moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 10684/1/ق/ 1436ه المقامه من: (...) ضد: مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 10/4/1437ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي/ فراج بن محمد الدوسري عضوا القاضي/ محمد بن عبد الله البخيت عضوا وبحضور محمد بن شجاع المطيري امينا للسر. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه المدعي (...) المثبت في الضبط هويته وصفته بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها بان موكله ساهم مع المدعي عليها بمبلغ قدره خمسون الف ريال حسب العقد المرفق في الدعوي (رقم المساهم (...) رقم الشهاده (...) وطلب الزامها بسداد هذا المبلغ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المدون في صدر الحكم وتم احاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 30/7/1433ه، وفي جلسه 8/11/1433ه قررت الدايره الغاء عريضه الدعوي ثم تقدم وكيل المدعي بتاريخ 18/11/1436ه وبطلب نظر الدعوي واحيلت الي الدايره 24/11/1436ه وفيها حدد لنظرها جلسه 3/2/1437ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) طلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يذكر بانه ساهم مع المدعي عليها بمبلغ قدره خمسون الف ريال حسب العقد المرفق في الدعوي (رقم المساهم (...) رقم الشهاده (...) ويطلب الزامها بسداد هذا المبلغ ولما لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بالقضيه بحضور وكيلها في جلسه 3/2/1437ه، وقدم المدعي عقده مع المدعي عليها والذي يوضح المبالغ المدعي بها ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول صاحب كتاب المغني " ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط " وكذلك نص النظام التجاري في الماده رقم (527) علي انه " اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض"، ولما كان المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا وقدم ما يسند مطالبته فان الدايره تقرر الاستجابه الي طلبه والحكم علي المدعي عليها حكما غيابيا معلقا علي نكوله عند وقوع الاعتراض. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل مدني (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن شجاع المطيري عضو محمد بن عبد الله البخيت عضو فراج بن محمد الدوسري رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 410 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييسا القاضي/ محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي/ حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حصرها اخيرا في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، وباحاله الاعتراض علي الحكم الي الدايره نظرته في عده جلسات، ففي جلسه الاثنين 26/5/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره خلص فيها الي توضيح المبالغ التي استلمها من المدعي عليها وطلب مخاطبه مؤسسه النقد للتحقق من بقيه المبالغ المصروفه او المودعه، وفي جلسه الاثنين 10/6/1439ه ذكر وكيل المدعي عليه انه بحث في اوراق موكله وفي كشوف مؤسسه النقد ولم يتبين له من الذي استلم الشيك المسحوب لفايده المدعي وبناء عليه كتبت الدايره خطابها لمؤسسه النقد لتزويد الدايره بكشوف ما تم صرفه من المدعي عليها الي حساب المدعي، وفي جلسه الاثنين 29/5/1440ه تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وحيث تخلف في هذه الجلسه عن الحضور المدعي عليه او من يمثله، وحيث نصت الماده (190) من نظام المرافعات الشرعيه، علي سقوط حق المستانف ان لم يحضر بعد السير في الدعوي، مما تري معه الدايره سقوط حقه في الاستيناف. (لذلك) حكمت الدايره بسقوط حق الاستيناف المقدم من المدعي عليه / (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم 10684/1/ق لعام 1436ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر موسي بن حنش الزهراني عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره هزاع بن عيسي العيسي