moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٠٤٥ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي سبق وان اودع دعوي صدر بشانها حكم الدايره القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) ان يدفع للمدعي/ شركه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده مبلغا قدره سبعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثلاثه وعشرون هلله (١٧.٣٨٨.٢٣)، ثم ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب اعاده نظر لاسباب تتلخص في الدفع بتزوير مستند مطابقه الرصيد المقدم من المدعي والذي صدر الحكم بناء عليه، وان الدايره كان عليها طلب اصل المستند والفواتير وعقد التوريد. وفي جلسه ٢٧/٢/١٤٤٣ه حضر الطرفان، واكد وكيل المدعي عليه علي طلب الالتماس المشار اليه وبعد دراسه طلبه اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: بما ان طريق الطعن بالالتماس هو طريق محصور في جمله من الاسباب نصت عليها الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعي عليه بني طلبه علي الفقرتين (ا،ج) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان حاصل طلب المدعي هو الدفع بتزوير مستند مطابقه الرصيد المقدم من المدعي، وبما ان نص الفقره (ا) من الماده المشار اليها هو ما (اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها) وهذا النص يقتضي ان ظهور التزوير بحكم قضايي او تقرير من جهه مختصه هو المقصود بهذه الحاله لا مجرد الدفع بالتزوير كما ذهب اليه المدعي عليه، ذلك لان تخلفه عن حضور الجلسه مسقط لحقه بالتمسك بحقوق الدفاع ومن ضمنها الدفع بالتزوير، وليس للدايره ان تعيد النظر في حكمها لمجرد ايراد هذا الدفع في صوره التماس اعاده النظر لغرض اعاده فتح باب المرافعه من جديد. وبناء عليه وبما ان المدعي عليه طالب الالتماس لم يشفع طلبه باي تقرير او حكم قضايي يقضي بتزوير المستند المشار اليه فان الدايره تقضي بعدم قبول طلبه، واما ما ذكره المدعي عليه من انه كان علي الدايره طلب اصل المستند فهو غير صحيح، ذلك انه مخالف لمقتضي الماده (٤٣) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان صوره المستند تعد مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، والحال ان المدعي عليه لم يحضر ويقدم دفعه بهذا الشان، واما ما ذكره من انه كان علي الدايره طلب العقد والفواتير، فهو غير لازم، وما قدمه المدعي كاف في اثبات الحق المدعي به، ذلك ان مستند مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار صريح بالدين موضوع الدعوي، الا انه اقرار منقول عبر الكتابه، فهو حجه بنفسه، فلما سبق من اسباب وتوضيحات، فان الدايره تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر لما هو مبين بالاسباب.