moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٤٠٧١٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه : (.....) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٠) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م بثمن اجمالي قدره (١٨,٧٠٥.٨٠) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع و توريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب و سندات استلام من الشخص المفوض بالاستلام)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٧٠٥.٨٠) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي و ثمانون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(.....) بموجب وكاله (داخليه) رقم (....) وترخيص (محاماه) رقم (....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فرفض المدعي عليه الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٧٠٥.٨٠) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وخمسه ريالات وثمانون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في ١/ سندات الاستلام من موظف المدعي عليها. ٢/ كشف الحساب. ٣/ اتفاقيه فتح حساب مدون فيها تفويض المدعي عليه للموظفين. ٤/ مستند بختم المدعي عليه وتصديق علي التوقيع يثبت التعامل هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه ما هي دفوعه احال الي مذكره الدفاع، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٧٠٥.٨٠) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وخمسه ريالات وثمانون هلله، وحصر البينه كما ذكر في ١/ سندات الاستلام من موظف المدعي عليها. ٢/ كشف الحساب. ٣/ اتفاقيه فتح حساب مدون فيها تفويض المدعي عليه للموظفين. ٤/ مستند بختم المدعي عليه وتصديق علي التوقيع يثبت التعامل، ولان المدعي عليه بشان دفوعه احال الي مذكره الدفاع المرافقه لملف القضيه، وبشان محل المنازعه فاحال الطرفان الي صحيفه الدعوي، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليه لم يقدم ما ينال من بينات المدعيه ولم تتضمن مذكره الدفاع ما ينال من بينات المدعيه، وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولما قدمه المدعي وكاله مما قرر انه (١/ سندات الاستلام من موظف المدعي عليها. ٢/ كشف الحساب. ٣/ اتفاقيه فتح حساب مدون فيها تفويض المدعي عليه للموظفين. ٤/ مستند بختم المدعي عليه وتصديق علي التوقيع يثبت التعامل)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ( (...)) بان يدفع للمدعيه (شركه....) (...)) مبلغا قدره (ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وخمسه ريالات وثمانون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم