tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430329322 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-26 date_hijri=1444-04-28 document_type=ruling entity=document_number:1a9b0e26-bd9a-4622-9a89-2df9a40e7d9f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣٢٣١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للصناعات المعدنيه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٤٤١١١٢٢٦٩) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/١ه في طلب التنفيذ رقم (٣٩٠٠٧٦٣٨٧٧) علي سند لامر رقم (٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥ه، وقدره (١,٤٧٢,٠٠٠.٠٠) مليون واربع ميه واثنان وسبعون الفا ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (ثبت ان المدعي عليها لا تستحق مبلغ السند لامر من خلال تقرير خبير محاسبي تم تعيينه من محكمه التنفيذ و صدر حكم بانهاء الطلب و لكن تم نقضه من الاستيناف لعدم الاختصاص)، ومبررات حاله الاستعجال:(لان لدي مؤسسه و تعاملات تجاريه قايمه و كلها مبنيه علي التوريد بالاجل و الذين ابيع لهم يسددون من خلال الحسابات البنكيه فاذا لم اسدد للموردين فسيتسبب هذا بتدمير حياتي .
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحته، فسالته الدايره عن حكم محكمه الاستيناف القاضي في الغاء حكم قاضي التنفيذ الابتدايي والحكم في الدعوي بعدم الاختصاص، وعن التقرير المحاسبي المشار اليه والي حكم الاستيناف في الدعوي حيث لم تجده الدايره مرفقا بها فقال: الذي اعرفه ان المحامي ارفق هذه المستندات ولست متاكدا واطلب المهله لارفاق المطلوب فاجابته الدايره الي طلبه وقررت الدايره تاجيل الدعوي يوما واحدا.
ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٨/٤ / ١٤٤٤ه وفي الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت مذكره المدعي التي امهل لارفاقها، والمتضمنه صك حكم محكمه الاستيناف القاضي بالغاء حكم محكمه التنفيذ الابتدايي، وبالاطلاع عليه تبين ان موجب الالغاء ان السدادات التي بني عليها الحكم بانهاء طلب التنفيذ متقدمه عن تاريخ السند محل التنفيذ وبالتالي لا يمكن اعتبارها وفاء له، كما حكمت بعدم اختصاص محكمه التنفيذ بنظر هذه السدادات والفصل في موضوع استحقاق السند وانه من اختصاص قاضي الموضوع، وقضت باستمرار تنفيذ السند. وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي، ان موكلتي تنكر صحه السند المرفق بالدعوي وتستمهل لارفاق السند الصحيح كما اني موكل جديد بالدعوي ولست ملما بها بشكل كامل. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي وقف قرار محكمه التنفيذ الموصوف اعلاه بدعوي صدور حكم يقضي بعدم الاستحقاق ولكن تم نقضه من الاستيناف بسبب عدم الاختصاص، وحيث اطلعت الدايره علي الاسانيد المقدمه من المدعي والحكم المشار له وتبين لها ان السدادات كانت بتواريخ متقدمه علي تاريخ السند لامر مما قد يجعلها لاسباب مختلفه عن سبب السند لامر وهو سبب الغاء حكم محكمه التنفيذ الابتدايي، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه، وبما ان حقيقه طلب المدعي ايقاف امر التنفيذ؛ لما يدعي من براءه ذمته من المبلغ المذكور لانه قام بسداده اليه، ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال، وليس ثم ضرر مخوف يلجي اليه، ولانه بوسع المدعي - في حال رد اعتراضه ومنازعته التنفيذيه - المطالبه بابطال السند موضوعا، علي التراخي ؛ لان ايقاف التنفيذ يمس اصل السند لامر واصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم منه النظر في مدي سبب تقديم المدعي عليه السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لامر -موضوعا- فان التنفيذ يلغي، ويعوض المدعي ان كان قد غرم، فيعلم من هذا ان التدارك ممكن. فضلا عن كون المدعي قد حرر السند بارادته دون اكراه او اجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافيه لايقاف التنفيذ، وبما ان الاصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقه التجاريه لها قوه نظاميه اكسبها لها نظام الاوراق التجاريه، ولا يكون ايقاف التنفيذ لها الا بمبررات وادله قويه متينه، تاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده السادسه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبناء عليه فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.