gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
(القرار رقم ١٥٨٩ الصادر في العام ١٥٣٧) في الاستثناف رقم (١٠٧٣) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٨/٢ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتاريخ ١٣١/١١ ه. والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتاريخ ١٤٣٧/١/١ ه. الفاضي بالاستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين وال مصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزضيي لسريان نظام ضريبه الدخل والصомس المكي رقم (١١٣١) واتاريخ ١٣٧١/١٠٠ ه. وقامت جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١٠١) واتاريخ ١٥٠١٥ ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (٢٨) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام ٢٠٠٠٥ وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢١ هك من: .... و .... كما مثل المكلف كل من: .... و .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: :الناحيه الشكليه اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخق من قراها رقم (٢٨) لعام ١٤٣٤ مموجب الخطاب رقم (٢٧٠/٠٠) وتاريخ (٢٧٠/٠٠) ومموجب القار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مفبoul من الناحيه الشكليه بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مفبoul من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صف خلال الملوه النظاميه، مستوفيا الشروط المنسوي علها نطا. الناحيه الموصوعه: البند الاول: الايرادات المتحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد المصلحه في اخضاع الايرادات المتحقه من الاعمال المنفذه خارج المملكه للضريبه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه تقوم بتنفيذ عقود تركيب وتشغيل وصيانه اجهزه قياس الاهتزازات في المنشات الصعبه...الخ ... وتحق الشركه دخل من الاعمال المنفذه داخل المملكه وبعض الاعمال المنفذه خارج المملكه، واسنادا الي نظام الضريبي، طالبت الشركه اعفاء الارباح المتحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه من الضريبه، ولكن المصلحه رفضت طلب الشركه وفرضت ضريبه علي الارباح المتحققه من الاعمال المنفذه خارج المملكه خلال عام ٢٠٠٠، وايدت لجنه الاعتراض الابتداييه اجراء المصلحه في قراها (٢٨) لعام ١٤٣٤. واضاف المكلف ان الماده العاشره من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ "١٣١١" تنصي عباره ارباح الشركات فيما يتعلق بهذا النظام ما يلي: ١ - الارباح الصافيه التي تحققها كل شركه اموال غير سعوديه تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخارجها في ان واحد، كما تنص الماده (الثانيه عشره) من نظام "يعتبر الربح الصافي للشركات الخاضعه للضريه بعمود حسم المالغ التي يفرها هذا نظام " كما تنص الماده (الثالثه عشر) من نظام " التعتبر الواردات العمويه الخاصه للضريه بموجب هذا النظام كل الواردات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صوره دفعها الناتجه عن جميع انواع الصناعه والتجاره من بيع وشراء وصفقات ماليه او تجاريه، والنتاجيه ايضا عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الاخري والممتلكات سواء كانت منقوله او غير منقوله ما في ذلك كافه الواردات الناتجه من العمولات والاسهم والكفالات والخصانات او اي ارباح او مكاسب ناتجه عن اي صفات تجاريه غايتها الربح والمكاسب من اي صدرت والنور الواردات العموميه لاي شركه مؤلفه بموجب شرايح اي بلد غير البلاد العربيه السعوديه وتمارس اعمالها خارج المملكه وداخلها في ان واحد كل الواردات التي تحصلها تلك الشركه محليا من اي صدر كان في المملكه، واضافه الي هذا ذلك القسم الذي يعود الي مصادر محليه من الواردات التي تحصلها شركه من جزء اعمالها المشركه في داخل البلاد وخارجها وتشمل المملكه كلما واينما وردت في هذا النظام من حقوق في المنقطتين المحدتين بينها وبين كل من العراق والكويت، وTNSM (السادسه عشر) من النظام علي انه "يجب ادراج كافه الواردات العمويه التي يستلماها دافع الضريبه في سجلات حساباته السنه نفسها وكذلك الحال للمبالغ المحسومه - ما عدا الاستهلاك والنقص - وعندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العمويه والMBالغ المحسومه يمكنه تقدم البيان علي اساس تلك السجلات واذا ما صادق مراقب حساب قانوني معترف به دويلا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من ستي استحقاق الضريبه تعتبر البيانات المبينه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه، واذا صرح صاحب الضريبه بانه يقتني سجلات واضحه علي اساس سنه ماليه خلاف سنه التقويم يمكنه ان يطلب من وزاره الماليه بان تتحرر له ابطاء بياناته بموجب السنه الماليه التي يتبعها في هذه الحاله يقدم البيان ويدفع الضريبه في اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهايه السنه الماليه التي يتبعها وستكون الاحتياطيات ضد تاخير تقدمت للبيانات والدفع كما ذكر في الماده الخاصه عشر من هذا النظام", كما ينص المنشور الدوري رقم (١٤) لسنه ١٣٧٦ ه علي "تنص الماده (السادسه عشر) من نظام ضريبه الدخل علي انه يجب ادراج كافه الواردات