tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4732309215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-06-21 date_hijri=1448-01-06 document_type=ruling entity=document_number:44350ac9-7f6a-47b0-bc05-a60af57eab5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم٤٧٧٢٥٦٦٩٤٧ لعام ١٤٤٧ ه

الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد، تتلخص وقايع الدعوي في ما يلي: عقدت الجلسه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضور وكيل المدعيه: (...). بموجب الوكاله الساريه والمدون بياناتها في خانه اطراف الدعوي في ملف القضيه. ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينيبها رغم تبلغها الكترونيا بموعد ورابط الجلسه بناء علي مهمه التبليغ المدونه في خانه التبليغات في النظام. وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه. وبسؤال المدعي عن دعواه احال ادعي بما يلي: "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١١م والذي املك اصله علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده وهي (...) عدد (٨) سنه الصنع (...) من شركه (...) لمده (٢)شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (٤٢٥,٠٤٧.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا وسبعه واربعون سعودي بثمن اجمالي قدره (٤٢٥,٠٤٧.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا وسبعه واربعون سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٢٥,٠٤٧.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا وسبعه واربعون سعودي بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢١ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٢٥,٠٤٧.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا وسبعه واربعون سعودي، وقد تم تسليم العين المؤجره في تاريخ ١٤٤٦/١١/١٤ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم التزام المدعي عليه بسداد اجره المعدات المؤجره الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٢٥,٠٤٧.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا وسبعه واربعون سعودي، عن الفتره من ١٤٤٦/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٢م الي ١٤٤٧/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٦م، هذه دعواي. الاسانيد عقد ايجار المعدات كروت التشغيل المستخلص الختامي". وبسؤال المدعي عن بينته افاد انها عقد ايجار معدات وكروت التشغيل والمستخلصات الختاميه. وباطلاع الدايره علي المرفقات تبين وجود مستخلصان الاولي علي مطبوعات (...) بمبلغ قدره ١٨٣.٣٣٨ الف موقع ومختم من (...) والمستخلص الثاني علي مطبوعات(...) بمبلغ قدره ٣٣٠٠٠ الفا موقع ومختم من (...) ومطالبه ماليه علي مطبوعات (...) بمبلغ قدره ٤٢٥.٠٤٧.٦٧ الف موجه ل(...) موقع ومختوم من قبل (...) وعلي مطبوعاتها والعقد المبرم بينهم وارفق وكيل المدعيه مذكرتان عبر النظام لم يرفقها ابتدا وباطلاع الدايره عليهما تبين ان المذكره الاولي عباره عن كروت تشغيل علي مطبوعات (...) مختومه بختمهم وموقعه منهم والمذكره الثانيه عباره عن مستخلص ختامي علي مطبوعات (...) مختم بختمهم وباجمالي مبلغ المطالبه وقدره ٤٢٥.٠٤٧.٦٧ الف وغير مختم من المدعي عليها. وبسؤاله هل لديه مزيد اضافه؟ فاجاب بالنفي. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي. الاسباب: وبناء علي ما تقدم، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين بشان اعمالهم التجاريه الاصليه، فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره ١ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه. واما من حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداده اجره العين التي اجرها له، وذلك بناء علي ما ارفقه من بينات واسانيد تدل بمجموعها علي وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين وعلي التزام المدعي عليه بالاجره المطالب بها، بناء علي ما نسب اليه فيها، وحيث ان الاصل هو عدم السداد. وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه ورابطها الا انه لم يحضرها ولم يرفق مذكره بدفاعه، وبناء علي ذلك فيعد تخلفه عن الجواب وتغيبه عن الحضور بدون عذر؛ اسقاطا منه لحقه في الدفاع والانكار وبالطعن فيما قدم، اضافه الي ان تغيبه هذا يعد قرينه تدل علي صحه دعوي المدعي واقرارا ضمنيا منه بصحه العلاقه التعاقديه وبما نسب اليه في المحررات المقدمه من المدعي، وبناء علي الماده ٢٦/ ١ من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.). وبناء علي الماده ٢١ من ذات النظام ونصها: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها). وعليه ولقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، وقوله سبحانه: ﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام، دمه وماله وعرضه). من اجل لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) بالسجل التجاري رقم (...)؛ بان يدفع للمدعي: (...) بالسجل التجاري رقم (...)؛ مبلغ وقدره: (٤٢٥,٠٤٧ اربع ميه وخمسه وعشرون الفا وسبعه واربعون ريال سعودي). وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.