tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

155870 2022 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض
CR-2023-155870 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقدم من المتهم، المقيد برقم (155870-2022-PC في الدعوي رقم (89938
2022-PC) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاثنين الموافق 1445/04/22ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور / ....
الدكتور / ..
الاستاذ / ....

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه .... سجل تجاري
رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (504-2022-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض
القاضي بما ياتي:

1- ادانه مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) ويمثلها نظاما. هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك
المؤسسه حضوريا بالتهريب الجمركي.
2 مصادره المضبوطات محل القضيه، او الزامه بقيمتها في حال عدم حجزها.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1444/03/06ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
1444/03/21ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه
بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه ( غسالات وقطع غيار غسالات) عايده للمدعي عليه عن طريق جمرك
ميناء جده الاسلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1441/2/3ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف
لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده.
وردت الافاده رقم (24106-GDL-E) وتاريخ 1441/2/18ه، المتضمنه عدم مطابقتها للمواصفات من حيث
معامل كفاءه الغسيل الموزون، وتم بذلك اعداد محضر الضبط.

وعقدت اللجنه الابتداييه جلستها عن بعد للنظر في موضوع الدعوي يوم الاحد الموافق 1444/02/08ه،
وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يحضر من يمثل المدعي وكذلك من يمثل المدعي عليه، رغم ثبوت ابلاغهم
من قبل الامانه عبر الانظمه الاليه والاليات المتبعه لديها عبر نظام حياد، وعليه قررت اللجنه السير في الدعوي.
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت اللجنه اصدار القرار، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو
السابق ذكره بادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي ومصادره المضبوطات او الزامه بقيمتها عند عدم حجزها
تاسيسا منها علي تصرف المستورد بالارساليه الغير مجاز فسحها خلافا للتعهد الماخوذ عليه بعدم التصرف بها
حتي اجازتها من الجهه المختصه.

عام Public |
الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 1 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه / .... هويه وطنيه رقم
(...)، والتي جاء ملخصها بدفع المستانف بمخالفه قرار اللجنه الابتداييه للثابت بالمستندات من اعاده تصدير
البضاعه وليس التصرف فيها حيث ان الاتهام الموجه للمدعي عليه ينحصر فيما ورد باسباب القرار محل الاعتراض
فيما نصه انه "حيث ان التصرف بالارساليه يعد تهربا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد"
وحيث الثابت ان المدعي عليه لم يتصرف في البضاعه موضوع المخالفه، وانما تم اعاده تصديرها بمعرفه
الجهات المختصه وبالطرف والاجراءات النظاميه المتبعه بشان ذلك عملا بالماده (56/1) من نظام الجمارك
الموحد، كما وضح بانه تم تحرير بيان جمركي باعاده التصدير برقم (...) وتاريخ 1442/12/04ه، اي قبل نظر
الدعوي وصدور حكم اللجنه الابتداييه محل الاعتراض، وموضح بالبيان انه قد تم اعاده التصدير برسوم مسدده
كامله قدرها 20,268 ريال وقد تحملها المدعي عليه كامله، الامر الذي يثبت معه ان اعاده التصدير تم بمعرفه
وتحت اشراف الجهه الرسميه المختصه ووفقا للاجراءات المتبعه نظاما، وان المدعي عليه لم يقم بالتصرف
بالبضايع، كما دفع بان الاحكام تبني علي القطع واليقين لا علي الشك والتخمين مدعيا بان الادعاء العام وقرار
اللجنه الابتداييه بني علي استنتاج ظني لا علي ادله يقينيه وهذا مخالف لما استقر عليه القضاء بشان الاحكام
الصادره من اللجان الشبه قضاييه، كما انه دفع بعدم ارتكاب المدعي عليه لاي مخالفه وثبوت توافر حسن
النيه مستندا علي نص الماده (144) من نظام الجمارك الموحد، واختتم لايحته بطلب الغاء القرار المعترض
عليه واصدار قرار ببراءه المدعي عليه وحفظ الدعوي لعدم صحه المخالفه المنسوبه اليه، وعلي سبيل الاحتياط
يطلب الاعفاء من العقوبه لثبوت عدم تصرف المدعي عليه في البضاعه واعادته تصديرها وثبوت حسن نيته.

