ncar · regulation · processed · 35 chunks
بنزالجل اللبه العلي العلي الامانه العامتي لارون قرار رقم ۱۰۲ واتريخ ۱۵۱۰/۷۸ ان مجلس الوزراء بعد الالطاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧/١٥/٥٠ و تاريخ ١٨٠٣/٩/٨ ه المشتمله علي خطاب معالي وزير العمل والشيون الاجتماعيه رقم ٢٣٥٢ و تاريخ ٢٣٨/٢٨ ه بشان تنظيم الجمعيات الخيريه وبعد الالطاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ٦٦ في ٦٦ ه ١٤٠٦/٤/٦ وبعد الالطاع علي المحضر رقم ٢٢ في ١٤٠٩/٢/٨ ه المën المعلاني ويل العمل والشيون الاجتماعيه ومعالي رييسيه الخبراء. وبعد الالطاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ٢٣ وتاريخ ١٨٥ ه ١٤٠٩/٢/٨ وبعد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٢٠ وتاريخ ٢٠١٠٩/٢/٢٣ وبعد الالطاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ١٣٨ في ١٤٠٩/٧/٢٣ وبعد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٧٤ في ١٤١٠/٥١٠. يقاملي : يقاملي ١. الموافقه علي لانحه الجمعيات والمؤسسات الخيريه بالصينه المرققه بها. ٢ - حصر نشاط الجمعيات والمؤسسات الخيريه الخاصه لاحكام هذه اللاتحه داخل • حدوده المملكه رييس مجلس الوراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : ٨١٤٢ التاريخ : ١١٠/٧/٣ الرFTAFAT: شحد الملي - شحد دروان رابتغاس لوزار الموضوع : قرار جعلس الوزراه المؤفر رقم ١٠٧ و تاريخ ٢٥/٦/٢٥ المحترم صاحب المعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه بعد التحيه : ابعث لكم طيه صوره من قرار جنس الوزراء الموقر رقم ١٥٧ وتاريخ الرقه، و حصر نشاط الجميعات والمؤسسات الخريه الخاصه لاحكام هذه اللاتحه داخل حدود الملكه. وحيث تحت الموافقه الكريبه علي ذلك، تامل اكمال اللازم بوجيه، وتقبلوا تحياني. رييس ديوان رياسه جعلس الوزراء محمد بن عبدالله النويصر نسخه لوزاره الداعليه مع صوره الفرار واللاتحه. نخنه لوزاره الحاليه والاقصاد الوظفي مع صوره الفرار واللالحه نسخه للديوان الملق للخدمه المدنيه مع صوره الفرار واللالحه نسخه لدبيوان المراقبه العامه مع صوره الفرار واللالحه. نسخه للامانه الحامه لمجلب الوزاره مع صوره الفرار واللالحه. نسخه لدييه الجراء بمجلب الوزاره مع صوره الفرار واللالحه. العلي العربه الموذين مجلس الموزاء شمبه الخشبار لانحه الجمعيات والمؤسسات الخيريه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٥/٢٥ بالوافه علي هذه اللانحه ونشرت بجريده ام القري في عددها رقم (٢٢٩٦) وتاريخ .١٥١٠/٧/٢١ الاجازيه للاتياده ولجه لرقات بسم الله الرحمن الرحيم الملكه الحزيه المخوريه مجلس الوزاره شمه الخصبار لايحه الجمعيات والمؤسسات الخيريه الباب الاول الجمعيات العربيه الفصل الاول اضافه الجمعيه واهدافها الماده الاولي تنشا الجمعيه الخرييه اذا تقدم بطلب ناسيسها عشرون شخصا، او اكثر سعوديو الجنسيه، كاملو الاهليه، لم يصدر حكم ابدانه اي م نجم في جربه غلله بالشرق، او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وذلك بعد موافقه وزاره العمل والشون الاجتماعيه علي انشانها. ويكون للجمعيه الشخصيه الاعتباريه تسجيلها في السجل الخاصه الذي تعدد وزاره العمل والشون الاجتماعيه هذا الغرض، وينشر نظامها في الجريده الرسميه. وتبين القواعد التنفيليه هذه اللاتحه الشروط، والاوضاع الخاصه هذا السجل ولاجراءات التسجيل فيه، والبيانات اللازم تسجيلها، ولا يجوز التسجيل اذا تضمن التلام الاساسي للجمعيه احكاما تتعارض مع هذه اللاتحه، او الانظمه الاخري، او غالب النظام العام، او تناف مع الاداب العامه للمجتمع. الماده الثانيه : تهدف الجمعيه الاخري الي تقديم الخدمات الاجتماعيه – نقدا او عبا – و الحمدات التعليميه، او الثقافيه، او الصحيه ما له علاقه بالخدمات الانسانيه دون ان يكون هدفها الحصول علي الربح المادي، و جعدد نظام الاساسي للجمعيه اهدافها. وعظر علي الجمعيه غابوز امداها المحدده، او الدخول في مضاربات ماليه. الماده الثالثه : لا يجوز للجمعيه ان تنشيء فروعا ما الا كوافه وزاره العمل والشيون الاجتماعيه، ويجب تسجيل الفروع، او اي تعديل يتم اخاله علي النظام الاساسي، وذلك وفق الاحكام المقدمه. الماده الرابعه : تعطي وزاره العمل والشيون الاجتماعيه للجمعيه شهاده من واقع السجل الخاصه تضمن علي الاخص تاريخ التسجيل، ورقمه، وتاريخ النشر، والفر رييسي للجمعيه. الماده الخاصه : يجب ان يشتمل النظام الاساسي للجمعيه علي البيانات والاحكام الاساسيه وعل الخاص ما يلي : 1 - اسم الجمعيه، ومفرها الرييسي، والنطاق الجفراي لخدماتها. ٢ - الغرض الذي انشتم من اجله. ٢ - اسم كل من الاعضاء المؤسسين، وسنه، ومنته، وعل اقامته. ٤ - شروط العفويه، وانواعها، وحقوق الاعضاء، وواجباتهم. ٥ - موارد الجمعيه، وكيفيه التصرف فيها. ٦ - غديد بدايه، ونهايه السنه الماليه. ٧ - طرق المراقبه الماليه. ٨ - الاحكام المطلقه بالطيات التي تمل الجمعيه، والخصاص كل منها، وكيفيه - ٩ - حتيار اعضايها، وكيفيه اناء عضويتهم. ٩ - كيفيه تعديل نظام الجمعيه، وكيفيه ادماجها، وتكوين فروع بها. ١٠ - القواعد التي تتبع في حاله حل الجمعيه حلا اختياريا، والجهه التي تؤول اليها اموالها ١١ - اي بيانات لا تتعارض مع احكام هذه اللانحه، والقرارات الصادره بقتضاها. ولا يجوز ان ينص في نظام الاساسي للجمعيه علي ان تؤول امواها بعد الحل لنفر الجمعيات، او المؤسسات الحربيه المسجله نظاما، والتي تصل في ميدان الجمعيه التي تم حلها. ويصدر وزير العمل والشيون الاجتماعيه فوجدها للنظام الاساسي، لتشديد به اجمعيات الحربيه في وضع نظمها الاساسيه. الفصل الثاني التنظيم ادارهي واملاني : الماده السامه : تكتون الجمعيه من الهيات التاليه 1 - الجمعيه العمويه. ٢ - جلس الاداره. ٢ - اللجان الدايمه التي تشكلها الجمعيه العمويه، او جلس الاداره علي ان جند اختصاص كل جنه الفرار الصادر بتشكيلها. اللاده السابعه : 1 - تكنون الجمعيه الميويه - فها عدا الجمعيه الميويه