moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٤٠١٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب انظمه العوازل الحراريه والماييه وذلك في العزل المايي والحراري لمسجد بمنطقه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٧ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٧ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٧,٧٩٧.٥٠) سبعه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد المدعي عليها المبلغ المستحق عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (٣٨,٧٩٧.٥٠) ثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله، وقدمت سندا لطلبها وهو العقد المبرم بين الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٩/١٠/١٤٤٤ ه وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها والممثل النظامي بموجب عقد التاسيس وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه في النظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم رده خلال ٧ ايام ثم لوكيله المدعي الرد بذات المده ورفعت الجلسه، وبعد عده جلسات وتبادل المذكرات بين الطرفين توصلا الطرفان الي صلح وقد كان الصلح في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢ه والتي جاء في محضرها مايلي: وانه بعد مداوله بين الطرفين ومحاوله من الدايره الاصلاح بين الطرفين وتقريب وجهات النظر اصطلاحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٩,٧٥٠) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال. ثانيا: يتم دفع المبلغ المصطلح عليه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢ه وطلب الطرفين تدوين هذا الصلح، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: والصلح خير ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: اثبات الصلح المشار اليه بعاليه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩,٧٥٠) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢، وبالله التوفيق.