وفي يوم الاثنين الموافق 20\01\1445ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم علي القرار رقم (504-2022-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت
جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل
فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

وحيث كان من المتقرر نظاما انقضاء الدعوي الجزاييه العامه بعفو ولي الامر فيما يدخله العفو استنادا الي
الماده (2/22) من نظام الاجراءات الجزاييه، ولما كان الثابت من ملف الدعوي انه قد تم حفظ الدعوي العامه
من قبل جهه الادعاء العام الممثله بالنيابه العامه لشمولها بتعليمات العفو الملكي الكريم الامر الذي كان
علي اللجنه مصدره القرار التنبه اليه واعمال ما جاء عليه حكم التعامل مع العفو الملكي الصادر بتقرير انقضاء
الدعوي الجزاييه في مثل هذه الاحوال خصوصا وان اللجنه الابتداييه قد ذكرت ضمن سرد اسباب قراراها ان
النيابه العامه اشارت بحفظ الدعوي في حق المدعي عليه، واذ خالف القرار الابتدايي ذلك فانه يكون قد اخطا
في تطبيق النظام مما يتقرر معه الغاء ما قضي به القرار الابتدايي من الحكم بادانه المستورد بالتهريب
الجمركي لانقضاء الدعوي فيه اصلا، واما ما كان في شان ما قررت الفقره (2) من منطوق القرار المستانف
عليه المتضمنه "مصادره الارساليه المخالفه غسالات وقطع غيار غسالات محل القضيه، او الزامه بقيمتها
في حال عدم حجزها، وحيث تبين من خلال اطلاع اللجنه الاستينافيه علي مستندات الدعوي وما يدفع به

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
صفحه 2 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

المستانف من انه قد تم اعاده تصدير الارساليه المخالفه وحيث طلب من النيابه العامه جوابها علي لايحه
الاستيناف وامهالها لذلك منذ تاريخ 2022/10/18 ولم يرد جوابها للجنه الاستينافيه حتي تاريخ انعقاد جلستها
لنظر الاستيناف بتاريخ 2023/08/07 الامر الذي يتقرر معه تقرير عدم المصادره لوقوعها علي غير محل وعدم
وجود ما ينفي الظاهر من قيام المستورد باعاده تصدير الارساليه محل الاشكال، خاصه وان الفقره (3) من
الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه قد نصت علي ان "انقضاء الدعوي الجزاييه
العامه لا يمنع السير في اجراءات مصادره ما تعد حيازته محلا للمصادره"، ذلك ان تلك المصادره ستكون من
باب اعتبارها تدبيرا وقاييا احترازيا يقصد به منع الماده المصادره - في احوال المسايل الجمركيه - من دخولها
دايره التعامل بالنظر لعدم جواز ذلك بحسبانها مثلا سلعه مغشوشه او مقلده او ممنوع التعامل بها او انها
لم يتم فسحها من جهه الاختصاص، وحيث كان الثابت من خلال الاطلاع علي مستندات الدعوي عدم وجود ما
يفيد بان الارساليه المخالفه محجوزه بالنظر الي ان لايحه الاتهام قد ذكرت ان المستورد قد اقر بانه قام باعاده
تصدير الارساليه وان النيابه تطلب لذلك ايقاع المصادره علي ما يماثل قيمتها وهو الامر الذي لا يمكن الاخذ
به في ضوء وجود العفو الملكي المرتبط بعدم اقامه الدعوي اصلا في حاله التهريب الجمركي وثبوت تصدير
الارساليه المخالفه مما يجعل المصادره لها باعتباره تدبيرا احترازيا لا محل له وانتفاء السند النظامي للحكم بما
يعادل قيمتها في مثل تلك الاحوال المشموله بالعفو الملكي المرتب لانقضاء الدعوي الجزاييه، وعليه خلصت
اللجنه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق
1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / ..... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك / مؤسسه .... سجل تجاري
رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (504-2022-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه
بالرياض.
2- وفي الموضوع قبوله، والغاء كل ما قضي به القرار الابتدايي في حق المستانف، وذلك للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه
الدكتور /....
رييس اللجنه
الاستاذ /....
الدكتور /....

عام Public |
صفحه 3 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000