tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530072737 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-08-15 date_hijri=1440-07-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:18126726 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١١٩٩٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: قام المدعي بتسليم المدعي عليهم مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالا وذلك مقابل قيمه شراء ثمانيه سيارات من نوع (...) موديل (٢٠١٥م) وذلك من خلال اتفاقه مع المدعي عليه الثاني علي ان يقوم باستلام السياره من المدعي عليه الاول، وقد تسلما طرفي الدعوي من المدعي المبلغ المذكور من خلال شيك بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٠ه والمسحوب علي مصرف (...) كقيمه وثمن للسياره، الا انهم حتي تاريخه لم يفيا بما التزموا به ولازالت ذمتهم مشغوله.
وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالا.
وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه:
١- شيك رقم (١٨١٢٦٧٢٦) وتاريخ ١٧/٠٣/٢٠١٩م بمبلغ مليون ريال، مسحوب للمدعي عليه:(...) وسببه: سداد مديونيه (...)
٢- الشيك رقم (٢٣٧٧) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٠ه، بقيمه مليون ريال، مسحوب للمدعي عليه: (...) وسببه: سداد(...)
٣- ورقه مطبوعه علي مطبوعات مؤسسه (...)وتتضمن اقرار موقع من: (...). باستلام الشيك رقم (٢٣٧٧) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٠ه، بقيمه مليون ريال، من المدعي: (...)مقابل شراء ٨ سيارات من المدعي عليه: (...) وهي موقعه بتوقيع منسوب ل: (...)
٤- بطاقات جمركيه لسيارات من نوع (...) صنع عام (٢٠١٥م).
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات وفق ما هو مدون في محاضر الضبط.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها:
حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله،
وتشير الدايره الي ان موضوع هذه الدعوي قد سبق نظره في هذه الدايره بالدعوي رقم (٤٣٩٥٥٢١٥١) وقد حكمت الدايره باعتبار تلك الدعوي كان لم تكن.
وتشير الدايره الي مذكره المدعيه وكاله المقدمه بتاريخ هذا اليوم ١٣/٠٩/١٤٤٤ه
وهي تتضمن الورقه الموقعه من: (...)، والبطاقات الجمركيه، وصوره الشيك المدونه بعاليه.
تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ هذا اليوم ١٣/٠٩/١٤٤٤ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: ماجاء في دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا،و لا يوجد اي معرفه او علاقه تجاريه بين موكلي والمدعي او اي عقد او اي اتفاق علي شراء سيارات بين موكلي والمدعي،وكون ان المدعي سلم موكلي المبلغ محل الدعوي عن طريق شيك مصدق صادر من حساب المدعي سدادا مافي ذمه السيد (...) لموكلي، ولا يسوغ للمدعي الرجوع ومطالبه موكلي (...)، كون ماسعي في نقض ماتم فسعه مردود عليه، و المدعي ذيل في سبب الشيك المصدق المتضمن مانصه (سداد مديونيه (...)).ولم يقدم المدعي البينه الموصوله علي دعواه.
و المدعي قد سلم المدعو (...) شيك رقم (٢٣٧٧) المسحوب علي مصرف (...)مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال -مرفق ١-، ومذيل سببه (سداد (...))،وبناء علي طلب المدعو (...) لسداد موكلي صدر المدعي نيابه عن (...) الشيك المصدق رقم (١٨١٢٦٧٢٦) صادر من مصرف (...)بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال،-مرفق ٢-ومذيل بسببه سداد مديونيه ع(...).فلو كان سبب المبلغ محل الدعوي شراء او قيمه سيارات، لكان ذيل المدعي في كلا الشيكين ذلك، ولو كان ماذكره المدعي صحيحا لقدم العقد الصحيح ووصف الوصف الصحيح للسيارات،وعليه لا يحق للمدعي مطالبه موكلي بهذه الدعوي، وكذلك لا حق للمدعي بالمبلغ محل الدعوي كونه خرج من حسابه سداد.وموكلي ليس ضمانا.
فضيله القضاه: ان من موجبات قبول الدعوي انفكاكها عما يكذبها، ولا تقبل الدعوي اذا ثبت كذب المدعي فيها، وهنا يتبين لفضيلتكم عدم صدق المدعي في دعواه؛ حيث كذب في في سبب الشيك.
وتنزلا مع المدعي في دعواه -وتاكيدا علي ما سبق- فاننا نشير الي المبدا القضايي الصادر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه (م ق د): (٥٧٩/٦)، (٢٦/١١/١٤١٨)، المتضمن الاصل في الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له، الا اذا قيدها بانها قرض او نحو ذلك ، وبما ان موكلي استلم الشيك ومثبت فيه سبب استحقاقه، واستنادا علي المبدا النظامي في الاوراق التجاريه انه اذا ذكر السبب في الشيك فيعتبر هو السبب الحقيقي.رقم (٠٤/٠١/١٤٠٤/١٤٤)
فنطلب من فضيلتكم الاتي:
اولا: رفض دعوي المدعي.
ثانيا: الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه لهذه الدعوي، وقدرها سبعون الف ريال. انتهي.
ثم جري افهام المدعيه وكاله بالرد علي مذكره المدعي عليه وكاله، وارفاق مزيد من البينات. ورفعت الجلسه.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/١٠/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله،
وتشير الدايره الي مذكره المدعيه وكاله المقدمه صباح هذا اليوم ١٢/١٠/١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه: مذكره جوابيه في الدعوي رقم ٤٤٧٠٨١١٩٩٤ عما اورده المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣-٩-١٤٤٤ه
اولا: ان ما جاء في جواب المدعي عليه غير صحيح وننكره جمله وتفصيلا.
ثانيا: ان طرفي الدعوي المدعي والمدعي عليه قد اجمعا كلاهما علي ان المبلغ موضوع الدعوي خرج من يد موكلي الي يد المدعي عليه ولم ينكر احد هذه الواقعه وحيث ان وجه الاختلاف بين الطرفين موكلي والمدعي عليه علي طبيعه هذا المبلغ هل هو سداد مديونيه او قيمه سيارات.وحيث ان القول هنا هو قول رب المال مع يمينه (في صفه خروجه من يده)، وحيث انه لم يقدم المدعي عليه ما يثبت ان المبلغ سداد مديونيه وحيث انه علي افتراض ان المبلغ سداد مديونيه، فان ذمه المدعي عليه في الحالتين لا تبرا الا برد المبلغ لموكلي او اثبات وفايهما به فلازال المبلغ قايم ومشغول به ذمه الطرفين وحق موكلي قايم.
ثالثا:ان العلاقه التي تجمع طرفي الدعوي ليست مديونيه ولكنها سداد قيمه سيارات وذلك للاتي:
١- لا يربط اطراف الدعوي اي علاقه اخري غير (تجاره السيارات) ليكون بينهما مديونيات بهذا الحجم وهذه القيمه.
٢- ان المدعي عليه اجنبي، ومن غير المعقول ان يقوم موكلي بسداد قيمه مديونيه عن شخص اجنبي بهذا المبلغ، لان في ذلك اقراض وسلفه (فهل يعقل لفضيلتكم ان يقوم شخص بتسليف واقراض شخص بمبلغ مالي وقدره ١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال).
٣- ان المدعي عليه لم يوضح للدايره وجه المديونيه وما سببها وكيفيه حدوثها ؟ وما منشاها وما علاقه موكلي به ليقوم بسداد دينه فموكلي لا تربطه بالاطراف اي علاقه غير تجاره السيارات وكيف للمدعي عليه (...) ان يقرض المدعو (...) هذا المبلغ المالي الكبير ؟!
*كما نشير اخيرا الي ان الدفع بالمديونيه علي اطلاقه دون توضيح اسبابه ووصفه وبينته لا يصح شرعا ونظاما، وذلك لاتفاق الفقهاء علي ابطال المعاملات (بالجهل) فالبيع مثالا لذلك مع جهل الثمن يعد باطل، وحديث الرسول صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الحصاه وبيع الضرر ولعدم تقديم المدعي عليه لوجه المديونيه وصفتها ووصفها في دفعه بالمديونيه يعد جهاله خاصه مع عدم علم موكلي بها لذا فاننا وبموجب الماده ٢٠/٢ نتوجه للمدعي عليه باشراف فضيلتكم وبشكل مباشر بطلب (تحري وجه المديونيه وكيفيه حدوثها بين المدعي عليهما ليقوم موكلي بسدادها، وكيف للمدعي عليه الاول (...)ان يقرض (...) هذا المبلغ المالي الكبير ؟! وهي من الوقايع الهامه في هذه الدعوي والتي لزم علي الدايره ان تستبين منها
وعليه وحيث ان موكلي قام بتسليم المبلغ موضوع الدعوي للمدعي عليه الاول:(...)ولاقراره باستلام المبلغ المالي وذلك من باب علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وحيث ان الاخير لم يقدم ما ينفي صحه دعوانا من ان المبلغ المذكور ليس (قيمه سيارات) وان البينه المقدمه من قبله غير موصله ولجميع ما قدمنا مسبقا من بينات تثبت استحقاق موكلي لما يدعيه وهي كالاتي:
١-الشيك المحرر رقم (٦٤٨٠٠) بمبلغ وقدره (مليون ريال سعودي).
٢- اقرار المدعي عليه (...)باستلامه للشيك محل الدعوي من موكلي وانه مقابل شراء سيارات (...) وعددها ثمان سيارات موديل (٢٠١٥م) ببطايق جمركيه من المدعي عليه الثاني (...)) علي ان يتم تسليم السيارات لموكلي (خلال خمس ايام من السداد) (مرفق رقم ١),
٣- البطايق الجمركيه للسيارات الثمان محل دعوانا والمشار اليها في اقرار المدعي عليه (...) (مرفق رقم ٢).
وعليه ولذلك كله نطلب من فضيلتكم الاتي:
المطلوب
-الزام المدعي عليهما بتسليم موكلي مبلغ وقدره (مليون ريال سعودي). انتهي.
وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. فامهلته الدايره، ورفعت الجلسه.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله،
وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه المتضمنه ما نصه: اولا: نجيب علي ما قدمه المدعي من مستند الاقرار وصور بطاقات جمركيه في الجلسه الثانيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣ ه علي النحو التالي:
شكلا:
(١) موكلي ينكر المستندات جمله وتفصيلا والتوقيع الذي عليها ليس توقيع موكلي، ولا علم لموكلي بهذا التوقيع.
(٢) مستند الاقرار سبق ان طعن المدعي عليه ((...)) بالدعوي السابقه بانه مزور، وطلبت الدايره من المدعي احضار الاصل للمحكمه لاحالته للتزوير فامتنع.
وعليه لا يقبل من المدعي نظاما الاستناد عليه،استنادا علي الماده (٤٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات (اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، او تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق المادتين (الرابعه والثلاثين) و(السادسه والثلاثين) من النظام، فليس له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوي.
(٣) اقام ((...)) دعوي تزوير مستند الاقرار ضد المدعي بالنيابه العامه بجده برقم القضيه الجناييه (٤٣٩٥٥٢١٥١) تاريخ تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١ه
(٤) طليه ادعاءات المدعي عند اقامته هذه الدعوي اربع مرات، لم يقدم هذا المستند ضمن اسانيد الدعوي عند رفعها ولم يقدمها في الجلسات الاولي، ولم يقدمها امام المحكمه العامه مع العلم ان جلسنا ثمان جلسات وحكم برد الدعوي، ثم استانف ودفع بعدم الاختصاص، ففي جميع اقامته للدعوي لم يقدمها عند رفعه القضيه، فالمره الاولي امام المحكمه العامه بجده، لم يقدمها البته، وكذلك عند رفع الدعوي للمره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده امام الدايره (٥) لم يقدمها البته، وكذلك عند رفعه القضيه للمره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الدايره (٧) لم يرفقه ضمن الاسانيد بمرفقات القضيه ولم يقدمها في الجلسه الاولي، وكذلك عند رفعه هذه القضيه للمره الرابعه امام المحكمه التجاريه بجده الدايره (١٤) التي احاله الدعوي لدايرتكم الموقره، فلم يقدمها عند رفع الدعوي، ولم يقدمها بالجلسه الاولي، وهذا كله مخالف لما اوجبه المنظم، كون المنظم تاسيسا علي نظام المحاكم التجاريه اوجب بالماده (٢٠) مانصه (..يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي … -ونص وجوبا - حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي..)
(٥)استنادا علي الماده (٤٨) من نظام الاثبات التي تضمنت مانصه (يجوز للمحكمه – ولو لم يدع امامها بالتزوير – ان تحكم برد اي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوي انه مزور..)
(٦) استنادا لنظام الاثبات الفقره (١) من الماده (٣٨)، التي نصت علي ان للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها.
ثانيا: نجيب علي ماذكره المدعي في الجلسه الماضيه علي النحو التالي:
(١) دون سبب الشيك وهو بينه صريحه وصحيح لا يعتريه الطعن وهو حجه (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان)، استنادا علي نظام الاثبات الماده (٢٦) فقره (٢) يكوم مضمون ماذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه..،
(٢)الشيك المصدق محرر رسمي والمدعي هو من اصدره فلو كان سبب الشيك غير مادون به، لذكر مقابل شراء سيارات، و المبلغ كبير وليس من المعاد الا يحرر عقد ولا توثيق في التعاملات الكبيره.استنادا علي الماده (٦٨) من نظام الاثبات
(٣) الاصل عدم تعامل المدعي مع موكلي، ولا يحال عن الاصل الا ببينه العقد.
(٤) سبق ان صدر حكم من المحكمه العامه بجده برفض الدعوي.لاعدم استحقاق المدعي بالمبلغ محل الدعوي.
واحيل للمحكمه التجاريه لعدم الاختصاص، وقد ورد في جلسات القضيه ردود ((...)) التي تثبت عدم استحقاق المدعي المبلغ، وللمدعي مواجه (...).
(٥) موكلي (...)) ليس ضامنا، والمبلغ استلمه حقا شرعيا له سداد مافي ذمه ((...))
نطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعي، واخلاء سبيل موكلي (احمد) انتهي.
وبسؤال المدعيه وكاله: هل يطلب موكلك يمين المدعي عليه اصاله علي نفي الدعوي؟ اجابت بان موكلها يرفض يمين المدعي عليه.
وبسؤال الطرفين مزيد اضافه؟ قررا الاكتفاء بما تقدم.
ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وكاله حصرت الدعوي في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال؛ قيمه بيع سيارات من نوع (انفينيتي) صنع عام (٢٠١٥م)، وقد استلم المدعي عليه قيمه السيارات، ولم يقم بتسليم السيارات للمدعي.
وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها توريد سيارات (...) اعمال المدعي؛ فان هذه الدعوي تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان موضوع الدعوي سبق ان عرض امام المحكمه العامه بجده، واصدرت بشانه الدايره العامه (٢٦) الحكم رقم (٤٢١٢١٩٦٧٠) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه القاضي برد الدعوي. وبرفعه لدايره الاستيناف اصدرت بشانه حكمها بعدم اخصاص المحكمه العامه بحده.
وبما ان المدعي يستند في اثبات دعواه علي الشيكين، وورقه الاقرار الموقعه من: (...)، والبطاقات الجمركيه المدون مضمونها في الوقايع.
وبما ان المدعي عليه اجمل اجابته علي الدعوي في انكار استحقاق المدعي لما يدعيه، وعدم وجود عقد او علاقه تجاريه بين الطرفين، وان الشيك تم تحريره سدادا لمديونيه في ذمه: (...). للمدعي عليه. واستند علي السبب المدون في الشيك: سداد مديونيه(...) .
وبما ان البينات المقدمه لا تكفي لاثبات استحقاق المدعي لما يدعيه؛ ذلك ان الشيك قد دون فيه سببه، ولم ترد فيه اي اشاره علي ان المبلغ مقابل قيمه سيارات.
كما ان ورقه الاقرار الموقعه من: (...). – علي فرض صحتها – لا تعدو ان تعتبر شهاده. ولم تطلب المدعيه سماع شهادته؛ حتي يتم اعتباره شاهدا. كما ان الورقه لم تتضمن التزام المدعي عليه بشيء، ولم تتضمن توقيعه.
اما عن البطاقات الجمركيه؛ فانها لا تفيد استحقاق المدعي لما يدعيه، ولا تدل علي وجود تعاقد بين الطرفين، ولا تثبت انشغال ذمه المدعي عليه بشيء.
وبما ان البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر.
وبما انه لم يثبت للدايره انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي.
وبما ان المدعيه قد رفضت يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعيه – من ان القول قول الدافع – فان هذه القاعده لا يصار اليها مع وجود القراين التي تكذب دعوي المدعي – كعدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين، وسبب الشيك المدون صراحه انه سداد مديونيه، وعدم وجود اي اشاره تدل ان مبلغ الشيك هو قيمه سيارات – كما ان المدعيه قد رفضت يمين المدعي عليه.
كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه – من ان المدعي عليه هو المطالب بالبينه علي ان قيمه الشيك ليست مقابل سيارات؛ لعدم وجود علاقه بين الطرفين غير تجاره السيارات، وان المدعي عليه مطالب ببيان وجه المديونيه وسبب حدوثها – فان ذلك غير مسلم؛ اذ ان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي انكر، كما ان الاصل في تحرير الشيكات: الاستحقاق. وقد دون المدعي سبب الشيك بنفسه علي انه سداد مديونيه، وذلك يناقض دعوي المدعي.
واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١١٩٩٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال؛ قيمه بيع سيارات من نوع (...) صنع عام (٢٠١٥م)، وقد استلم المدعي عليه قيمه السيارات، ولم يقم بتسليم السيارات للمدعي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي ثمانيه سيارات من نوع (...) موديل ٢٠١٥م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٣م بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وحيث ان المدعي عليه قد اقرا باستلام المبلغ وانكر العلاقه فوجه الخلاف بين الطرفين هو طبيعه وصفه هذا المال (هل هو قيمه سيارات ام سداد مديونيه)وحيث جاء بالماده الخامسه والثمانين في فقرتها الاولي ما نصه (للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات علي ان تبين وجه دلالتها) وحيث ان جواب المدعي عليه قد احتفي بعده قراين توجب النظر فيها وهي كالاتي:
١-كيف للمدعي عليه والمدعو عبدالله ميري ان يكون بينها علاقه مديونيه بهذا الحجم دون ان يكون بينهما سند او وثيقه ودون ان يوضحا سببها وكيفيه نشويها ؟
٢- كيف لموكلي ان يقوم بسداد مبلغ بقيمه مبلغ المطالبه دون ان تربطه بالمدعي عليه اي علاقه شخصيه ودون ان ياخذ عليه اي سند او وثيقه ؟
٣-اقرارات المدعي عليه في الدعوي رقم (٤١١٢٤٩٣٧٧) والصادر بموجبها الحكم رقم (٤٢١٢١٩٦٧٠): وذلك كما جاء في صك الحكم ص٣ حيث ذكر المدعي عليه الثاني (ان موكلي (...) والمدعي بينهما شراكه سمسره سيارات) وكذلك في ذات الصفحه تقدم المدعي
عليه بطلب ونصه (ان هناك تسع دعاوي مرتبطه بسمسره سيارات في محكمه جده نطلب احاله الدعاوي كلها لدي دايره واحده) وهذه اقرارات من المدعي عليهما بان العلاقه بين اطراف هذه الدعوي سمسره سيارات، وبالتالي لا يوجد وجه لوجود مديونيات بين موكلي والمدعي عليه.(مرفق صك الحكم).
كما نشير الي فضيلتكم: ان الدايره لم تتحري وجه المديونيه وكيفيه حدوثها بين المدعي عليه وبين المدعو (...) ليقوم موكلي بسدادها، وكيف للمدعي عليه(...) ان يقرض السيد_...) بهذا المبلغ المالي الكبير ، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٤/٠١/١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله احضار موكله الاصيل في الجلسه القادمه مع الاجابه علي لايحه الاستيناف فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم ٢٢/٠١/١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وادرج المستانف ضده جوابه علي لايحه الاستيناف ملخص اياه في ما ياتي:(١) ما ذكره المستانف باللايحه الاعتراضيه تكرارا سبق الاجابه عليه امام محكمه الدرجه الاولي، ومحاوله تطويل وتشتيت القضيه، ولم يقدم المستانف البينه. ولم يذكر جديدا، والاصل استحقاق الشيك المصدق.
(٢) استناد المستانف علي قراين مردود، كون القراين لا تقدم علي البينه الصريحه، وهو الشيك المذكور سببه صراحه.
فنطلب من فضيلتكم قبول الاستيناف شكلا، وموضوعا الحكم بتاييد الحكم. والله يحفظكم ويرعاكم.
وحضر المدعي عليه اصاله(...) هويه وطنيه رقم (...) وادي اليمين النافيه قايلا (اقسم بالله العلي العظيم انه لا صحه لدعوي المدعي وان الشيك محل الدعوي هو سداد لمديونيه وليس عن قيمه السيارات محل الدعوي والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتمم الذي اتخذته هذه الدايره والمتمثل في اخذ يمين المدعي عليه النافيه علي النحو المبين في الوقايع اعلاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٩٢٦٩٣٩ الصادر بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٨١١٩٩٤ في ما قضي به من رفض هذه الدعوي.