المطلوب انتدابهم لفتره محدده لا تزيد علي مايه وعشرين (120) يوما.
2-
 يجوز للوزير المختص في حالات الضروره القصوي تمديد فتره الانتداب بما لا يزيد عن (30) يوما زياده علي فتره الستين يوما).
ثانيا: 
يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي.
ثالثا: 
تقوم هييه الرقابه والتحقيق، وديوان المراقبه العامه قبل نهايه مده (ثلاث سنوات) من تاريخ تطبيق القرار باعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمه المدنيه يتضمن نتايج تطبيقه والاثار الايجابيه او غيرها -ان وجدت- والتوصيه باستمرار العمل به او تعديله او ايقافه في ضوء الظروف المصاحبه).
وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،

 وزير الخدمه المدنيه
 وعضو مجلس الخدمه المدنيه
 د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك