moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470711572 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمراقبه الامنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (برنامج بيع مرتبط بالزكاه والدخل مع ملحقاته و هي جهاز كاشير ودرج نقود و طابعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٢,٩٥٠.٩٠) الفان وتسع ميه وخمسون ريال سعودي و تسعون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...)، و(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالغش، والغبن، حيث (لانهم يطلبوني الان ب مبلغ اشتراك لم يخبروني به من قبل وقد اخبروني بانه ملك لي ولا يتطلب اي رسوم سنويه ولا شهريه) لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الغش، والغبن)، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 15/8/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤاله وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن كيفيه التعاقد مع المدعي عليه اجاب قايلا: اتفقت مع مندوب المدعي عليه (...)(...) الجنسيه وتم تسليمي البرنامج وجهاز الكاشير والشاشه ودرج النقود والطابعه بعد قرابه ثلاثه اشهر من تاريخ الاتفاق ثم بعد سنه تم اقفال البرنامج وتفاجات بوجود اشتراك سنوي علي البرنامج ولم يخبروني بذلك حينما سالتهم هل هناك اشتراك للبرنامج فاجابوني بعدم وجود اشتراك واطلب الزامهم باستمرار البرنامج مع عدم احتساب اي اشتراك سنوي هكذا اجاب وبعرضه علي محامي المدعي عليها: ما ذكره المدعي من شراء برنامج بيع مرتبط بالزكاه والدخل مع ملحقاته و هي جهاز كاشير ودرج نقود صحيح اما ما ذكره من قيام موكلتي بالغش غير صحيح. والاشتراك الذي ذكره المدعي اشتراك في خدمه الفوتره الالكترونيه. والاشتراكات تقدم من مقدمي خدمات الفوتره الالكترونيه. هكذا اجاب وبسؤاله عن مبلغ الاشتراك ومن ياخذ هذا المبلغ اجاب قايلا: مبلغ الاشتراك قدره ثلاثمايه واربعه وتسعون ريال ويسلم للشركه مقدمه خدمه الفوتره الالكترونيه وليس لموكلتي وتم ايضاح ذلك للمدعي وبامكانه الاشتراك مع اي مقدم خدمه فوتره الكترونيه اخر لان الاشتراك السنوي للمره الاولي كان خدمه من موكلتي كميزه تنافسيه هكذا اجاب وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ما ذكره من كون خدمه الفوتره وهي من متطلبات الضريبه فصحيح ولكنها مشموله بالفاتوره التي دفعتها هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: فاتوره الشراء هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها استمرار البرنامج محل الذي اشتراه منهم مع عدم احتساب اي اشتراك سنوي، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر هذا الشرط وذكر ان الاشتراك الذي يذكره المدعي انما هو اشتراك لمقدمي خدمات الفوتره الالكترونيه، وغير داخل الاتفاق الحاصل ولم يذكر في فاتوره الشراء، واما السنه الاولي التي دفعت الاشتراك فيها موكلتي عن المدعي فانما هي خدمه وميزه تنافسيه منها، وحيث ان المدعي لم يقدم البينه علي دعواه فكل ما قدمت فاتوره بالمشتريات وليس فيها ذكر الاشتراك، وبما ان المبلغ الموجود الظاهر فيه انه للمشتريات فقط، فلا يعقل ان يكون هناك اشتراك سنوي مدي الحياه من غير ان يكون هناك مقابل له، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:4470711572؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.