العموميه التي يتسلمها دافع الضريبه في سجلات حساباته للسنه نفسها، وكذلك الحال بالنسبه للمبالغ المحسومه - ما عداد الاستهلاك والنقص - ويني علي النص المتقدم مبدان: الاول: ان كافه الواردات التي يقبضها المكلف خلال السنه يجب ان تزيد في سجلات حساباته للسنه نفسها، وكذلك الحال بالنسبه للمبالغ المحسومه - ما عداد الاستهلاك والنقص. الثاني: ان المبالغ المحسومه يجب ان تكون متعلقه بالسنه نفسها التي ادرجت في سجلاتها وبذلك لا يجوز ادراج حسميات خاصه بسنه اخري غير السنه التي يجري القيد الحسابي في سجلاتها". ويتضح مما تقدم ان ايا من المواد النظاميه المذكوره اعلاه لم تنس علي ان الربح المتفق من العمليات خارج المملكه يجب ان يخضع للضريبه في المملكه، وليس لدي الشركه اي اعتراض علي مبدا التصريح عن اجمالي الدخل واجمالي المصاريف في الاقرار الضريبي، ولذلك تم التصريح حسب الاعصول عن هذه البنود في القوايم الماليه المقدقه والاقرارات النهايه، يبد ان ما تحتح به الشركه هو انه لا يوجد اساس نظامي لاخضاع مجمل الدخل الذي تحققه شركه الاموال بصرف النظر عن مكن تنفيذ العمل لان الدخل المتحقق من خارج المملكه لا يعد دخلا من مصر في المملكه. وقد اكد الخطاب الواري رقم (١٣٦١/٦) بتاريخ ١٤٠٩/٦/١ هما يتعلق بالتطريج عن العمليات في المنطقه المحايده ومدي خضوعها للضريبه بما نحص "...ان تستمر مصلحه الزكاه والدخل في جبايه فريه الزكاه وضريبه الدخل علي الانشطه التي تمارسها الشركات والافراد بالمنطقه المحايده المغموره بواقع ٥٠٠ من قيمه الزكاه والضريبه..."، وتقوم المصلحه دايما باحتسب ضريبه بواقع ٥٠% علي ارباح الشركات المتحققه من عملياتها في المنطقه المحايده، وهنا ينبغي الملاحظه ان المكاتب الرييسيه لجميع هذه الشركات توقع داخل المملكه التي تتواد فيها اداره هذه الشركات، ولكن وبما ان العمل قد تم تنفيذه فعليا في المنطقه المحايده، فقد كانت المصلحه دايما تقبل اخضاع فقط ما نسبته ٥٠% من الربح المتفق في المنطقه المحايده لضريبه في المملكه. كما ان النظام الضريبي لا يهدف الي فرض الضريبه علي العقود المنفه خارج المملكه ومناطقها المبايه علي اساس انه ليس للمملكه حقوق ضريبه تلك المناطق، ولو انه كان يهدف الي فرض الضريبه علي العقود المنفه خارج المملكه لما كانت هناك جاجه لوضع قاعده خاصه للضريبه في المناطق المحايده المشركه و العروق. بناء علي ما تقدم يطلب مكلف عدم اخضاع الربح المتحقق من الاعمال المنفه خارج المملكه لعام ٢٠٠٠م للضريبه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف يزاول نشاطه بموجب السل التجاري السعودي رقم و تاريخ ١٤٣٣/٤/١٤ ه، ولذلك فهو يخضع للانظمه واللوايح الضريبيه السعوديه التي تتضمن اضافه الايرادات المتحفقه من ال'sشاط الذي تم خارج المملكه العربيه السعوديه وفق للماده الاولي من نظام ضريبه الدخل والتي تنص "يفرض هذا النظام ضريبه علي مجموع ما يصل عليه الفرد من غير السعوديين من الدخل Spchصي او اي دخل تدره عليه استثمارات رؤوس الاموال. كما يفرض ضريبه علي ارياح شركات الاموال غير السعوديه التي تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخارجها في ان واحد، كما يفرض ضريبه علي الارياح التي توزع علي افراد غير سعوديين من شركات الاموال المملكه من سعوديين وغير سعوديين، ولا يخضع للضريبه السعودي ولا الشركات السعوديه التي يكون جميع الشراكه والمساهمين فيها من السعوديين وعليه تتمسك المصلحه بصحه ربطها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع الربح المتحق من الاعمال المنفذه خارج المملكه عام ٢٠٠٠م للضريبه، في حين تري المصلحه اخضاع کامل ربح المكلف للضريبه، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان الايضاح رقم (1) من الايضاحات المتممه للقوايم الماليه ينص علي ان "الشركه ذات مسؤوليه محدوده مسخه في المملكه بالسجل التجاري رقم ١٤٤ و تاريخ ١٤٣/٧/٢٠ مولدها فرع في المملكه البحرين، وتزاول الشركه تنفيذ عقود تركيب وتشغيل وصياحه اجهزه قياس الاهتمامات في المعامل الصناعيه، الشركه مملوكه بالكامل لشركه اجانب". وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ تبي ان الماده الاولي تنص علي "يفرض هذا نظام ضريبه علي مجموع ما يحصل عليه الفرد من غير السعوديين من الدخل Spي او اي دخل تدره عليه استثمارات رؤوس الاموال. كما يفرض ضريبه علي ارباح شركات الاموال غير السعوديه التي تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخارجها في ان واحد، وكذلك يفرض ضريبه علي الارباح التي توزع علي افراد غير سعوديين من شركات الاموال ل'المشكله من سعوديين وغير سعوديين...". كما تبين ان الماده (١٣) منالنظام المعنويه (الوارحات العومويه) تنص علي "تعتبر الواردات العومويه الخاصه للخاضعه للطربيه بموجب هذا النظام: كل الواردات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صور دفعها الناتجه عن جميع انواع الصناعه والتجاره من بيع وشراء صفقات ماليه او تجاريه، والنتجه ايضا عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الاخري والممتلكات سواء كانت منقوله او غير منقوله بما في ذلك كافه الواردات الناتجه من العمولات وارباح الاسهم والكفالات والضمانات او اي ارباح او مكاسب ناتجه