tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530049345 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-20 date_hijri=1444-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:1a8f4ad6-59db-45ba-8d0e-432492190be3 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقديم المدعي وكاله(...) بالوكاله رقم: ( ...)، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " موكلي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله بالباطن متمثله باعمال لياسه وانشاء عواميد خرسانيه وعمل اسوار حديد لمشروع (...) في شارع (...) وذلك بتاريخ 1440/12/25ه الموافق 2019/08/26م مقابل مبلغ قدره (58,380) ثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال، وحيث ان موكلي قام بتنفيذ اعمال للمدعي عليها بقيمه (58,380) ثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال، ولكن المدعي عليها امتنعت عن السداد حتي تاريخه. بناء عليه: نطلب من فضيلتكم الحكم: - 1- بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (58,380) ثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي." واسند دعواه علي امر شراء، فواتير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 26 / 10 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي(...) بالوكاله رقم:( ...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ عليه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال علي الطلب رقم: (4411147757) وبعد اطلاع الدايره عليه تبين انه لم يبين ماهي الاعمال التي قام بها موكله ولم تقم المدعي عليها بسدادها فجري افهامه بتحرير ذلك فطلب مهله له وقررت الدايره امهاله ورفعت الجلسه لذلك، ثم قدم ما قيد اعلاه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...)بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم: (...) وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء؛ بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...)بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم:(...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (58,380.00) ثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، وحيث ان الثابت لدي الدايره تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه المبني علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: " 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل"؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث اسس المدعي دعواه علي فاتوره تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعي عليها، وحيث لم تنكر المدعي عليها ما تضمنه هذا المستند صراحه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...."، ولما نصت عليه الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك. 2.اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3.يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها." لذا فان الدايره تعد عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم اجابتها علي الدعوي قرينه تعضد جانب المدعيه؛ ولان الاصل عدم سداد مقابل تلك الفاتوره ولم يات دليل يرفع هذا الاصل لذا فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها(شركه(...)وشريكه شركه (...)للتجاره والمقاولات)ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (58,380.00) ثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي، والله الموفق.