ncar · rules · processed · 23 chunks
(صفحه 1 من 9) 29-03-08 09:59 Pg: 1/9 المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه مصلحه الجمارك مكتب المدير العام بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : ٩٧٩٩٦ التاريخ ١٤٢٨/١٢/١٢ه المرفقات : دليل رقم " 3 " . قرار رقم " ٤٢٧ " وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١ه ان وزير الماليه وماله من صلاحيات . وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي الكريم رقم " م /٤١ " وتاريخ ١٤٢٣/١١/١ه الصادر بالموافقه علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ، وبناء علي الماده رقم " ٧٧ " من النظام المتضمنه تحديد القواعد والشروط المنظمه للمناطق والاسواق الحره بقرار من الوزير . ومع مراعاه ما نصت عليه المواد ذات الارقام من " ۷۸ " الي " ۸۸ " من نظام الجمارك الموحد المشار اليه اعلاه .. وبناء علي ما عرضه لنا معالي مدير عام الجمارك بمذكرته المؤرخه في ١٤٢٨/١٢/١٣ه بشان القواعد والشروط المنظمه للاسواق الحره بالمطارات الدوليه .. اولا: اعتماد العمل بدليل القواعد والشروط المنظمه للاسواق الحره بالمطارات الدوليه وفق نظام الجمارك الموحد والمكون من " ١٤ " فقره بالصيغه المرفقه . ثانيا : يبلغ هذا القرار لمعالي مدير عام الجمارك لاكمال اللازم بموجبه ، وينشر في الجريده الرسميه . ابراهيم بن عبد العزيز العساف وزير الماليه (صفحه 2 من (9) المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه مصلحه الجمارك مكتب المدير العام بسم الله الرحمن الحين دليل رقم " 3 " القواعد والشروط المنظمه للاسواق الحره في المطارات الدوليه وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم " م / ٤١ " وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣ه ولايحته التنفيذيه **١/١ التعريفات : -** * **۱/۱/۱** السوق الحره هو البناء او المكان المرخص بانشايه داخل الدايره الجمركيه بعد نقاط الجوازات في منطقه المغادره وتودع فيه البضايع في وضع معلق للرسوم الجمركيه. * **٢/١/١** المستودع هو المكان او البناء الذي ينشا داخل الدايره الجمركيه لتخزين البضايع الوارده للاسواق الحره تحت اشراف الجمارك في وضع معلق للرسوم الجمركيه وفق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. **٢/١ انشاء الاسواق الحره : -** * **١/٢/١** تنشا نشا الاسواق الحره بموجب قرار وزاري طبقا للماده " ٧٧ " من نظام الجمارك الموحد والفوطات * **٢/٢/١** تخضع هذه الاسواق لاحكام نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليج العربيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ في **۳/۱ شروط انشاء الاسواق الحره : -** * **۱/۳/۱** تقديم ضمان بنكي لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز مايتين " ٢۰۰,۰۰۰ الف ريال. * **٢/٣/١** موافقه الجمارك علي موقع السوق الحره ومستودعاته. * **٣/٣/١** ان تكون مستودعات الاسواق الحره محكمه الاغلاق من جميع الجهات ولها مداخل رييسيه تخضع لرقابه الجمارك. * **٤/٣/١** تزويد الجمارك بنسخه من المخططات حسب المنفذ علي الطبيعه لابداء مريياتها والمواقع المقترحه. ۸-۱ صفحه 3 من (9) Pg: 3/9 مكتب الحمد العام مصلحه الجمارك ٥/٣/١ يجب ان تحتوي مستودعات الاسواق الحره علي مكاتب واماكن للمعاينه الجمركيه مجهزه بالتجهيزات اللازمه لتاديه العمل بالسرعه المطلوبه. ٦/٣/١ ان يكون المستودع معدا لاستقبال جميع انواع البضايع وفقا لطبيعتها بما في ذلك القابل منها للتلف والتي قد تحتاج لاماكن مبرده لحفظها. ۷/۳/۱ تجهيز خزاين خاصه لحفظ الاصناف الثمينه داخل المستودع. ٨/٣/١ اتخاذ الاحتياطات الامنيه بما يكفل مراقبه المنطقه بشكل مستمر. ۹/۳/۱ تامين التجهيزات اللازمه للمحافظه علي سلامه البضايع المودعه لمنع اسباب التلف والحريق. ١٠/٣/١ يجب ان يكون تصميم المستودعات بما يمكن الجمرك من الجرد في اي وقت طبقا لنظام حسابي مناسب. ۱۱/۳/۱ تحصل الرسوم الجمركيه علي جميع الادوات والتجهيزات المستورده من الخارج لاستعمالها في بناء او تجهيز المستودعات. ٤/١ التزامات الجهه المستثمره : - ١/٤/١ تشغيل الاسواق الحره والمستودعات التابعه لها وتزويدها بالموظفين والمعدات اللازمه لنقل البضايع من الساحه الجمركيه وادخالها المستودعات ونقلها الي الاسواق الحره بعد انهاء اجراءاتها الجمركيه وتامين وسايل النقل اللازمه للتنقل بين المستودعات وموقع الاسواق الحره. ٢/٤/١ تعتبر الجهه المستثمره للاسواق الحره مسيوله مسؤوليه كامله عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضايع منها بصوره غير مشروعه طبقا للماده "۸۷" من نظام الجمارك الموحد. ٣/٤/١ تامين وتركيب نظام الي يتوافق مع الانظمه الاليه المطبقه في الجمارك تسجل فيه حركه البضايع داخل الاسواق الحره والمستودعات التابعه لها. ٤/٤/١ يتحمل المستثمر التكاليف الماليه للموظفين الجمركيين العاملين في المستودعات التابعه للاسواق الحره وايداعها لحساب مصلحه الجمارك " صندوق المكافات " كل سته اشهر مبلغ مقداره " ٥,٠٠٠ " خمسه الاف ريال شهريا لكل موظف جمركي ولا يتجاوز العدد اربعه موظفين . ٥/٤/١ يكون العمل في المستودعات التابعه للاسواق الحره بواقع اربع وعشرين ساعه علي مدار الاسبوع وللمستثمر طلب تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع مصلحه الجمارك وفي هذه الحاله لا تفتح المستودعات الا في المواعيد المتفق عليها وبحضور مندوب الجمرك ۸-۲ مصلحه الجمارك مكتب المدير العام ٦/٤/١ عند حدوث طاري خطر بالمستودع، فعلي الجهه المستثمره اتخاذ الاحتياطات التي تراها ضروريه لوقايه البضايع المودعه بدون الحصول علي اذن سابق من الجمرك، ويجب علي الجهه المستثمره اخطار الجمرك في الحال. ٧/٤/١ عدم ادخال او اخراج بضايع الا بترخيص من الجمرك. ٨/٤/١ نظافه وصيانه جميع المنشات ومحتوياتها. ٥/١ صلاحيات والتزامات الجمارك : - ١/٥/١ الربط الالي مع النظام الالي المطبق في الاسواق الحره لمراقبه حركه البضايع سواء في المستودعات او الاسواق الحره. ٢/٥/١ تكليف موظفين للعمل في المستودعات عند الحاجه لذلك وتقدير التكاليف الحقيقيه والمصاريف الاداريه من واقع التكلفه الفعليه. ٣/٥/١ مراجعه سجلات الجهه المستثمره كلما دعت الحاجه، واجراء جرد للبضايع المودعه بمستودعات الاسواق الحره كل سته اشهر. ٤/٥/١ التفتيش علي البضايع المودعه في الاسواق الحره ومستودعاتها عند الحاجه. ٥/٥/١ مراقبه الاسواق الحره ومستودعاتها والاشراف عليها دون ان تتحمل الجمارك ايه مسيوليه فيما يخص البضايع المودعه بها. ٦/١ البضايع المسموح بتخزينها : - ١/٦/١ يسمح بايداع كافه انواع البضايع في الاسواق الحره ومستودعاتها الجمركيه ما عدا البضايع التاليه: ١. البضايع القابله للاشتعال. ٢. المواد المشعه. ٣. الاسلحه الحربيه والذخاير والمتفجرات ايا كان نوعها. ٤. البضايع المخالفه للانظمه المتعلقه بحمايه حقوق الملكيه التجاريه والصناعيه والادبيه والفنيه. ٥. المخدرات علي اختلاف انواعها ومشتقاتها. ٦. البضايع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا. ٧. البضايع الممنوع دخولها البلاد. ٨. اي بضايع اخري صدر منع بشانها. ۸-۳ (صفحه 4 من (9) (صفحه 5 من (9) مكتب المدير العام الحه الجمارك مصلح ٢/٦/١ البضايع التي تمثل خطرا والتي قد تؤثر علي غيرها من البضايع او التي تستلزم تجهيزات خاصه تخزن في المستودعات الجمركيه المعده خصيصا لاستقبالها. ٣/٦/١ لا يسمح بتخزين البضايع التي تظهر عليها علامات التلف. ۷/۱ اجراءات التخزين في مستودعات الاسواق الحره : - ١/٧/١ مع مراعاه ما تنص عليه الماده "٤٧" من نظام الجمارك الموحد تخزن البضايع الوارده برسم مستودعات الاسواق الحره مباشره من وسيله النقل الي تلك المستودعات وتقدم المستندات التاليه: 1 . طلب ايداع. ۲. بيان حموله " المنافست " او مستخرج منافست يشتمل علي كافه البضايع الوارده للتخزين. ۳. بيان جمركي. ٢/٧/١ يقوم الجمرك باستكمال كافه الاجراءات الجمركيه علي هذه البضايع. ۳/۷/۱ للمستثمر حق تخزين البضايع الوارده لمستودعاته من السوق المحلي. ٤/٧/١ للمستثمر الحق في نقل البضايع الوارده لمستودعاته في السوق الحره وفقا لاجراءات العبور "ترانزيت" مع مراعاه شروط وضمانات الترانزيت الوارده في نظام الجمارك الموحد. ٨/١ العمليات المسموح بها للمستثمر داخل الاسواق الحره ومستودعاتها : - ١/٨/١ للمستثمر او من يفوضه بالتنسيق مع مدير عام الجمرك اجراء العمليات التاليه: ۱. سحب عينات من البضاعه. ۲. القيام بالاعمال الضروريه للمحافظه علي البضايع. ۳. القيام باجراء العمليات اللازمه لتحسين تغليف البضاعه، او لتحسين جودتها التسويقيه، او لاعدادها للشحن كتصنيف الطرود وفرزها. ٤ - ٨ (صفحه 6 من (9) مصلحه الجمارك مكتب اليدين العام ٢/٨/١ يسمح للمستثمر او من يفوضه بنقل البضايع كليا او جزييا من مستودع الي اخر داخل منطقه السوق الحره تحت الاشراف الجمركي. ٣/٨/١ يسمح للمستثمر او من يفوضه وضع البضاعه تحت اجراء جمركي اخر مع التقيد بالشروط الاجراءات المطبقه في كل حاله. ۹/۱ اجراءات البيع : - ١/٩/١ الاشخاص المسموح لهم بالشراء من السوق الحره هم: ١ . الركاب المغادرون وركاب الترانزيت المواصلون علي رحلات دوليه. ٢ . افراد الطاقم الجوي المغادرين. ٢/٩/١ يجب علي الاشخاص المسموح لهم بالشراء من السوق الحره تقديم:- ١ . جواز السفر. ٢ . بطاقه صعود الطايره او تذكره الطيران موضحا بها "تاريخ الرحله ، وقت الاقلاع ، رقم الرحله ، محطه الوصول ، اسم الراكب". ٣/٩/١ علي موظفي المبيعات بالسوق الحره التابعه للمستثمر ان يطلب من الراغبين شراء السلع ما يلي ، واحفوظات ١ . جواز السفر. ٢. بطاقه صعود الطايره او تذكره الطيران موضحا بها " تاريخ الرحله ، وقت الاقلاع ، رقم الرحله ، محطه الوصول ، اسم الراكب ". ٤/٩/١ علي موظفي البيع تسجيل هذه المعلومات في سجل الحاسب الالي. ٥/٩/١ تسليم المشتري ايصال يتضمن كافه المعلومات المذكوره في الفقره "۲/۹/۱" مضافا اليها ما يلي: ۱ . عدد الوحدات المباعه. ٢ . رقم المخزون الخاص بها. . نوع السلعه. . اسم المطار الذي تم البيع فيه. ه . قيمتها . مصلحه الجمارك مكتب المدير العام ٦/٩/١ تزويد الجمارك بالمبيعات التي تم تنفيذها اليا. ۷/۹/۱ يمتنع موظفوا المبيعات في السوق الحره عن البيع في الحالات الاتيه : ١. اذا تاخرت الرحله وتعذر بقاء الركاب في صالات المغادره او في حاله الغاء اي رحله. ٢. في حاله عدول الراكب عن السفر. ٨/٩/١ في حاله الغاء الرحلات او تاخيرها بعد تنفيذ عمليه البيع يقوم موظف المبيعات في السوق الحره بما يلي:- ١. الغاء عمليات البيع التي تمت او التحفظ علي تلك السلع الي حين السماح بمغادره الراكب. ٢ . السلع التي تم شرايها والتي لم تغادر بصحبه اصحابها بداعي النسيان يجب اعادتها للسوق والغاء عمليه البيع واشعار الجمارك اليا. ١٠/١ اجراءات التصدير واعاده التصدير : - ١/١٠/١ علي المستثمر تقديم طلب للسلع المراد تصديرها او اعاده تصديرها نهاييا لخارج المملكه من قبل المستثمر. ۲/۱۰/۱ تقديم طلب لسحب البضاعه من السوق الحره ومستودعاتها وارفاق المستندات اللازمه للتصدير او اعاده التصدير، وعلي الجمرك تطبيق الاجراءات الجمركيه المعمول بها لتصدير البضايع الوطنيه واعاده تصدير البضايع الاجنبيه. ٣/١٠/١ يخصم ما تم تصديره من اصل الكميه في السجلات لدي الجهه المستثمره والجمارك. ۱۱/۱ اجراءات الاتلاف : - تعد البضاعه المخزنه في مستودعات السوق الحره في حكم التالف في الحالات التاليه: ١/١١/١ اذا ثبت للجمرك من تقرير المختبر المختص ان البضاعه مرفوضه او غير صالحه. ٦ - ٨ (صفحه 7 من (9) مصلحه الجمارك مكتب اليدين العام ۲/۱۱/۱ اي تلفيات تحدث للبضاعه اثناء تخزينها او بيعها ويعد بذلك محضر موقع من قبل الجمرك والمستثمر يثبت ذلك. ۳/۱۱/۱ اذا انتهت مده صلاحيه البضاعه. ٤/۱۱/۱ علي المستثمر في الحالات المشار اليها اعلاه اخطار الجمرك بمده كافيه للتنسيق مع الجهات ذات العلاقه حسب الاجراءات المتبعه. ٥/۱۱/۱ ان يوضح في اخطار الاتلاف كافه المعلومات للسلع المراد اتلافها يتضمن "كميتها ، وزنها ، نوعها ، عددها ، قيمتها ، رسومها الجمركيه سبب الاتلاف ، طريقه الاتلاف". ٦/۱۱/۱ اعداد محضر اتلاف مشترك بين الجمرك والمستثمر والجهه التي قامت بالاتلاف اذا تطلب الامر وجود جهه ثالثه. ۷/۱۱/۱ يقوم المستثمر بخصم ما تم اتلافه من الكميه الموجوده لديه واشعار الجمرك بذلك. ۱۲/۱ الغرامات والمخالفات فايق والمحفوظات ۱/۱۲/۱ مع عدم الاخلال باي عقوبه اخري يقضي بها نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه يعاقب بغرامه لا تقل عن ١٥٠٠ خمسمايه ريال ولا تزيد عن ٥٠٠٠" خمسه الاف ريال عن اي مخالفه لقواعد وشروط تنظيم الاسواق الحره الوارده بهذا القرار. ۲/۱۲/۱ البضايع التي توجد في المستودعات او الاسواق الحره غير المقيده في السجلات تعتبر مهربه وتطبق عليها احكام التهريب. ۳/۱۲/۱ اذا وجدت في المستودعات او الاسواق الحره بضايع ممنوعه او مقيده تعتبر مهربه وتطبق عليها احكام التهريب. ۱۳/۱ اغلاق الاسواق الحره : - ۱/۱۳/۱ في حاله اغلاق الاسواق الحره يعطي المستثمر مهله كافيه لترتيب وضعه ٧-٨ (صفحه 8 من (9) مصلحه الجمارك مكتب المدير العام ٢/١٣/١ في حاله رغبه المستثمر عدم الاستمرار في تشغيل السوق الحره تقوم الجهه المشرفه علي العقد باشعار الجمارك بذلك بمده كافيه لتسويه اوضاع المستثمر قبل انهاء عقده. ١٤/١ احكام عامه : - ١/١٤/١ مع مراعاه ما تقضي به الماده "٥٦" من نظام الجمارك الموحد تخضع البضايع الوارده للاسواق الحره والمستودعات التابعه لها لاجراءات الفحص والتحليل لدي الجهات المختصه للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها لمتطلبات الفسح الجمركي. ٢/١٤/١ تعتبر الجهه المستثمره مسيوله مسؤوليه كامله عن البضايع في الاسواق الحره والمستودعات التابعه لها وفقا للماده "١٤٥ من نظام الجمارك الموحد. ٣/١٤/١ يعتبر اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن في الاسواق الحره التي اودعت فيها المواد المهربه او المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم واماكنهم مسيولين جزاييا طبقا لنص الماده ٦/١٤٤ من نظام الجمارك الموحد. ٤/١٤/١ اذا تبين من عمليات الجرد وجود نقص او زياده فعليه في السلع يتم اعداد محضر بذلك ويرفع لاداره الجمرك لاستيفاء الرسوم الجمركيه المستحقه وتطبيق عقوبه المخالفه الوارده في الفقره ١٢/١. ٥/١٤/١ عدم التبليغ الفوري عن السلع المفقوده او السلع الزايده يعد مخالفه جمركيه يطبق بحقه العقوبه الوارده بالفقره ١٢/١. ٦/١٤/١ اجراء التفتيش الجمركي علي جميع الموظفين والعاملين والبايعين الذين يزاولون اعمالهم في السوق عند الدخول والخروج من السوق الحره. ٧/١٤/١ علي اداره السوق تزويد الجمارك باعداد واسماء العاملين في السوق الحره والمستودعات التابعه لها في كل مطار . والله الموفق ،، ۸-۸