tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل المادتين (29) و (30) من لائحة تعويض فرع المعاشات لعام 1421هـ

ncar · regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-08-06 date_hijri=1442-12-01 document_type=regulation entity=summary:تضمن القرار الوزاري: تعديل نص المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين، من لائحة تعويض فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25/10/1421هـ، النشر والنفاذ. entity=legal_basis:minister_decision:223 entity=document_number:223/ت entity=keyword:معاشات entity=keyword:معاش entity=keyword:تأمينات entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:تعويض entity=keyword:قاصر entity=keyword:ناقص أهلية entity=keyword:ولي entity=keyword:وصي entity=keyword:قيم entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=legal_basis:royal_decree:23/5 entity=agency:برنامج التأمين التعاوني للعاطلين عن العمل entity=keyword:وكيل entity=amendment:true language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
المؤسسه العامه للثمانينات ٧ جماعه
General Organization for Social Insurance
التاريخ:
الموافق:
الموسوع: فوار وزير الماليه رقم (٢٢٣) تامينات
قرار وزير الماليه رقم (٢٢٣) تامينات واتريح ١٤٤٤٤
ان وزير الماليه.
بعد اطلاعه علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/٥) واعلي للهات التيذيه للنظام الصادره بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم ١٤٤١/٩/٩/٣ (١٤٤١/١٢/١) واتاريخ ١٣٨٥ (١٣٨٥) واعلي قرار مجلس اداره المؤسسه رقم ١٤٤١/١/٦ (١٤٤١/١/٦) واتاريخ ١٣٥ (٣٠) من لاتحه تعويضات فرع المعاشات.
يقرر الاتي:
اولا: تعديل لايحه تعويضات فرع المعاشات وفق الاتي:
١. تعديل الماده (٢٩) لتكون بالني الاتي:
١- يصرف النصيب في المعاش او التعويض الي مستحقه اذا كان حاصلا علي بطاقه الهويه الوطنيه
٢- استثناء من حكم الفقره (١) يصرض نصبب القاصر او ناقص الاهليه في المعاش او التعويض في
الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمه من الولي او الوصي او القيم علي ضوء المستند
الصادر من الجهه المختصه (٢) لتكون بالنص التتي:
٢. تعديل الماده (٢٠) لتكون بالنص التتي:
مع مراعاه احكام الماده (٢٩) من هذه الاليحه: يحق للمؤسسه -لاسباب مبرره - صرف المعاش او التعويض للولي او الوصي او القيم او الوكيل - حسب الحال - اذا ارقق بطلب الصرف ماياتي:
ا-توكيله رسميا صادرا من الجهه المختصه او توكيلا بحرره الموكل امام الموظف المختص، ويعتمد من الاداره المختصه بالمؤسسه، علي ان ينص التوكيل في الحالتين علي م Trabكه الوكيل بتسلم المعاش او التعويض المستحق للموكيل وان يتجدد التوكيل في فترات دوره يحدها المحافظ، بمراعاه ان يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكه علي المعاشات المستجده للسعوديين فقط.
ب- مستندا رسميا صادرا من الجنه المختصه ينص علي م Trabحيه الولي او الوصي او القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش او التعويض المستحق للقاصر او ناقص الاهليه.
ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
ثالثا: علي محافظه المؤسسه العامه للامينات الاجتماعيه العمل علي تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجمعان
وزير الماليه

Kingdom of Saudi Arabia
P.O.Box 2963 Riyadh 11461
Tel: 8087777 - Fax: 80870000
www.gosi.gov.sa
gosi@gosi.gov.sa
المملكه العربيه السعوديه
11461 صندوق بريد 2963 الرياض
808 7000 : فاكس : 808 7777 : هاتف