tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9165 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-08-10 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:32 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 9165 لعام 1437ه
المقامه من: مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، سجل تجاري رقم (...).
ضد: معرض (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد:
في يوم الثلاثاء 4/6/1439ه عقدت الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض هذه الجلسه، بتشكيلها التالي:
القاضي/ ملحم بن ناصر الملحم رييسا
وبحضور/ عبد الله صالح الشهراني امينا للسر لنظر هذه الدعوي المقيده قضيه بتاريخ 10/8/1437ه، والمحاله اليها بتاريخ 17/8/1437ه.
(الوقايع)
تقدم المدعي / (...)، سجل مدني رقم (...)؛ بصفته مالك المؤسسه المدعيه بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10320) عشره الاف وثلاثمايه وعشرون ريالا، يمثل اجره تشغيل اجهزه تتبع مركبات مبينا انها تعاقدت معه علي تشغيل خمسين جهاز تتبع مركبات، ولم تدفع الاجره المستحقه. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره، وبعد مراجعه المدعي حددت لنظرها جلسه حضرها في يوم الخميس 28/12/1437ه، وفيها وبسؤاله عن دعواه؟ اعاد ما ورد بلايحه الدعوي، طالبا مهله لتقديم عنوان المدعي عليها، فحددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء 7/3/1438ه، ولم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها التي كتبت لها الدايره علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري الذي قدمه، فحددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء 8/6/1438ه، ولم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها، فحددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء 28/7/1438ه، واستمهل فيها لتقديم بينته بعد ان طلب المضي بنظر الدعوي، وذلك لعدم حضور من فيها من يمثل المدعي عليها التي كتبت لها الدايره مره اخري علي نفس العنوان، فحددت جلسه في يوم الثلاثاء 4/2/1439ه، حضرها عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) واعتذر فيها لعدم حضور المدعي، فحددت هذه الجلسه التي حضرها/ (...) وقدم فيها وكاله عن المدعي صادره من كتابه العدل في شرق الرياض برقم (...) وتاريخ 11/5/1439ه، وطلب فيها المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن بينته؟ قدم العقد الذي ابرمته موكلته مع المدعي عليها وعليه توقيع وختم الطرفين، مبينا ان موكلته استمرت في تقديم الخدمه للمدعي عليها كما نص عليه العقد واستحقت المبلغ الذي يطالب به، وعليه رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه، فرفعت الجلسه. 
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اشار اليه، الذي يمثل اجره تشغيل اجهزه تتبع مركبات، فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (1)، وللماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما انه طلب في هذه الجلسه المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبما ان الدايره كتبت للمدعي عليها علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري بموعد اكثر من جلسه، لم يحضر من يمثلها في اي منها ولم تبعث باعتذار عن الحضور، وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 21/2/1416م، نصت علي ان: (تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك)، وبناء علي الفقره (1) من (الماده السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او كيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا"، رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه الي العقد الذي قدمه، المؤرخ ب 16/1/2014م، الذي حدد مقدار اجره الاشتراك الشهري لخدمه تتبع المركبات ب (50) خمسين ريالا، وبما ان البند (7) منه نص علي ان مده العقد عام واحد من تاريخ توقيعه، وبما ان موكلته – كما ذكر – استمرت بتقديم الخدمه للمدعي عليها كما نص عليه العقد، واستحقت المبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره تري ما استند له كافيا في اثبات دعواه، في ظل تغيب المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي الحكم بمقتضي ذلك.
(لذا)
وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره غيابيا ب: بالزام المدعي عليها/ معرض (...) بتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...)؛ بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10320) عشره الاف وثلاثمايه وعشرون ريالا، لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
عبد الله صالح الشهراني ملحم بن ناصر الملحم

الحكم في القضيه رقم 526 لعام 1440ه
المقامه من/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، سجل تجاري/ (...)
 ضد/ مؤسسه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/04/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
وبحضور عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله الغنام امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ 4/6/1439ه اصدرت الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 10.320 ريالا، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي اجره تشغيل اجهزه تتبع مركبات ... وتم رفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي.
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله طلب الحكم في الدعوي غيابيا، وبما انه لم يقدم بينه علي استحقاقه للمبلغ المحكوم به، فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم، والحكم بعدم قبول الدعوي، واما العقد فلا يثبت قيام المؤسسه المدعيه بتنفيذه ولا يثبت مقدار ما تستحق عن ذلك، وعلي هذا استقرت احكام محكمه الاستيناف، والمؤسسه المدعيه اذا شاءت تقديم الدعوي مره اخري متي استوفت ذلك، او طلبت اتخاذ اجراءات تجبر المؤسسه المدعي عليها علي المثول امام القضاء. 
(لذلك)
اولا: حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره الحاديه عشره المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 4/6/1439ه في القضيه رقم 9165 لعام 1437ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي الماثله المقيده قضيه برقم 9165 لعام 1437ه. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله الغنا
م عضو 
عبد المحسن بن عبد الله الزكري 
عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان