gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتايجيه VA-2026-274657: قرار رقم (VT-2026-274657) الصادر في الاستيانيف رقم المقامه <table><tr><td>المستانفه</td><td>من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td>المستانف ضد</td><td>( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....).</td></tr></table> الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 02/08/03، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسالع الانتقاييه، المسكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15، والمعمل بالمرسوم الملكي رقم (113/ وتاريخ (1438/11/2 الاستاذ / (....) الدكتور / (....) الدكتور / (....) وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 26/01/19 م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار VD-2025- (الداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرام رقم (266976) في الدعوي المقامه من المستانف ضد حد المستانفه. الوثايق حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكرار. وحيث قضي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VR-2024-203534) بtbاريخ 2024/04/02 م بما ياتي: - اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. - ثانيا: وفي الموضوع: الغاء غرامه التهرب الضيري محل الدعوي ورد ما عدا ذلك من طلبات. ثم قضي قرار دايره الاستثناف رقم (VA-2025-237343) بنا ياتي: - اولا: قبول الاستثناف المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك شكل. - ثانيا: قبول الاستثناف موضوعا، والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيصه المضافه في مدينه الرياض رقم (VR-203534-2024) ، واعاده الدعوي لدارقه فصل اخري لنظرها وفقا لما هو موضح من اسباب. | Public 7/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274657: قار رقم (VT-2026-274657) الصادر في الاستثناف رقم ثم قضي بعد ذلك قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (VD-2025-266976) بEBrايخ 2025/12/08 مبا ياتي: - استنفاد دواير الفصل ولايتها في نظر القييه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستينافيه بالغه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار داره الفصل القاضي باستنفاد دواير الفصل ولايتها في نظر القييه. حيث اشرات المستانفه في لدي الاستينافها الي ان مبدا استنفاد الواليه يفيد بزوال الواليه القضاييه عن العضو القضايي بعد استنفاد الجهد في المساله الموضوعيه التي فصل فيها بقرار قطعي، مما يفهوم معه انه في حال لم يستنفاد العضو القضايي الجهد في المساله المعروضه فان الدعوي لا تخرج عن ولايته، وباتالاي فيان لدايره الاستيناف اعاده الدعوي لمرحله الفصل اذا رات ما يستوجب مراجعه الحكم وتصويب ما يعتبريه من خطا او ينتابه من قصور لتعيد النظر في قراها في ضوء ملاحظات الدايره الاستينافيه، وانه كان يتعين علي دايره الفصل تنفيذ القرار الاستينافي والالفصل في موضوع الدعوي، بينما تناعت دوار الفصل والاستيناف بعدم اختصها بالفصل في الخصومه القضاييه مما يعرقل تنفيذ القرار، وانه من غير المتصور نظاما ان يكون القرار مبها، وغير واضح وعلي اثره سوف تنشا عنه منازعات مستقبله مثلما جاء في اسباب وحيثيات قرار لجنه الفصل الثاني. وفيما يتعلق بموضوع النزاع اشرات المستانفه الي انه بشان بند المشتريات فان المستانف ضد اقصح عن مبلغ وتم التواصل معه عده مرات لتقدم بکشفوفات بنكيه وكشف المشتريات والب bienات اللازمه لم يتجاب وعليه تم تعديل البند بتخفيض المشتريات وفقا لاحكام الماده (49) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والالماده (48) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وانه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار اشراث المستايفه الي صحه فرض الغرامه وفقا للفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه، واشراث المستايفه الي ان غرامه التهرب الضريبي فرضت استنادا الي الماده (40) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وفني يوم الاثنين بتاريخ 02/20/2026 ه- الموافق: 12:45 مساع: عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه لجستها بحضور اعضايها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكوي والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) و يدع الالاع علي طلب الاستناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي | Public 7/2 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام النتقاليه VA-2026-274657: قرار رقم (VT-2026-274657) الصادر في الاستثناف رقم مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 01:00 مساء. اسباع القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشوط المنسوح عليها في الانظمه واللوايح والفرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اjnتوه من وثايق ومستندات، وبعد اطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان مبدا استناد الواليه يفيد بزوال الالليه القضاييه عن العضو القضايي بعد استناد الجهد في المساله المWOUEIE التي فصل فيها بفارا قطعي، مما يفهم معه انه في حال لم يستند العضي القضايي الجهد في المساله المWOUEه فان الدعوي لا تخرج عن ولايتاء، وباتالي فان لداره الاستثناع اعاده الدعوي لمرحله الفصل اذا رات ما يستWOJCب مراجعه الحكم وتحويب ما يعتريه من خطا او ينتابه من قصور لتعيد النظر في قراها في ضوء ملاحظات الداره الاستثناعيه، وانه كان يتعين علي دايره الفصل تنفيذ القرار الاستثنافي والفصل في موضوع الدعوي، بينما تتازعت دواير الفصل والاستثناف بعدم اختصاصها بالفصل في الخصومه القضاييه مما يعرقل تنفيذ القرار، وانه من غير المتصور نظاما ان يكون القرار مبهما، وغير واضح وعلي اثره سوف تنشا عنه منازعات مستقبليه مثلما جاء في اسباب وحييات قرار لجنه الفصل الثاني. وفيما يتعلق بموضوع النزاع اشارت المستانفه الي انه بشان بند المشتريات فان المستانف ضده اقصح عن مبلغ وتم التواصل معه عده مرات لتقدمي كشوفات بنيه وكشف المشتريات والبيانات اللازمه ولم يتجابوعليه تم تحديد البند بتخفيض المشتريات وفقا لاحكام الماده (49) من اللايحه التNFيضيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمواده (48) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وانه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار اشرات المستانفه الي صحه فرض الغرامه وفقا للفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه، واشرات المستانفه الي ان غرامه التهرب الضريبي فرضت استنادا الي الماده (40) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبالطلاع الدارقه الاستينافيه علي مستندات الدعوي، فقد ثبت الاتي: عشره ملايين واربعه وخدمه وثلاثون الفا وخدمه ريال: | Public 7/3 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلاع النتاقيه VA-2026-274657: قرار رقم (VT-2026-274657) الصادر في الاستثناف رقم بعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وماحواه من دفع، يتبين انه ورد الي الهييه بلاغ تهرب ضريبي مؤرخ في 02/08/12 م والمتضمن قيام المستانف ضد باصطناع فواتير المستريات وتقدمها للهييه والفاتوره رقم (.....) (10,435,500) (10,435,500) (10,435,500) (10,435,500) (10,435, والفاتوره رقم (.....) (10,435,500) (10,435,500) (10,435,500) (10,435,5 الفواتير لا تتعلق به، بالاضافه الي انه لا يمارس نشاط حاليا لان الشركه تحت التصفيه منذ عام 2019 وقد مت المحضر الذي ييبت ذلك. في حين يتحح بمسوب لايحه المكلف المقدمه امام الفصل (.....) ان مثل المورد عرض عليه شراء خطوط انتاج من منتجات الشركه باسعار مخفضه نسبيا مقابل عمليه سعي، الا ان المكلف قد ابدي رغبته في تاخير اتمام الصفقه نظرا لعدم توافر سيوله نقديه حاليا، ووعد اtbامها قريبا بعد ان يحصل علي مبالغ طلبات التنفيذ التي يطالب بها اثرون وهي قيد التنفيذ بالفعل في محكمه التنفيذ في الرياض، فمام المورد بتقدمي عرض اخري ليقنع الشركه مقابل عموله اكثر بان يتم السداد بالمطالبات التي تخص المكلف في محكمه التنفيذ من خلال القسم القانوني بشركه (……)، فاللقي هذا العرض قبولا لدي المكلف وتنازل الي شركه (……) عن قيمه طلبات التنفيذ، وبعد تحرير عقد التنازل عن المطالبات واعتبارها سدادا لقيمه الفواتير في تاريخ 2021/01/27 محتمله الاركان وفقا لما نصت عليه الفقره (5) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وموقعه ومختوطه بختم الشركه، كما اضاف بان ما اثارته الهييه من عد من سريان الرقم الضريبي والسجل التجاري لشركه (……) في تاريخ الفواتير وعدم صحه الختم، فلا يوجد اي نص في الانظمه الضريبه بالمملكه يلمز المشري بالتحقق والوثبث من صحه وسلامه الرقم الضريبي او السجل التجاري وسريانها عند استلام الفاتوره من البايع، كما ان الشركه الواحده تتعدد بها الاختمام وتتغير اشكالها مثل ان يكون لها ختم عام وختم المبيعات واخر للماليه وهكذا، ويقع الجرم علي من اصدر هذه الفواتير وزور الختم وليس علي المشري، و هذا هو واقع الحال في العرف التجاري، وينفيها لهينه الزكاه والضريه والجمارات النظر في واقع الحال، حيث ان الواقع القانوني يعد قرينه تقبل اثبات العكس. وحيث ان الثابت ان حق خصم ضربه المدخلات ينشا عندما يقدم المكلف المستندات التي تخوله لتحقيه ممارسه خصم ضربه المدخلات وفقا للفقره (1) من الماده (48) من الاتفاقيه الموحده لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي: "الغابات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضربه ان يكون خايزا علي المستندات الاتيه: ا. الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لحكام هذه التفاقيه، ب. المستندات الجمركيه التي تثبت انه مسندورد للسالع وفقا لاحكام نظام ( قانون) الجمارك الموحد.", والفقره (7) من الماده (49) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه | Public 7/4 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274657: قارا رقم (VT-2026-274657) الصادر في الاستثناف رقم المضافه والتي نصت علي: "لا يجوز خص ضريبه المدخلات الا كان الشخص الخاضع للضريبه لدي دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه الساد وفق لما حددته الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخص عندما يكون قادر علي تقدمي الادله البديله الاتيه الهاينه: ا. فاتوره ضريبه مسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفق لهذه اللايحه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فال مستند التجاري او اي مستند اخري يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان spch الخاصه للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله".، و حيث ثبت من خلال الاطلاع علي ملف الدعوي ومحاضر الضبط المقدمه من قبل الهييه ان الفواتير التي يطالب بخصها المستاف ضده غير صحيحه وغير حقيقيه; بالتالي ثبت عدم صحه مطالبه المستاف ضده بخصها; الامر الذي تتنتهي معe الدايره الاستينافيه الي ردد الدعوي فيما يتعلق باستبعاد المشتريات الخاصه للضريبه بالنسبه去年的يه 15% بمبلغ (10,435,500) عشره مليون واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسه ريال. ثانيا: فيما يتعلق بغرامه التهرب الضريبي: وبالطلاع الدايره الاستينافيه علي مدكره الهييه يënخ انه ورد لها بالغ تهرب ضريبي وفقا ما ورد تفصيله في البند اعلاه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفعو فوفقا للادكام المنصوص عليها في الاتفقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه ولنظام ضربيه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولنحته التنفيذيه وحيث نصت الفقره (1) من الماده (43) من الاتفاقيه علي: "يكون الشخص الذي شارك عمدا في مخالفه اي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه والقانون المحلي مسؤولا بالتضامن مع الشخص الملام بسداد الضربه وايه مبالغ مستحقه نتيجه للمخافه". كما نصت الفقره (1) من الماده (39) من نظام ضربيه القيمه المضافه علي: "يعد ما ياتي تهرا ضريبيا: 1-تقديم مستندات او اقرارات او سجلات او معلومات غير صحيه او مؤوره او مصطنعه بqصد التهرب من تاديه الضربيه المستحقه، او