tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6558 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-07-29 document_type=ruling entity=document_number:32537f86-fb35-4da1-9d79-6b98e9c11a16 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6558 لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/04/12ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي بدر بن عبدالعزيز التويجري عضوا
القاضي عبد ﷲ بن محمد البدر عضوا
وبحضور عبدﷲ بن عبدالرحمن الجوعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/06/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، وبحضور وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، اختصمت المدعيه فيها المدعي عليها، قايله: بانه منذ تعامل المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 01/01/2016م، قامت المدعي عليها بشراء كميات من الحديد من المدعيه وقامت المدعي عليها بالسداد، الا انه تبقي في ذمتها مبلغا قدره: (409.535) اربعميه وتسعه الاف وخمسميه وخمسه وثلاثون ريالا، ويطلب الزامها به. وبعد قيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 29/07/1438ه، لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وذكر الحاضر بان هناك مساعي للصلح وطلب تاجيل الجلسه كما استعد بتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه 14/08/1438ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب الحاضر عن المدعي عليها تزويده بنسخه من لايحه الدعوي فاستلم نسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها احضار عقد تاسيس الشركه فاستعد بذلك، وفي جلسه 03/11/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده تضمنت ان المدعيه ادعت وجود علاقه ولم تقدم ما يثبت ذلك، كما انها لم تقدم ما يثبت المبلغ المدعي به، ويطلب منها تقديم ذلك، سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وبسؤاله عنها طلب مهله للرد، وفي جلسه 24/11/1438ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت ان التعامل ثابت بين الطرفين والمديونيه مستحقه بدليل الاجتماع مع ممثل المدعي عليها (...) والاستاذ (...) (المحاسب)، وتم اطلاعهما علي كافه المستندات للوصول الي حل ودي، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 21/01/1439ه، لم يتبين حضور اي من الطرفين وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه 04/03/1439ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) وذكر بانه لم يحضر وكاله وذلك ان زميله الذي معه الوكاله ويحضر في الجلسات السابقه قد حصل له حادث سير اثناء قدومه الي المحكمه وذلك بسبب الامطار وانه حضر نيابه عنه وقدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت طلب الزام المدعيه بتقديم البينات وما يؤيد المطالبه، تم تزويد وكيل المدعيه بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 09/04/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده وعده مرفقات تضمنت ان هناك مراسلات بين الطرفين تثبت مبلغ الدعوي، حيث ان سعر الحديد المتفق علي شرايه من المدعيه ارتفعت قيمته من قبل الشركات المصنعه ومن ضمنها (...)، ومن ثم طالبت المدعيه المدعي عليها بفروقات الاسعار، وان المدعي عليها استلمت الخطابات بالمطالبه بفروقات الاسعار واستعدت بسدادها، وان مبلغ هذه الدعوي هي عن فروقات الاسعار، حيث قبلت المدعي عليها بذلك، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 07/05/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت ان المدعيه لم تقدم ما يثبت المديونيه ولم تقدم ما يثبت قبول المدعي عليها بفروقات الاسعار كما انها لم تقدم اي بينه علي دعواها، تم تزويد المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 12/06/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده وعده مستندات تضمنت كشف حساب بالقيمه المطالب بها والبالغ قدرها (409.553) ريال، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/06/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت ان المدعي عليها لم توافق علي ما طلبته المدعيه من فروقات الاسعار، كما ان ما قدمته المدعيه من كشف حساب هو من صنعها ولم يذيل بختم او توقيع المدعي عليها، كما ان المراسلات بين الطرفين مقترن بموافقه المدعي عليها علي الفروقات وهو مالم يتم، وانه في حال موافقه المدعي عليها علي ذلك؛ فانها تتحمل الزياده والفرق، الا انها لم توافق علي ذلك، فضلا عن استمرار المدعيه بالتوريد وفقا لاسعار العقد من دون زياده او فروقات، فضلا عن ان الخطاب الصادر بزياده الاسعار هو عنها وليس عن (...)، وهو يفيد بان الحديد الذي سيتم توريده سيرتفع سعره، والذي يستوجب موافقه المدعي عليها علي ذلك قبل البدء في التوريد، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/07/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها صور مستندات تضمنت الكميات المسلمه للمدعي عليها وخطاب المدعي عليها بالتوريد والفواتير المثبته للتعامل، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 27/08/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده تضمنت عدم تقديم البينه علي موافقه المدعي عليها علي الفروقات، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 20/10/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت نسخه من الفواتير وطلبات الشراء التي طلبتها المدعي عليها زود وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 01/12/1439ه، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم طلب وكيل المدعيه تاجيل الجلسه واستعد بابلاغ المدعي عليها عن طريقه، وفي جلسه 16/01/1440ه، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت عدم تقديم البينه علي موافقه المدعي عليها علي الفروقات وعدم تقديم ان المبلغ محل الدعوي مديونيه ثابته في ذمه المدعي عليها، وان الخطابات الصادره من المدعي عليها لا بينه فيها علي ذلك، تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 06/03/1440ه، قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج عن مضمون ما سبق تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، فقرر اكتفاءه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي انكار تعلق ذمتها باي مبلغ، فقرر قبوله بذلك فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار مدير الشركه حسب عقد التاسيس لاداء اليمين النافيه للدعوي وفي حال عدم حضوره ستعده الدايره ناكلا وستحكم في القضيه، وفي جلسه هذا اليوم 12/04/1440ه، تبين عدم حضور مدير الشركه المدعي عليها لاداء اليمين المطلوبه منه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في مدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه .وعن الموضوع، فانه ولما كانت المدعيه تبتغي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (409.535) اربعمايه وتسعه الاف وخمسميه وخمسه وثلاثون ريالا، والذي يمثل قيمه فرق بيع حديد استلمته المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه، وانما تطلب من المدعيه البينه علي موافقه المدعي عليها علي الفروقات، وحيث عجزت المدعيه عن تقديم البينه علي قبول المدعي عليها بفرق القيمه واستعدادها بالسداد لها، ثم انها بعد ذلك طلبت يمين المدعي عليها، ولما كان الامر كذلك، وحيث ان البينات المقدمه من المدعيه غير موصله لدعواها، وحيث لجات المدعيه الي ذمه المدعي عليها وطلبت يمين مديرها حسب عقد التاسيس، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي ﷺ مرفوعا: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر»، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث لم تقدم المدعيه البينه علي ما تدعيه في هذا المبلغ محل الانكار، ولجات الي ذمه المدعي عليها، وحيث تم افهام وكيل المدعي عليها باحضار مدير الشركه لاداء اليمين النافيه علي هذا المبلغ، الا انه تخلف عن الحضور، مما يضفي ذلك علي دعوي المدعيه الصحه والسلامه، وتستحق بذلك المبلغ محل الانكار؛ وتكون المدعي عليها ناكله عن اداء اليمين، وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (409.535) اربعميه وتسعه الاف وخمسميه وخمسه وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
امينا للسر
عبدﷲ عبدالرحمن الجوعي
 عضو
بدر بن عبدالعزيز التويجري
 عضو
عبدﷲ بن محمد البدر
 رييس الدايره
عبدالمحسن عبدالعزيز الجليفي

الحكم في القضيه رقم 1850 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا
القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
 وبحضور عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي بيع حديد والمطالبه بباقي الثمن وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ 409,535 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله وجود سند تحصيل صادر من المدعيه هو بمثابه مخالصه فعقدت الدايره عددا من الجلسات لنظر القضيه حضرها وكيلا الطرفين السابق حضورهما لدي محكمه اول درجه وقد رد وكيل المدعيه بان سند التحصيل محدد بفاتوره معينه ولا يحمل سوي توقيع مندوب مبيعات ولا يحمل ختما، كما قرر وكيل المدعي عليها ان مدير عام المدعي عليها يؤكد رفضه اداء اليمين علي نفي صحه الدعوي او نفي العلم بصحتها. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض وما تلاه من مرافعه لا سيما مع عدم ثبوت المخالصه بين الطرفين ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/04/1440ه في القضيه رقم 6558 لعام 1438 ه، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. 
امينا للسر
عبدالرحمن بن احمد القرني
 عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
 عضو
عبدﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع