moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 866 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب (...) التجاريه سجل تجاري (...) القاضي (....) رييسا القاضي (......) عضوا القاضي (......) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما تضمنت:" بموجب عقد التوريد والتركيب والصيانه المؤرخ 17/12/2017م، اتفقت مع المدعي عليها علي تركيب مصعد كهربايي الموصوف في عقد الاتفاق في عقاري الكاين بحي (...) مخطط (...)، فقد قام المدعي عليها اثناء التركيب الاضرار بالعقار فقاموا بالتكسير والتخريب في احدي اعمده الخرسانه الرييسيه للعقار، والمجاوره لغرفه المصعد، وقد قمت بالاستعانه بالمكتب الهندسي لمعالجه ما تم تكسيره، وقد صدر التقرير المرفق بالمعامله، والذي يفيد ان هذا التكسير الحق ضرر جسيم بالمبني مما تسبب في قله العمر الافتراضي للمبني، فضلا عن ان المصعد سقط باحد ابنايي مما سبب لنا توتر وهرع وضرر نفسي ولم يخرج ابني من المصعد الا بالاستعانه برجال الدفاع المدني من المصعد، ويطلب الحكم له بالتعويض عن الاضرار الجسيمه التي حدثت بالمبني وعن تعطل المصعد والاضرار النفسيه والماديه جراء ذلك (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال"، وباحاله هذه الدعوي لهذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه، فحددت لها 2/7/1441ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه ونظرا لعدم تقديم المدعي ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ثم تقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والصادره بتاريخ 2/6/1441ه من الموثق (...) بموجب الترخيص رقم (...) بطلب السير في الدعوي، فاستجابت الدايره لطلبه، وقامت بتحويل القضيه الي المسار الالكتروني، وتم توجيه الطلب لطرفي الدعوي التالي:" تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تقرر اعطاء اطراف الدعوي تقديم مذكراتهم الجوابيه والرد خلال عشره ايام وفق ما يلي:1- علي ان تقدم (المدعي عليها) الجواب التفصيلي والموضوعي مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (خمسه ايام الاولي) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، 2-ويقدم( المدعي) الرد التفصيلي والموضوعي مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (خمسه ايام الثانيه) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه"، فلم تقدم المدعي عليها جوابا علي الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي:" هل لا زالت الاضرار قايمه حاليا ام تم اصلاحها وازاله تلك الاضرار، وهل لديك ما يثبت حدوث تلك الاضرار سوي ما قدمت،"، فلم يقدم جوابا علي سؤال الدايره، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه عن بعد وفيها سالت الدايره وكيل المدعي هل لديك اضافه سوي ما قدمت فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره النطق بالحكم الذي يلي الاسباب. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يطلب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار الجسيمه التي حدثت بالمبني وعن تعطل المصعد والاضرار النفسيه والماديه جراء ذلك (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، في الدعوي تدخل في اختصاص ولايه القضاء التجاري لتكييفها علي انها من الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه، فالدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وفقا لنص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وكذلك تدخل في الولايه المكانيه للدايره، لان الاختصاص المكاني ينعقد للدايره مالم يكن هناك دفع ابتدايي له من اول جلسه، واما من حيث الموضوع فان العقد الذي ارفقه المدعي في هذه الدعوي يبين العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، ولما كان العقد قد وقع بتاريخ 17/12/2007م، لا كما اشار اليه المدعي في صحيفه الدعوي بانه في 17/12/2017م، مما يكون العقد قد مضي علي نشاته ما يقارب ثلاثه عشر سنه، وان التقرير الهندسي الذي ارفقه المدعي بتاريخ 21/3/1441ه اي بعد مضيء زمن طويل جدا من تاريخ تركيب المصعد، كما ان التقرير الهندسي، قد نص علي ما يلي:" فبناء علي طلب السيد (...) الكشف علي التكسير في احد اعمده المصعد في الدور الارضي من قبل الشركه المنفذه للمصعد وبعد المعاينه للعمود(ع 1) وفق مخطط القواعد تبين ان التكسير في العمود عرض بسماكه 7 سم من اصل المقطع الفعلي للعمود 20 سم والمتبقي بعد ذلك من المقطع 13 سم للعمود، ولوحظ قص حديد الكاينات المحيطه بحديد التسليح، وقص بعض الحديد الطولي بالتالي فان العمود قد تضرر في جهده من حيث الاحمال التي عليه مما اثر علي سلامه المبني، وبثبوت ظهور بعض الشقوق في العمود علما ان المبني حاليا غير مستخدم في الدور الارضي والاول ولكن المستخدم البدروم والملحق العلوي في خدمه المصعد....الخ"، ولما كانت الماده(156) من نظام المرافعات الشرعيه قد نص:" يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم"، فبما ان المدعي قد مكث هذه المده الطويله والتي تجاوزت حتي مع المده المقرره للتعويض عن الاضرار في العقود الانشاييه وهي عشر سنوات، ولم يتقدم للمدعي عليها بطلب اصلاح ذلك الضرر منها في وقته وحينه، مما يعد تفريطا منه، والمفرط اولي بالخساره، كما ان المدعي قد استعمل المصعد وجميع ما يتعلق به من اعمده ومكينه ومواد تدخل في الغرض من استعماله، هذه المده الطويله ورضي به مما يكون مسقطا لحقه في المطالبه، وذلك ان القاعده الفقهيه قد نصت "مرور الزمن مسقط للدعوي"، وذلك لان مرور الزمن قد تتغير فيه مكان المعاينه وملامحها مما قد يتم الحكم علي غير موضعه الصحيح، ولم يقدم سببا تقبله الدايره يكون مبررا لسكوته عن المطالبه طيله هذه المده الطويله، وعلي القول بان الحقوق لا تسقط بالتقادم، ترد الدايره بان ذلك صحيحا اذا كان الحق المسكوت عنه له مبرر شرعي، ولم يقدم المدعي مبررا لسكوته هذا السنوات ولم يقدم ايضا ما يفيد تقدمه للمدعي عليه باصلاح تلك الاخطاء في التركيب، كما ان البند(47) من بنود العقد قد نص:" ضمان خمس سنوات علي الماكينه والكنترول ضد عيوب التصنيع..."، مما يدلل ان المده الزمنيه للضمان قد انتهت للمصعد، فضلا عن غيرها من مكونات المصعد الاخري، كاعمده المصعد محل النزاع والتي لا يشملها الضمان فهي تخرج من محل الضمان بمجرد استلام المصعد من قبل المدعي، كما ان البند(30) نص علي ان: "الصيانه لمده ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تركيب المصعد مع قطع غيار، ان خدماتنا في هذه الصيانه لا تتم شرط ان يكون ثمن المصعد مسددا طبقا لشروط العقد، وكما ان المؤسسه ترفع مسيوليتها عن ما يحدث في المصعد حال تكلف الغير او السماح له بالاصلاح او الصيانه"، مما يكون ومن خلال هذا البند بان المدعي عليها قد قامت بعمل الصيانه للمصعد، ولم يقدم المدعي ان المدعي عليها اخلت بواجب الصيانه مما يكون قد استكملت واجبها تجاه المدعي، كما ان المدعي قدم مبلغا للتعويض المشار اليه اعلاه، ولم يقدم بيانا بالتفصيل يوضح كيف توصل الي تحديد ذلك التعويض، مما قد استند في تعويضه الي مبلغ جزافي، مما يعد ذلك محرما شرعا لانه اكل اموال الناس بالباطل، والشريعه جاءت لحفظ الحقوق وصيانه الاموال من التعدي عليها الا بالحق، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو (......) عضو (......) رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 183 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب (...) التجاريه المؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي(.......) رييسا القاضي (......) عضوا القاضي (......) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ( ان الدايره قد احتسبت مده ثلاثه عشر سنه من بدايه تاريخ توقيع العقد المبديي للتوريد والتركيب واسقطت تقريرا اوليا يسبق التقرير السابق برقم 14 مؤرخ في 5/11/1435ه بعد توقيع العقد المبديي بسبع سنوات بثبوت الضرر من المدعي عليه لما قام به من تكسير في العامود بسماكه من 5 الي 7 سم وهذا العمود من اساسات المبني , واستلام موكله للمصعد كان في 25/ 06/ 2016م الموافق 20/ 09/ 1437ه وهذا يبين ان التقرير الاول وجه للمدعي عليه اثناء سير العمل وقبل تشغيل المصعد والانتفاع به بسنتين, وتاريخ ابرام العقد ما هو الا اتفاق مبديي لا يمكن الاستناد عليه, بل العبره في تاريخ استلام المصعد ويبدا من تاريخ 25/ 06/ 2016م الموافق 20/ 09/ 1437ه, ثبوت وقوع الضرر في عامود من اعمده اساسات المبني وليس في احد اعمده المصعد كما ان الحكم في هذه الدعوي يستلزم الاستناد علي تقرير خبير هندسي , اضافه الي التاكيد علي مسؤوليه المدعي عليه عن الاضرار التي احدثها, وعلي عدم الاهتمام من قبله بما قد تحدثه كما اكد علي احقيه موكله في المطالبه بالتعويض). وانتهي في اعتراضه الي طلبه ( نقض الحكم محل الاعتراض والحكم بتعويض موكله عن الاضرار الجسيمه التي حدثت بالمبني وعن تعطيل المصعد والاضرار النفسيه والماديه جراء ذلك بمبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال) ثم قررت الدايره النظر في الاستيناف مرافعه, وتم فتح المرافعه الكتابيه, وجري فيها طلب الدايره من المستانف ارفاق نسخه من اللايحه الاعتراضيه ثلاث مرات , ولم يتم ارفاقها في خانه المرافعه انما ارفقت بعد المره الثالثه بواسطه البريد الالكتروني للمحكمه, ثم طلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي اللايحه ولم يرد بالرغم من الطلب منه ثلاث مرات , ثم وجهت الدايره سؤالا للمستانف متي كان تكسير العمود؟ ولماذا تم التكسير, ولم يجب وكررت عليه السؤال مرتين ولم يجب, بعد ذلك تم اقفال باب المرافعه لاصدار الحكم في جلسه هذا اليوم لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب عليه ملاحظه, وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 866 لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين 4/2 /1442ه القاضي برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (......) عضو (.......) رييس الدايره (......)