التاسيه - من الاعضاء العاملين الذين اوفوا بالتراماتهم قبل الجمعيه ، وضعت علي عضويتهم سنه عل الاقل. ٢ - تعقد الجمعيه الميويه اجتهااتها في مقر الجمعيه ، ويزوز ان تعقد في مكان اخر بعد موافقه وزاره العمل والشترن الاجتماعيه. و-ghed القواعد التنفيذيه هذه اللاتحه موعد اجتهاع الجمعيه الميويه، ركفيه الدعوه للاجتهاات العاديه، وغير العاديه، وشروط صحه انعفادها، وصحه قراراتها، وكل ما يتعلق بهده الامور. ٢ - يجب ابلاغ وزاره العمل والشون الاجناعيه بكل اجتهاع للجمعيه الميويه قبل انعقاده بخمسه عشر يوما علي الاقل ، وبصوره من خطاب الدعوه وحدول الاعمال، وكذلك بصوره من الوثايق الخاصه باللواضع المدرجه علي جدول الاعمال. وللوزاره ان تندب من عضر الاجتماع ، وجب ابلاغ الوزاره بصوره من عاصر الاجتماع في ميعاد لا يتجاز تلاعين يوما من تاريخ انتهاء الاجتماع : الماده 1 - يتم اختيار اعضاء جنس اداره الجمعيه من قبل الجمعيه العموميه بطريقه الاقتراع السري ، وبحضور مندوب عن وزاره العمل والشيون الاجتماعيه. ٢ - جدد نظام الاساسي للجمعيه مده جنس الاداره علي الا تتجاوز اربع . سوات ٢ - يجب ابلاغ وزاره العمل والشيون الاجتماعيه باسماء المرشحين لعضويه جنس الاداره ، وذلك قبل الموعد المحدد لاتخاب اعضاء الجلس بثمين يوما علي الاقل، واذا لم تبلغ الواره الجمعيه بلاخطاها، قبل موعد الانتخاب بثلان يوما اعتبر ذلك بثابه موافقه من الوزاره علي الترشيح. وللوزاره ان تتدب من جفر عمليه الانتخاب للتحقق من انه يجري طبقا لنظام الاساسي للجمعيه. كما ان لما و بقرار مسب، الغاء نتيجه الانتخاب خلال خصه عشر يوما من تاريخ ابلاغها بهذه النتيجه. ٢ - يجب ابلاغ وزاره العمل والشيون الاجتماعيه بصوره من عصر اجناع كل جلسه من جلسات جليس الاداره، وما اغذ فيه من قارات خلال عشره ايام من تاريخ صدورها، وللوزاره حتي الاعتراض علي تلك القرارات خلال عشرين يوما من تاريخ ابلاغها. ٥ - تين القواعد التنفيذيه هذه اللاتحه قواعد سير العمل في المجلس. الماده التاسعه : لوزير العمل والشون الاجتماعيه ان يعين جلس اداره مؤقت للجمعيه في الحالات التي تقضها مصلحه الجمعيه واهدافها. الماده العاشره : علي جلس اداره الجمعيه ان يقدم لوزاره العمل والشون الاجتماعيه صوره من الحساب الختابي للعام المالي للصر، وصوره من الميزانيه التقديريه للعام الجديد في المؤعد الذي تحدده القواعد التنفيذيه موقعا علي كل منها من رييس جالس الاداره او ناييه، وامين الصندوق، وعاسب الجمعيه، والامن العام الماده الحاديه عشره: يجب علي الجمعيه: 1 - ان تحتفظ في مقر ادارتها بالوثايق، والمكانيات، والسجلات الخاصه بها وفق ما تنضمه القواعد التنفيذيه لمده اللاتجه من احكام. ٢ - ان تقدم في سجل خاص اسم كل عضو، وسنه، ومهنه، وعوانه، وتاريخ انفهامه للجمعيه، وما يسده من اشراكات، وكل تغير يطرا علي هذه البيانات. ٢ - ان تدون بسجلات معده لماذا الفرض عاشر جلسات الجمعيه الموميه، وعلس الاداره، وقراراتها، وكذلك القرارات الصادره من مدير الجمعيه بفويض من جملس الاداره، ولكل عضو من اعضاء الجمعيه حق الطلاع علي هذه السجلات. ٤ - ان تدون حساباتها في دفاتر تبين علي وجه التفصيل المفروات، والايرادات بها في ذلك التبرعات ومصدرها. ٥ - ان يكون لما عاسب قانوني مرخص. ٦ - ان تودع امواطه النقديه باسمها لدي احد البنوك في المملكه، والا يتم السحب من هذه الاموال الا بتويع انين من المؤولين في الجمعيه، وعند الquraed التغيفيه هؤلاء المسؤولين. ٧ - ان تذكر اسمها، ورقم تسجيلها، ودايره نشاطها في جمع دفاترها، وسجلاتها، وغرراتها، ومطبوعاتها. الماده الثانيه عشره : 1 - تقدم وزاره العمل والشيون الاجتماعيه للجمعيه المسجله الاعات المقرره نظاما ٢ - يجوز للجمعيه الخيريه جمع التبرعات، وقبول المبات، والوصايا بالا يتعارض مع الانظمه، والتعليمات الصادره بها الشان. الماده الثالثه عشره : لوزاره العمل والشيون الاجتماعيه ان تسند اداره احدي دورها، او مؤسساتها، او مراكزها الاجتماعيه للجمعه التي تثبت قدرها علي ذلك، ويمرف للجمعه في هذه الخاله المبلغ اللازم لذلك ميزانيه جهه الانتصاص. الخط الملك هل الجمعيه الماده الرابعه عشره : يجوز حل الجمعيه حلا اختياريا بفرار من الجمعيه الممويه طبقا للقواعد التي يKDدها النظام الاساسي للجمعيه. الماده الخاصه عشره : يجوز بقرار من وزير العمل والشون الاجتماعيه حل الجمعيه في احدي الحالات التاليه : 1 - اذا قل عدد اعضايها عن عشرين شخصا. ٢ - اذا خرجت عن اهدافها، او ارتكبت غالفه جبيمه لنظامها الاساسي. ٣ - اذا اسبحت عاجزه عن الوفاء بالتزاماتها الماليه. ٤ - اذا تصرفت في امواها في غير الابوجه المحدده بها. ٥ - اذا خالفت النظام العام، او الاداب العامه، او التقاليد المرعيه في المملكه. ٦ - اذا اخطت بالاحكام المينه جده اللاتحه. وللوزير بدلا من حل الجمعيه تعيين اداره مؤقت لفرقه واحده يتول اختصاص جلس الاداره اذا كان ذلك يقدم الصحه العامه ، ويقن اهداف الجمعه. الماده الماده عشره : لا يجوز للقايمين علي شيون الجمعيه التي صدر قرار بحلها ان يتصرفوا في امواها او مستنداتها. وبصدر وزير العمل والشيون الاجتماعه قرارا يعدد طريقه التصفيه، وكميه التصرف في اموال الجمعيه ، ومستنداتها ، والجمعيات والمؤسسات التي تؤول اليها هذه الاموال عند عدم النصر علي ذلك في نظام الاساسي للجمعيه ، او عند تعد تنفيد ما نص عليه في نظامها المذكور. الفصل الرابع احكام عامه الماده السابمه عشره: 1 - تتري وزاره العمل والشيون الاجتماعيه الاشراف علي اعمال الجمعيات الحربيه ومراقبه تنفيذ احكام هذه الالانحه ، والقرارات الصادره بقتضاه ، وطا في سبيل ذلك الالطلاع علي دفايترها، وسجلاتها، ووثايقها التي تنعلي بعمل الجمعه، ونشاطها، وعلي الجمعه تقدمي اي معلومات او بيانات، او مستندات اخري تطلبها الوزاره. ٢ - لوزير العمل والشيون الاجتماعيه وفق تنفيذ اي قرار يصدر عن الميثا القايمه علي شيون الجمعيه يكون غالفا لاحكام هذه اللاتحه، او القرارات الصادره بقتضاء او لنظام الجمعيه الاساسي. الماده الثامنه عشره : تضم وزاره العمل والشيون الاجتماعيه بالاشتراك مع الديوان العام للخدمه المنيه الquadesh اللازمه لتنظيم اعتطاء شهادات للمنعتعين بالبرامج الثقافيه ، او التعليميه ، او التاهلييه بالجمعيات الخيريه، وطرق الاستفاده من حامل هذه الشهادات في جالات التوظيف. اللدوجي للعنان لطفات الباب الثاني المؤسست القمريه الخاصه الفصل الاول اشاء المؤسسه واهدافها الماده التاسعه عشره: جوز تكون مؤسسات خبريه خاصه لفرض غير الحصول علي ربح مادي نقصر منعتها علي افراد، او جهادت معينه، او تënصر عفريتها في اشخاص مبنين، وذلك وفق نظامها. الماده العمرون : تعد وزاره العمل والشيون الاجتماعيه سجلا خاصا باللؤسسات الخيريه، وعدد القواعد التنفيذيه هذه اللاتحه الشروط الخاصه بها السجل، ولجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازم تسجيلها. الماده الحاديه والعشرون : تكون للمؤسسه الشخصيه الاعتباريه بتسجيلها وفق احكام هذه اللاتحه. الاجني للفيتان المفرها الفصل الثاني التنظيم الاداري واملقي الماده الثانيه والعشرون : بسري علي المؤسسات الجاريه من حيث الخضع لاشراف ورقابه وزاره العمل والشيون الاجتماعيه، ومن حيث انشاء فروع ما، وادماجها، وتعين جبل اداره مزق ت ادارها، ورفق تنفيذ قاراها، وحلها، وصفيتها - ما يسري علي الجمعيات الجاريه في هذا الشان من احكام كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في الماده الثانيه الخاص بعدم جابوز الاهداف او الدخول في مضاربات ماليه. الماده الثالثه والعشرون : لا تستفيد المؤسسات الخيريه من الاعانات التي تقدمها الوزاره للجمعيات الخيريه. ويجوز هذا قبول الميات ، والوصايا ، ولكن لا يجوز لها جمع التبرعات. الماده الرابعه والضرون : تزول اموال المؤسسه الخيريه بعد حلها الي الجمعيات الخيريه وفق ما يجده وزير العمل والشيون الاجتماعيه ما لم يضمن نظامها الخاصه ابلوله اموالها الي عمل خيري اخر. المحليه المطلانيه المطلانيه الباب الثالث احكام ختامهه الماده الخاصه والضرون : 1 - تطب احكام هذه اللاتحه علي الجمعيات الحربيه، والمؤسسات الحربيه الخاصه القايمه وقت صدور هذه اللاتحه باستثناء الاحكام المتعلقه بالتاسیس والتسجيل والنشر. وعل وزاره العمل والشون الاجتماعيه اغاز ما يازم لتدليل انظمه الجمعيات والؤسسات الحربيه بها يتفق واحكام هذه اللاتحه. ٢ - استثناء من حكم الفقره الاولي من هذه الماده ، لا تطبق احكام هذه اللاتحه علي المؤسسات الحربيه الخاصه النشه بوجب اوامر ملكيه. الماده السادمه والعشرون : تصدر القواعد التنفيذيه هذه اللاتحه يقرار من وزير العمل والشون الاجتماعيه، وتشرف في الجريده الرسميه، كما يشره به الجريده كل قرار يصدر بتعديلها. الماده السابعه والعشرون : تلغي هذه اللاتحه كل ما يتعارض معها من احكام. الماده الثامنه والشرون : تشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد ستين يوما من تاريخ نشرها اللاتجولهمن للات محتريم