عن اي صفات تجاريه غايتها الربح والمكاسب من اي مصر كان من مصادر الثروه، وتعتبر الواردات العموميه لاي شركه م魁لفه بموجب شرايع اي بلد غير البلاد العربيه السعوديه وتمارس اعمالها خارج المملكه و داخلها في ان واحد كل الواردات التي تحصلها تلك الشركه محليا من اي صدر كان في المملكه، ويضاف الي هذا ذلك القسم الذي يعود الي مصادر محليه من الواردات التي تحصلها الشركه من جراء اعمالها المشتركه في داخل البلاد وخارجها وتشمل المملكه كلما واينما وردت في هذا النظام من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها بين كل من العراق والكويت، " كما تنص الماده (١٦) من نظام المعنويه (قواعد اعتبارا الدخل) علي انه ( يجب ادراج كافه الواردات المعوميه التي يستلمها دافع الضريبه في سجلات حساباته للسنه نفسها وكذلك الحال للمبالغ المحسومه - ما عدا الاستهلاك والنقص - وعندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العموميه والمالبغ المحسومه يمكنه تقديم البيان علي اساس تلك السجلات واذا ما صادق مراقب حسابات قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاق الضريبه تعتبر البيانات المبييه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه (..... ويتضح مما تقدم ان الماده (١٣) من النظام لم تتضمن نحو تتعلق بالمعالجه الضريبيه للربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه، وانا تمضت تعريف· ونظرا لانه لم يتحن من النصوص النظاميه السابقه ما يشير الي عدم ضوع الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه للضريبه، وحيث ان المكلف شركه ذات مسؤوليه محدوده مقرها داخل المملكه ومسجله فيها و خاضعه للضريبه بموجب الماده الاولي من النظام الضريبي، لذا فان اللجنه تري ان الربح المتفق من كافه ايرادات المكلف خضع للضريبه، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه عام ٢٠٠٤ لم لضريبه. البند الثاني: غرامه التاثير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد المصلحه في فرض غرامه التاخير. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الموضوع الذي يجري بثه في البند الاول هو محل خلاف من نواج مختلفه بين المكلف والصلحه، ونتيجه لذلك لا يجوز فرض غرامه التاخير علي ايه ضرايب اضافيه ناشيه عنها استنادا الي الماده (10) والمنشورين الدورين رقم (5) لسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٧٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٧٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٣٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٣٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٨٩٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٣٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٤٩٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٤٩٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٣٩٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٣٩٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٨٣٩٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٨٣٩٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٨٣٩٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٨٣٩٩ ه ورقم (٣) لاسنه استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الموضوع الذي يجري بثه في البند الاول هو محل خلاف من نواج مختلف بين المكلف والمصلحه، ونتيجه لذلك لا يجوز فرض غرامه التاخير علي ايه ضرايب اضافيه ناشيه عنا استنادا الي الماده (10) والمنشورين الدورين رقم (5) لسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٢ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٧٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٧٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٣٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٣٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٨٩٧٩ ه ورقم (٣) لاسنه ١٣٩٣٩ ه ورقم (٣) لاسنه : راي اللجنه ε/ε بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه لعام ٢٠٠٥ م، في حين تتمسك المصلحه بënخوع فرق الضريبه لغرامه التاخير. وTIC اللجنه ان اخطاء الربح المتفق من الاعمال المنفذه خارج المملكه لضريبه يعد من المواضيع التي هي محل خلاف حقيق في وجوات النظر بين المصلحه وبين المكلف لا يتوجب معها فرض غرامه تاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عنها، وعليه تؤيد اللجنه استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه لعام ٢٠٠٠ م. القرار: لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (٢٨) لعام ١٤٣٤ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. ١ - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم اخضاع الربح المتفق من الاعمال المنفده خارج المملكه عام ٢٠٠٤ لم لضربيه، و تاييد القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الخصوص. ٢ - تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غراعه التاخير علي فرق الضريبه لعام ٢٠٠٤، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...