gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (2020-IAR-112): القرار رقم (1546-2018-Z): الصادر في الاستثناف لجنه الاستثناف الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريه الدخل المفاتيج: زكه - وعاء زكي - اراض - استثمارات خارجيه. الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ١٠٠٠م حتي ٢٠١٠م - اعترضت المستانفه في (١) الدايره الاستينافيه بشان بند تاييد الهييه المستانف ضدها في عدم سم اراضي (١) وارض (٢) من الوعاء الزكوي للعوام الخلف، وبند تاييد الهييه المستانفه ضدها في عدم سم الاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكوي لعام الخلف - اسست المستانفه اعتراضها لبند عدم سم اراضي (١) من الوعاء علي انها زودت الهييه المستانف ضدها بكشف يوضح حركه المبالغ المقيده علي اراضي (١) وصوره من مستندات الحاسب الالي المؤيده لها، واما بخصوص ارض (٢) فانه عند اعداد القوايم الماليه المقدقه لعام ١٠٠ ام تم التصريح بالخطا عن قيمه الاراضي بسبب فروقات العمله، كما ان تلك الارض من عروض القنيه لم تعد للاتجار؛ لانه قد تم تملكها بغرض الاحتفاظ بها التنميه راس المال طوال السنوات التي كانت محلا للربط، وبالتالي يلزم حسبما من الوعاء اذا ما علم ايضا ان مصادر تمويلها قد تم اضافتها لمواع ضمن بند جاري الشركاء، ويضاف الي ذلك ان بعض احكام ديوان المظالم قد جاعت بتقرير الاحقيه في قسم قيمه الارض غير المسجله باسم الشركه؛ لان قيمه الارض مموله من اموال الشركه، كما جاعت الفتوي ان شراء العقارات لغرض استخدامها وليس لغرض الاتجار لا يوجد فيها الزكاه، وانه لا اثر لثبوت نقل الملكيه علي ذلك - دلت النصوص النظاميه علي ان تقدمي الاستثناف خلا من اي مستندات وادله تثبت صحته، يترتب علي ذلك رفض الاستثناف - ثبت لدايره الاستثنافيه تقاعس المستانفه من المستانفه اكثفت ايراد مبادي عامه تخص التعامل في معالجه الاراضي التي لم تسجل باسم المستانفه وكذلك ما جاء بالقرار الوواري الذي اشار اليه لطريقه التعامل مع حسم الاستثمارات الخارجيه عند احتساب الوعاء. مودي ذلك: رفض الاستثناف. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٣/٢٣ ه الموافق ٢٠٠١٠/١١/٠٩ اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٥/٣٩/٠٣ ه من شركه (...) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في جده رقم (١) لعام ١٤٣١ ه، الصادر في الدعوي رقم ١٤٣١/٢٢/١٢٥ (١٤٣١) المقامه من المستايف في مواجهه الهييه العامه للزكه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكل من شركه (...) علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل للاعوام من ٢٠١٠ م حتي ٢٠١٠ م. ثانيا: وفي المWOZO: ١ - تاييد الهييه في عدم جسم اراضي (ا) وارض (ب) من الوعاء الزكي للمكلف لاعوام الخلاف: وفقا لحيثيات القرار. ٢ - تاييد الهييه في عدم جسم الاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكي للمكلف لعام الخلاف: وفقا لحيثيات القرار. ٣- زوال الخلاف بين الطرفين حول بند اتعاب الاداره; وفقا لحيثيات القرار. ٤- زوال الخلاف بين الطرفين حول بند القروض; وفقا لحيثيات القرار. ٥- زوال الخلاف بين الطرفين حول بند فوق تحويل عمليه; وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي شركه (...) في بعض بنوده، تقدمت الي الدايره باليحه استثناف تضمنت ما ملخصه الاتي: 1- (بند تاييد الهييه في عدم جسم ارضي) (ا) وارض (ب) من الوعاء الزكي: حيث تستانف الشركه علي نتيجه القرار الابتدايي، بتاكيد الشركه علي انها زودت الهييه ضمن خطاب الاعتراض يكشف يوضح حركه وطبيعه المبالغ العقده علي اراضي (ا)، وصوره من مستندات الحسب الالي المتعلقه بها والمؤيده لها، كما ان الارض تم شراؤها باسم مجموعه (ب) سنه ٢٠٠٧ م، وتم قيدها في حسابات الشركه واضافه بعض المصاريف ذات العلاقه عليها. واما بخصوص ارض (ج) فانه عند اعداد القوايم الماليه المدفقه لعام ٢٠٠١، تم التصريح بالخطا ان قيمه الارضي هي (٢٦١,١٩٨,٢٦٢) ريالا عوضا عن (٢٦١,٢٦٣,٢٦٥) ريالا بسيب فروقات العمله، وظهرت تلك الارض بقيمتها المغضه في الاعوام ٢٠٠١ و٢٠١٢. كما ان تلك الارض قد تم تملكها بغرض الاحتفاظ بها لتنميه راس المال طوال السنوات التي كانت محلا للربط، فهي من عروض القنيه ولم تعد قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 للاتجار، مما يلزم معه جسمها من الوعاء الزكوي للشركه، اذا ما علم ايضا ان مصادر تمويل تلك الارض قد تمت اضافتها للوعاء ضمن بند جاري الشركه. ومن جهه اخري، جاعت بعض احكام ديوان المظالم بتقرير احقيه المكلف في جسم قيمه الارض غير المسجله باسم الشركه نظرا لان قيمه الارض مملوله من اموال الشركه، كما جاعت الفتوي علي ان شراء العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض استخدامها وليس غرض الاتجار لا يوجب فيها الزكاه، وانه لا اثر لثبوت نقل الملكيه علي ذلك. - (بند تاييد الهييه في عدم جسم الاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكوي) حيث تستانغ الشركه علي عدم قبول جسم رصيد الاستثمارات الخارجيه لعام ١٠١٠ م، بتاكيدها علي انها قامت باحتساب الزكاه علي اساس القوايم الماليه المدفقه باللغه العربيه او المترجمه للغه العربيه عن الشركات السبع المستثمر فيها في الخارج، وانه في حال وجود بعض الملاحظات علي احدي القوايم الماليه، فلا يمكن اعتبار جميع تلك القوايم غير معتمده، وبالتالي تطلب الشركه اعتماد حسم رصيد الاستثمارات من وعاء الزكاه للسنه الماليه المنتهيه في ١٣ ديسمبر ٢٠١٠ م، وذلك تطبيقا لما جاء به القوار الوزاري المنظم لاعتبار حسم الاستثمارات الخارجيه. وبعد الالطلاع علي المدخرات الخاصه بالاستثناف، وبعد فحص ما احتوامك لصف القضيه من اوراق ومسستندات، تقرر لدي الداتره ان القضيه قد اصبت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاساب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل، وفقا لما جاعت به الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكلا: لتقدمه من ذي صفه وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. ومن حيث الموضوع: فانه بعد الالطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستثناف، وحيث انه لا تثريب علي الداره في الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه عليها، متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد: لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيماوجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب. لما كان ذلك،ogenousه الاسباب السابقه التي بني عليها، والكافيه لحمل قضايه; اذ تولت اللجنه المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه، وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلست اليها في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م منطوقه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفعو مثاره امام هذه الداره: الامر الذي تنتهي فيه هذه الداره الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الشركهckelكه من اسباب للعني علي القرار، ايراد مبادج عامه تحكم التعامل في معالجه الاراضي التي لم تسجل باسم المكلف عند انتساب الوعاء الزكي عليه، وكذلك ما جاء في القرار الوزاري الذي اشار اليه المكلف لطريقه التعامل مع جسم الاستثمارات الخارجيه عند انتساب الوعاء الزكي له: حيث جاء استيناف المكلف في كل البندين خلا ما من اي مستندات وادله تثبت صحه ادعاء، وانا جاء قوله مرسلا دون تقديم ادلته ل تحقيق صده عوام، بالرغم من اتاحه الفرصه له لتقدم ذلك طوال الوقت الذي كان محددا لنظر الاعتراض ابتداء، وحتي تقدميمه لاستينافه الذي لم يخرج في جملته عما سبق اثارته امام اللجنه المصدره للقرار، والتي تولت الرد عليه ضمن سرد اسباب القرار محل الاستيناف، وعليه خلصت الدايره الي تقرير رفض استيناف المكلف بخصوص البندين محل النظر، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في شانهما. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب؛ قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه المكلف شركه (...) سجل تجاري رقم (…) الضريبه الابتداييه الثانييه في جده. ثانيا: وفي الموضوع: رفض استيناف المكلف بخصوص البندين المعترض عليهما، بند ( تاييد الهييه في عدم حسم اراضي (ا) وارض (ج) من الوعاء الزكي، وبند ( تاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكي، وتاييد القرار الابتدايي، فما قضي به من نتيجه في شانهما: للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.