tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530441020 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-04-09 document_type=ruling entity=document_number:9107dfad-9ec0-41d1-a547-f0b4b60db593 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٠٨١١١ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي: 
شركه (...) للكيماويات المحدوده (شركه شخص واحد)
المدعي عليه : 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيه حيث تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تتضمن ما مفاده : نظرا لقيام المدعي عليه بالتعاقد بموجب اوامر شراء لتوريد وتركيب مواد واجهزه وانظمه واعمال تشييد كهربايي ومعدات وصمامات وغيرها والواقع في (...)، اطلب الخروج علي (معاينه لاثبات حاله للوقوف علي الاعمال المنفذه والغير منفذه لادخال مقاول جديد لاستكمال اعمال المشروع) واثبات الحاله في الوقت الحالي؛ لذا اطلب اثبات الحاله التي اخشي فواتها، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر في تاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٥ه افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد تعذر تبلغها، واستنادا الي الماده (١٠٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رات الدايره السير في نظر الطلب المستعجل، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما مفاده: تعاقد موكلي المدعي مع المدعي عليها بموجب اوامر الشراء لتوريد وتركيب مواد الاجهزه من انظمه تحكم واجهزه القياس الميدانيه واجهزه الكمبيوتر والاختبار والمعايره والتشغيل المسبق والدعم التجريبي مع التسليم النهايي، التركيب واعمال التشييد الكهربايي والميكانيكي للمجموعات المحدده من معدات مصنع السوايل، توريد انواع مختلفه من الصمامات، توريد انواع مختلفه من الوصلات المصفاه السدادات مخفض مركزي, لا مركزي فلنجات جوان مانع تسرب انابيب براغي.٢ ان المدعي عليها توقفت عن اكمال المشروع وفشلت في تنفيذه رغم الاخطارات المتكرره التي قامت موكلتي بارسالها ولكن دون جدوي، كما ان موكلتي تضررت من توقف المدعي عليها عن اكمال علما بان المشروع متوقف تماما حتي الان، وقامت موكلتي برفع هذه الدعوي حتي يتبين لها الاعمال المنفذه والاعمال الغير منفذه لتعيين مقاول اخر لاكمال المشروع بعد توقفه تماما من قبل المدعي عليها ولا يخفي علي فضيلتكم ان ذلك يوقع الخساير والضرر الكبير علي موكلتي المدعيه وفوات المنفعه، بالاضافه الي تعطل المشروع وتوقفه حتي تحكم المحكمه وتفصل في دعوي المعاينه لتعيين مقاول اخر، كما ان دعوي موكلتي من المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت وعدم تداركه ووجود ضرر علي موكلتي يخشي تداركه حيث ان المدعي عليها قد اوقعت الضرر علي موكلتي من خساير ماليه وغرامات تاخير ، اصحاب الفضيله.. ان الاصل في الطلبات المستعجله الفصل في المنازعات التي يخشي عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس اصل الحق وانما ينص علي الحكم باتخاذ اجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظه علي الاوضاع القايمه او احترام الحقوق الظاهره او صيانه مصالح الطرفين المتنازعين، وان يوجد خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي اذا لم يتمكن المدعي من الحصول علي الحمايه الوقتيه المطلوبه ، وان الخشيه او الخوف يجب ان تكون خشيه حاله ولهذا فالحاجه للحمايه الوقتيه بواسطه القضاء المستعجل هي حاجه حاله وليست محتمله، وتماشيا مع ما تم ذكره فان نطلب من فضيلتكم اثبات الحاله لتعيين مقاول اخر والعمل علي ما توقف عنه المدعي عليها حتي تتمكن موكلتي من تعيين مقاول اخر ، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها سالت الدايره عن وجه الاستعجال ومبرراته؟ اجابت قايله: ان المشروع متوقف في الوقت الحاضر ونرغب بالحكم باثبات الحاله لبيان الاعمال المنفذه وغير المنفذه لان موكلتي متضرره من توقف المشروع وترغب بتعيين مقاول اخر، هكذا قررت، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد اطلاع الدايره والنظر فيما قدمته المدعيه وكاله ولانها تطلب طلبا مستعجلا بالمعاينه لاثبات الحاله، ولما جاء في الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بان يتضمن الطلب المستعجل مبررات حاله الاستعجال، ولما جاء في الماده (١٠٨) من ذات اللايحه بانه يقتصر نظر علي مدي توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في الماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه.) ولما ان الطلبات المستعجله لها متطلبات وشروط خاصه بالاستثناء للدعوي المعتاده وذلك لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فواتها بمرور الوقت ولان ما قررته المدعيه وكاله يمس اصل الحق ولم يتبين فيه اي مما يخشي عليه فوات الوقت ، كما لم تقدم المدعيه ما يبين وجود الضرر الذي يتعذر تداركه ان وجد، اذ ليس كل ضرر يثبت معه تحقق حاله الاستعجال، الامر الذي لا يتوفر معه مبرر لحاله الاستعجال لعدم وجود مصلحه قايمه او محتمله ولما جاء في الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها : (لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.) ولما كان للمدعيه اقامه دعواها بالمطالبه لاستحصال ما تدعيه بدعوي وفقا للاجراءات المعتاده مما تنتهي الدايره الي رفض الطلب المستعجل، وللمدعيه حق الاستيناف علي هذا الحكم خلال عشره ايام تبدا من تاريخ تسليم نسخه صك الحكم بحسب الماده (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل محل هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٠٨١١١ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي: 
