tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4830094593 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2026-07-19 date_hijri=1448-01-24 document_type=ruling entity=document_number:e71c700b-a2bb-4cba-8a3b-88e29c0367bf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٩٨٨١٧٥ لعام ١٤٤٨ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها ان المدعيه والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مستلزمات محل ايس كريم عدد (٣٢٩) بثمن اجمالي قدره (٢٢,٢٨٠) اثنان وعشرون الفا وميتان وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه؛ وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢,٢٨٠) اثنان وعشرون الفا وميتان وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند لامر برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٩ه والمتضمن مبلغ وقدره (١١,١١٠) احدي عشر الف ومايه وعشره ريال. ٢- سند لامر برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٩ه والمتضمن مبلغ وقدره (١١,١١٠) احدي عشر الف ومايه وعشره ريال وعليه عقدت المحكمه جلسه فيها ٢٤ /٠١ /١٤٤٨ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم بالرغم من تبلغهم بالدعوي الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها؛ وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢,٢٨٠) اثنان وعشرون الفا وميتان وثمانون ريال، المتمثل بقيمه بيع مستلزمات محل ايس كريم، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه دليل كتابي متمثلا في سندين لامر وفاتوره وسند استلام، وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور دون عذر مقبول، فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم اي دفع مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه. بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١)من نظام الاثبات، والماده (٣٠)من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي. وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه،

حكمت المحكمه:

الزام المدعي عليها/ شركه (...) بان تدفع للمدعيه /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٢٨٠) اثنان وعشرون الفا وميتان وثمانون ريال.