moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٢٤٦٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (شراكه خمسون بالميه) ، ومبررات الطلب (حيث ان موكلي شريك مع المدعي عليه بنسبه ٥٠% لكل طرف (مرفق عقد التاسيس) في شركه(...) للتجاره وحيث ان المدعي عليه هو المدير والمعين في نظام التاسيس و من اساسيات المدير هو اداره المنشاه بما يتوافق مع مصالحها وبذل العنايه اللازمه وتعزيز نجاحها وفقا للماده ٢٦ من نظام الشركات وحيث ان المدعي عليه قام باقفال الشركه وطرد جميع الموظفين في تاريخ ٢٠٢٣/٩/٦م وحيث ان نشاط الشركه بيع محاصيل القهوه وحيث ان هنالك اصول قد تكون تلفت بسبب يعود علي المدير وبناء علي الماده ٢٨ (مسؤوليه الاداره من نظام الشركات -١ يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين عن تعويض الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس و ب يصدر منهم من، اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن) و بما ان ثابت ارباح في الشركه قبل اقفالها و عليه نطلب تسليم فواتير المبيعات و المشتريات او المستهلكات و الكشوفات البنكيه من اول يوم بالشراكه الي وقتنا الحالي) اما مبررات حاله الاستعجال: (التخوف من اتلاف المدعي عليه المستندات المطلوبه وحيث اننا بصدد رفع دعوي تجاري محاسبه مدير ولابد من توفر المستندات وحيث ان في المحل معدات ومحاصيل قهوه وخوفا علي ما تبقي منها نامل قبول الطلب المستعجل، وحيث ان ليس لدي موكلي الصلاحيه في مراجعه البنوك والذي لديه الصلاحيه هو المدعي عليه بصفته مدير وشريك) ، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٤/ ١٢ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) . وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله حرره عبر محادثه الجلسه ونصه ما يلي: (اولا: لا يخفي علي فضيلتكم ان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، وادعي المدعي في دعواه بان الشركه اقفلت بتاريخ ٦/٩/٢٠٢٣م، فاين حاله الاستعجال؟ وما الذي يخشي فواته المدعي بعد مضي كل هذه المده!، واما خوف الضرر وما ذكره المدعي من مبررات الاستعجال فهو غير مقبول، فما الذي يمنع موكلي من اتلاف المستندات المطلوبه فور علمه بالدعوي ؟، كما انه ضرر يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه لذا فان الطلب يخرج عن نطاق الطلبات المستعجله بل هو طلب عادي موضوعي صرف ينظر ويبحث علي التراخي في دعوي عاديه، ولا وجود فيه للخطر المحدق او الفوات الذي لا يمكن معه التدارك، ويؤيد هذا ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه فقد نظم الفصل الثالث من الباب الثالث موضوع (طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجوده تحت يده) واجاز للخصم ان يتقدم بطلب الي المحكمه لالزام خصمه بتقديم اي محرر مؤثر، ولم يجعل لهذا الطلب خاصيه الاستعجال، بل اعتبره طلبا عاديا يسمع فيه دفع المدعي عليه ويلزم طالب المحرر بتقديم البينات. ثانيا: افيد فضيلتكم ان المدعي مدير في الشركه وعليه مسؤوليات بموجب عقد لاحق لعقد التاسيس (مرفق ١) ، كما ان المدعي لم يسبق له وان طلب الفواتير والقوايم الماليه وكشوف الحسابات من موكلي. لذا ولما سبق بيانه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي) بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب تسليم فواتير المبيعات و المشتريات او المستهلكات و الكشوفات البنكيه من اول يوم بالشراكه الي الوقت الحالي، وبما ان وكيل المدعي عليه يجيب عن الدعوي بعدم وجود دواعي الاستعجال ومبرراته، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال والجديه وخوف الضرر واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه. كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما ان طلب المدعي بتسليم المستندات المذكوره في حقيقته طلب غير مستعجل، حيث يقصد بالاستعجال المسايل التي يخشي علها فوات الوقت وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه، وبناء عليه فان الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن نطاق الطلبات المستعجله، بل ان حقيقه هذا الطلب موضوعي عادي ينظر ويبحث علي التراخي في دعوي عاديه، ولا وجود فيه للخطر المحدق او الفوات الذي يتعذر تداركه، يؤيد هذا ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه فقد نظم الفصل الثالث من الباب الثالث موضوع (طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجوده تحت يده) واجاز للخصم ان يتقدم بطلب الي المحكمه لالزام خصمه بتقديم اي محرر مؤثر، ولم يجعل لهذا الطلب خاصيه الاستعجال. بل اعتبره طلبا عاديا يسمع فيه دفع المدعي عليه ويلزم طالب المحرر بتقديم البينات، وتتوجه الايمان عند عدم البينه، وكل ذلك من النظر الموضوعي الصرف لهذا، ولما سبق بيانه فان الدايره تحكم بالوارد في منطوقه، وتفهم الدايره المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذا الطلب. والله الموفق