شركه (...) للكيماويات المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه : 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه طلب مستعجل قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ طوي فيها قيام المدعي عليه بالتعاقد بموجب اوامر شراء لتوريد وتركيب مواد واجهزه وانظمه واعمال تشييد كهربايي ومعدات وصمامات وغيرها والواقع في الدمام، اطلب الخروج لاثبات حاله للوقوف علي الاعمال المنفذه والغير منفذه لادخال مقاول جديد لاستكمال اعمال المشروع؛ لذا اطلب اثبات الحاله التي اخشي فواته. احيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر والمنتهي الي رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولا لدي المدعيه عبر المحامي/ (...)، فنعي عليه باعتراضه المرافق في ملف القضيه، والمتحصل في ان لايحه الدعوي قد شملت علي جميع البيانات التي ذكرت في تسبيب الحكم حيث ان الدايره المصدره للحكم قد اسست حكمها بناء علي عدم استيفاء لايحه الدعوي للماده الثانيه بعد الميه ونلتمس من فضيلتكم توضيح الاتي اعمالا بالماده المذكوره اعلاه .وقد نصت الماده في فقرتها الاولي علي اشتراط وجود خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه ولو نظرنا الي لايحه الدعوي المقدمه عن طريق النظام لوجدنا بانها تتضمن خلاصه موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه حيث تم كتابتها في اللايحه كالتالي(نظرا لقيام المدعي عليه بالتعاقد بموجب اوامر شراء لتوريد وتركيب مواد واجهزه وانظمه واعمال تشييد كهربايي ومعدات وصمامات وغيرها والواقع بالدمام) وانطلاقا مما سلف قد تم توضيح خلاصه الموضوع مع البيانات الاساسيه في لايحه دعوانا من طريقه التعاقد والمعقود عليه والمواد التي قامت موكلتي ببيعها للمدعي عليها كما نصت الماده ايضا في فقرتها الثانيه علي تحديد الطلب المستعجل واسانيده حيث وضحنا ذلك في لايحه الدعوي وكانت بطلبها واسانيدها ولم نغفل عن هذه الفقره ولو تمعنا في لايحه الدعوي المرفقه لفضيلتكم لوجدنا التالي فيما يخص الطلب فهو واضح وصريح وكان يتضمن التالي كما هو مذكور في لايحه الدعوي ( اطلب الخروج علي معاينه لاثبات حاله للوقوف علي الاعمال المنفذه وغير المنفذه لاسترداد المبالغ المدفوعه واثبات الحاله في الوقت الحالي) وهذا المطلوب فقط واخيرا قد نصت الماده في فقرتها الثالثه علي ذكر مبررات الاستعجال وفق الاستيناف المقدم تفصيلا في النظام، وطلبت الغاء الحكم الصادر والفصل به علي الوجه المطلوب، احيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف الرابعه نظرها، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٥ه وبعد الاطلاع علي الاوراق من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين كان البين من اوراق القضيه صدور الحكم بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه، وتقديم المستانف اعتراضه خلال الاجل النظامي حسبما هو مثبت في النظام، ومن ثم انطباق الماده (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (١٠) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وازاء الموضوع، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٨) من اللايحه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ذلك ان دايره الاستيناف وفي سبيل تمحصيها للطلب، والتحقق منها قبيل البت في الطلب المستعجل بحسب استجماع شرايطه المقرره؛ استبان لها عدم تحقق شرايط الطلب المستعجل؛ من الجديه ودفع الخطر المحدق الذي يتعذر تداركه، وانتفاؤه في خضم هذا الطلب، ذلك في المقرر بان الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظه عليه، والذي يلزم الدرء عنه بسرعه لا تكون عاده في التقاضي المعتاد ولو قصرت مواعيده، سيما وان عريضه الاستيناف خلت من مبررات الطلب المستعجل التي تفضي الي الحكم بموجبها، وذلك بالوقوف علي هذا الطلب بما يتوافق مع طبيعته المستعجله بحسبان متطلبات الماده (١٠٢) من اللايحه، وهو ما تراخت ذيوله وانحسرت مبرراته في الطلب ماثل النظر، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم؛ تاسيسا منها علي وفق ما سردته دايره الاستيناف في هذا الصدد، وتنوه دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ج) من اللايحه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٣٤٩٠١١) في هذه القضيه من دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه، والقاضي ب رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.