moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٦٨٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي (...)هويه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٢ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده بلايحه دعوي ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها انه سبق وان قامت المدعيه برفع دعوي ضد المدعي عليها قيدت برقم (...)لعام ١٤٣٩ه في الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والتي انتهت بصدور حكم قطعي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٥٤٨٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثمانيه واربعون الف ريال للمدعيه، وحيث ان المدعي عليها ماطلت في سداد ما عليها من التزامات مستحقه ورفضت التسويه الوديه والجات المدعيه لرفع القضيه امام المحكمه لم يكن ليلجا اليها الا بسبب مماطله المدعي عليها مما جعل اجمالي اتعاب المحاماه المتعاقد عليها مستحقه الاداء، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي مفيدا بان موكلته تطالب باتعاب المحاماه مبلغا وقدره ٣٠٠,٠٠ حيث سبق ان صدر لموكلتي حكم في القضيه رقم (...)لعام ١٤٣٩ بمبلغ وقدره ٣,٥٤٨,٠٠٠ ريال وان الحكم ميز من محكمه الاستيناف وكانت المدعي عليها هي من احوج موكلتي للشكايه وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله دفع بان المدعيه لم تقم باخطار موكلته طبقا للماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه فعقب المدعي وكاله بعدم صحه ما ذكره المدعي وكاله وان لديه ما يثبت اخطاره وارفق للدايره عن طريق التيمز ما يثبت من وجهه نظره اخطار المدعي عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله . (الاسباب) وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه الناشيه عن دعوي سبق نظرها في هذه الدايره لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا للفقره(٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وتاسيسا علي ما سبق بيانه، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي المدعي عليه قبل قيد الدعوي وفقا للفقره(١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه ,والايحه التنفيذيه ، وحيث تبين للدايره ان المدعي لم يقم بالاخطار مخالفا بذلك نص الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من قيامه بالاخطار للمدعي عليها وتقديمه خطاب بذلك حيث ثبت عدم صحه ذلك وان غايه ما فيه هو تعهد من المدعيه بالسداد للقضيه السابقه الصادر بها الحكم السابق ، ولا علاقه له بهذه الدعوي ، كما تبين ان هذا الخطاب مؤرخ بتاريخ ٨-١١-٢٠١٨م ولا يثبت به الاخطار المقرر في نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه ويلزم ان يكون قبل اقامه الدعوي ب خمسه عشر يوما علي الاقل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي. عضو (...)