tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / electronic_transactions

النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ

ncar · law · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-07-24 date_hijri=1445-01-06 document_type=law entity=document_number:م/۸ entity=keyword:كأس عالم entity=keyword:كأس العالم entity=keyword:رياضة إلكترونية entity=keyword:الرياضة الإلكترونية entity=keyword:رياضات إلكترونية entity=keyword:الرياضات الإلكترونية entity=keyword:مؤسسة أهلية entity=agency:وزارة الرياضة entity=agency:اللجنة الأولمبية العربية السعودية entity=agency:أكاديمية مهد الرياضية entity=agency:مؤسسة الرياضات الإلكترونية entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=agency:الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية entity=summary:تضمن النظام: التعريفات وشخصية المؤسسة ومقرها، غرض المؤسسة ومدتها، مجلس أمناء المؤسسة، الشؤون الإدارية للمؤسسة، الشؤون المالية للمؤسسة، حل المؤسسة أو دمجها، أحكام ختامية، النفاذ. entity=document_number:أ/11 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=electronic_transactions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم: ١١/٢
التاريخ: ١٤٤٥/١/٦ه

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بعد الاطلاع علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/۸) بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩ه.
وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (۳۹۳۲)
بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ه.

امرنا بما هو ات:

اولا : الموافقه علي انشاء مؤسسه اهليه غير هادفه للربح باسم (مؤسسه كاس العالم
للرياضات الالكترونيه)، وفقا لنظامها الاساس المرافق.
ثانيا : يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم ___________
التاريخ ١ / ١٤ه
المرفقات. ___________

النظام الاساس لمؤسسه كاس العالم للرياضات الالكترونيه .
الفصل الاول: التعريفات وشخصيه المؤسسه ومقرها

**الماده الاولي:**
يقصد بالالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
* **المؤسسه:** مؤسسه كاس العالم للرياضات الالكترونيه.
* **المجلس:** مجلس امناء المؤسسه.
* **النظام:** النظام الاساس للمؤسسه.
* **المملكه:** المملكه العربيه السعوديه.
* **السنه:** السنه الميلاديه.

**الماده الثانيه:**
1. تتمتع المؤسسه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وتخضع في ممارساتها للاحكام الوارده في النظام.
2. يكون مقر المؤسسه الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع ومكاتب داخل المملكه وخارجها.

الفصل الثاني: غرض المؤسسه ومدتها

**الماده الثالثه:**
يكون غرض المؤسسه القيام باعمال اداره بطولات كاس العالم للرياضات الالكترونيه وتنظيمها، واي عمل اخر يسند اليها من المجلس ويرتبط بتنميه بطولات كاس العالم للرياضات الالكترونيه وترويجها، وما يرتبط بها علي الصعيدين المحلي والدولي، وذلك دون اخلال بالاحكام النظاميه والصلاحيات التنظيميه والاشرافيه للجهات ذات العلاقه.

**الماده الرابعه:**
للمؤسسه القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اغراضها، ولها علي وجه الخصوص ما ياتي:
1. اعداد الدراسات ذات الصله باغراض المؤسسه.
2. تقديم الجوايز للاشخاص والجهات التي تبذل جهودا في المجالات ذات العلاقه باغراض المؤسسه.
3. ابرام العقود والاتفاقيات مع القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات والمنظمات علي المستويين المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقه باغراض المؤسسه.

هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

**الرقم** ______
**التاريخ** ١٤ه / /
**المرفقات** ______

- تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل علي المستويين المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقه باغراض المؤسسه، والمشاركه فيها.
- استثمار بعض موارد المؤسسه الماليه؛ لتحقيق الاستدامه الماليه لها.
- تاسيس الشركات او المساهمه في تاسيسها او الدخول شريكه فيها.
- التعاون مع الجهات وبيوت الخبره علي المستويين المحلي والدولي.
- التواصل مع وسايل الاعلام المختلفه، والمشاركه في الانشطه العامه والنشر عبر الوسايط المختلفه في الموضوعات ذات العلاقه باغراض المؤسسه.
- التنسيق والتعاون مع الجهات والكيانات داخل المملكه فيما يتعلق بتحقيق اغراض المؤسسه.
- القيام باي مهمه اخري يقرها المجلس بما يحقق اغراض المؤسسه، وبما لا يخالف الانظمه والتعليمات ذات الصله.