تخفيف قيمتها، او استردادها دون وجه حق، ووقع علي عاتق الخاضع للضربيه عربيه اثبات انتظاء القصد...", كما نحت الماده (40) من نظام ضربيه القيمه المضافه علي: "يعاقب علي التهرب الضريبي بغرامه لا تقل عن قيمه الضربيه المستحقه، ولا تزيد علي ثلاثه امثال قيمه السلع او الخدمات محل التهرب...", وبناء علي المستندات dadeمه المتمثله في صور الفواتير والاختام والمحاضر، والتي يثبت من خلالها وجود مخالفه التهرب الضريبي ويس-tوجب معه تطبيق العقوبه وفقا للتصوص الوارده اعلاه. كما ان المستانف ضدهم يقدم اي مستندات تثبت انتفاء قصد التهرب، لا سيما وان | Public 7/5 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274657: قرار رقم (VT-2026-274657) الصادر في الاستثناف رقم عبء اثبات انتفاء القصد يقع علي عاتقه بناء علي الفقره (1) من الماده (39) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ما سبق ثبت وقوع مخالفه التهرب الضريبي. اما فيما يتعلق بقيمه الفرامه، وحيث ان احتساب الفرامه بناء علي المعايير المعتمده من قبل محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارات رقم (33077) وتاريخ 1443/07/14 ه- ووفق تصنيف العقوبات المعتمده من قبل مجلس الاداره بموجب القرار رقم (7-3-2017) وتاريخ 1439/03/12 ه- ولما كان هذا النوع من القرارات ضيفه لذيحه ويتووي علي قواعد عامه ومجرده تسري علي جميع الافراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القرار وتؤثر علي مراكزم القانويه، فان النظام يتطلب اعلان ونشر تلك القرارات للعموم، ويقع عربيه اثبات ذلك علي عاتق الاداره، و هذا ما ينسق مع المبادي المقرره قضاء، وحيث لم يثبت نشر ذلك القرار، فان اعمال نص الماده (40) من نظام ضربيه القيمه المضافه يكون بفرض غرامه التهرب الضريبي بحدها الادني، وهو قيمه الضربيه المستحقه; الامر الذي تنتهي معه الداره الاستثنافيه الي قبول الاستثناف والغاء قرار دايره الفصل مع فرض قيمه الفرامه بحدها الادني. ثالثا: فيا يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار: وحيث نعت الفقره (1) من الماده (42) من نظام خريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الخريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الخريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (50%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.", وبعد الاطلاع علي كامل ملك في الادعوي وما احتوي عليه من دفوع، يënح محليه المدعي امام الفصل بالغاء غرامه الخطا في الاقرار الوارده في اشعار التقييم، وحيث تم فرض غرامه التوهب الضريبي التي تتطلب العمد لقيام الركن المعوني لها، فانه لا يتصور وجود العمد والخطا في الفعل المادي ذات، وبالتالي لا يجوز الجمع بين غرامه التوهب الضريبي وغرامه الخطا في الاقرار، الامر الذي تنتهي معه الداره الاستثنافيه الي الغاء غرامه الخطا في الاقرار. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكل. ثانيا: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام .(VD-2025-266976) | Public 7/6 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاتقاييه VA-2026-274657: قار رقم (VT-2026-274657) الصادر في الاستثناف رقم ثالثا: في المхоضوع: 1. رد الدوي فيما يتعلق باستبعاد المشيرات الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه 15% بمبلغ (10,435,500) عشره ملايين واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وخصمايه ريال. 2. رد الدوي فيما يتعلق بغرامه التهرب الضريي مع فرض مبلغ الغرامه لتصبح بحدها الادني وقدها (1,565,325) مليون وخصمايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا. 3. قبول الدعوي فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار والغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. عضو عضو (الكتور /) / الدكتور (الكتور /) / الدكتور رييس الدايره (الاستاذ /) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public 7/7 الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000 : الرقم المجاني