## الماده الخامسه:
مده المؤسسه غير محدوده، وتبقي قايمه ومحتفظه بشخصيتها ما دامت قادره علي تحقيق اغراضها، دون اخلال باحكام الفصل (السادس) من النظام.

## الماده السادسه:
### الفصل الثالث: مجلس امناء المؤسسه

1. يكون للمؤسسه مجلس امناء لا يقل عدد اعضايه عن (سبعه)، يكون تعيينهم واعفاؤهم بقرار من مجلس الوزراء.
2. تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث سنوات قابله للتجديد. وفي حال انتهاء مده العضويه دون صدور قرار من مجلس الوزراء بالتجديد او التعيين، فيستمر العضو في القيام باعماله الي ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بتجديد عضويته او تعيين بديل عنه.
3. يعين المجلس من اعضايه او من غيرهم امينا يتولي الاعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات واثباتها وحفظ المحاضر، وله استخدام الوسايل الالكترونيه الامنه لانفاذ ذلك، والقيام باي عمل اخر يكلفه به المجلس.

## الماده السابعه:
المجلس هو السلطه العليا للمؤسسه، وهو المسؤول عن اداره شؤونها وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها، وله - بوجه خاص - ما ياتي:

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ
المرفقات

المملكه العربيه السعوديه
هييه من الخير المجالس الوزراك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

1 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسه.
2 - اعتماد اللوايح الاداريه والماليه للمؤسسه، وغيرها من اللوايح والقواعد ذات العلاقه؛ بما يلزم لتحقيق اغراض المؤسسه.
3 - اعتماد السياسه العامه للمؤسسه، وخططها الاستراتيجيه، وبرامجها التنفيذيه.
4 - اعتماد السياسه الاستثماريه لبعض موارد المؤسسه الماليه، وتحديد مجالاتها.
5 - اعتماد انشاء فروع ومكاتب للمؤسسه داخل المملكه وخارجها.
6 - اعتماد مستهدفات المؤسسه ومؤشرات الاداء السنويه الخاصه بها.
7 - النظر في التقارير الدوريه التي يقدمها الرييس التنفيذي عن سير اعمال المؤسسه، واتخاذ اللازم حيالها.
8 - الموافقه علي تاسيس الشركات، او المساهمه في تاسيسها، او دخول المؤسسه شريكه فيها.
9 - قبول الهبات والتبرعات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف.
10 - الموافقه علي ابرام العقود والاتفاقيات.
11 - الموافقه علي مشروع ميزانيه المؤسسه، واقرار حسابها الختامي وتقريرها السنوي.

وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من منسوبي المؤسسه او من غيرهم، وان يعهد اليها بما يراه ملايما من المهمات والصلاحيات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او لجانه او من يراه من اعضايه او من منسوبي المؤسسه؛ وذلك دون اخلال بالواجبات الاساسيه للمجلس.

الماده الثامنه:

1 - يجتمع المجلس - بصفه دوريه - مرتين في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييسه، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل.
2 - يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه اعضايه، بمن فيهم رييسه او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
3 - للمجلس ان يصدر قراراته بعرضها علي الاعضاء بالتمرير، وتعرض هذه القرارات علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع.

الملكه العربيه السعوديه
↓
د

المملكه العربيه السعوديه
هييه الطير المجالس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات.
/ ١٤ه

٤- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض غيره بالتصويت عنه عند غيابه، ويجوز للعضو
الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في محضر الاجتماع.
٥ - يجوز للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم؛ دون ان يكون
لهم حق التصويت.

الماده التاسعه:
الفصل الرابع: الشؤون الاداريه للمؤسسه

١ - يكون للمؤسسه رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين اجره
ومزاياه الاخري.
٢ - يعد الرييس التنفيذي مسؤولا عن اداره شؤون المؤسسه وتسيير اعمالها، وتتركز مسؤولياته في حدود
ما ينص عليه النظام ولوايح المؤسسه وما يقرره المجلس، ويمارس المهمات والصلاحيات الاتيه:
ا- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسه.
ب - اقتراح مشروعات اللوايح الاداريه والماليه للمؤسسه، وغيرها من اللوايح والقواعد ذات
العلاقه؛ بما يلزم لتحقيق اغراض المؤسسه، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها.
ج - اقتراح السياسه العامه للمؤسسه، والاشراف علي اعداد خططها الاستراتيجيه وبرامجها
التنفيذيه ومتابعه تنفيذها بعد الموافقه عليها.
د- تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن سير اعمال المؤسسه، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها.
ه - تمثيل المؤسسه امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والقطاع الخاص وغيرها من الجهات
داخل المملكه وخارجها، وله تفويض الغير بذلك.
و - ابرام العقود والاتفاقيات بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحه له ووفقا للوايح
المؤسسه.
ز - الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المؤسسه، وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيدا
لرفعها الي المجلس.
ح - اصدار الاوامر بمصروفات المؤسسه ومشترياتها، واتخاذ جميع الاجراءات وفقا لما تحدده لوايح
المؤسسه.
ط - تعيين منسوبي المؤسسه والاشراف عليهم وفقا لما تحدده لوايحها.
ي - مباشره ما يكلفه به المجلس من مهمات.
وللرييس التنفيذي ان يفوض بعض مهماته وصلاحياته الي من يراه من منسوبي المؤسسه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء
د

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

## الماده العاشره:
يخضع منسوبو المؤسسه لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

## الماده الحاديه عشره:
تحدد اللوايح الاداريه والماليه للمؤسسه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الاداريه والماليه، بما في ذلك الاحكام المنظمه لاوضاع منسوبيها، والاحكام المتعلقه باليات تنفيذ منافساتها وتامين مشترياتها.

## الفصل الخامس: الشؤون الماليه للمؤسسه

## الماده الثانيه عشره:
١ - تبدا السنه الماليه للمؤسسه في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنه. واستثناء من ذلك، تبدا السنه الماليه الاولي للمؤسسه من تاريخ العمل بالنظام وتنتهي بنهايه السنه التاليه.
٢ - تمسك المؤسسه دفاترها المحاسبيه وتعد قوايمها الماليه وفقا للمعايير المحاسبيه للمنشات غير الهادفه للربح المعمول بها في المملكه.

## الماده الثالثه عشره:
١ - تتكون موارد المؤسسه الماليه مما ياتي:
 ا- ما تقدمه الدوله لها من اعانات.
 ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات واعانات ومنح ووصايا واوقاف.
 ج- العوايد الناتجه عن تاسيس الشركات او المساهمه فيها او الدخول شريكه فيها.
 د- العوايد الناتجه عن استثماراتها.
 ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
٢ - تفتح المؤسسه حسابا لها (او حسابات) في اي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكه او خارجها.
٣ - يكون الصرف من الحساب (او الحسابات) البنكيه وفق لوايح المؤسسه ومصفوفه الصلاحيات التي يعتمدها المجلس في هذا الشان.

## الماده الرابعه عشره:
يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المؤسسه ومعاملاتها وبياناتها الماليه وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه (او اتعابهم)، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس لاقراره.

الرقم
التاريخ
المرفقات
/ ١٤ه
الفصل السادس: حل المؤسسه او دمجها
الماده الخامسه عشره:
١ - للمجلس - باغلبيه ثلثي اعضايه - ان يقترح حل المؤسسه او دمجها بغيرها. وفي حال اقتراح
حلها، فيجب ان يتضمن المقترح تعيين الجهه التي يعهد اليها بمهمه التصفيه والاجراءات التي يتعين
اتباعها في هذا الصدد، وتحديد الجهه او الجهات التي ستؤول اليها اموال المؤسسه بعد اتمام
التصفيه؛ شريطه ان تكون من الجهات التي تزاول نشاطا يدخل في اغراض المؤسسه. ويصدر قرار
حل المؤسسه او دمجها من مجلس الوزراء.
٢ - تكون التصفيه المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده تحت اشراف المجلس او من يفوضه.
الفصل السابع: احكام ختاميه
الماده السادسه عشره:
يجوز تعديل اي نص من نصوص النظام بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من المجلس.
الماده السابعه عشره:
يعمل بالنظام من تاريخ الموافقه عليه.
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
National Center for Archives & Records