moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٢٣٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابقا علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه، ولكونه من امور النظام العام التي لا يصح الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي ظهر لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه عنان بين الطرفين في مؤسسه المدعي، حيث ان المدعي عليها شاركت المدعي بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال ليقوم المدعي بتشغيلها واستثمارها في مؤسسته في المشاريع القايمه والمستقبليه، وبحسب تكييف هذا العقد فقد نص الفقهاء- رحمهم الله - علي الصحيح من المذهب انها من صور شركه العنان، فقد جاء في الانصاف للمرداوي رحمه ﷲ ما نصه (.. قال الزركشي رحمه ﷲ: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه. انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب) (٥/٤٠٨)، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها حسبما ورد في الماده (١٦/٣) من النظام، وعلي ما تقدم ايراده فان اعتبار هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده رقم (٣١) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم: (٣٢٣٢ لعام ١٤٤٢ه) والمقامه من المدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم:(...)، ضد المدعي عليها/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعي، حيث قدم اعتراضه المرفق بملف القضيه المتضمن (ان النزاع المثار بين الطرفين ناشي عن علاقه تجاريه متمثله في عقد الشركه المبرم بين المدعي والمدعي عليه , الامر الذي يتطلب منه ان تنتهي به الدايره الي ان نظر هذه الدعوي داخل في الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع هذه الدعوي فالاولي بالدايره ان تتولي دراستها بموضوع الدعوي , حيث ان البين ان المنازعه بين الاطراف تنصب في العقد المبرم بينهما وحيث ان من المقرر قبل الفصل في موضوع النزاع لابد من تكييف العقد ثم النظر في موضوعه وان الاصل في حقيقته عقد شراكه وطلب قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم والقضاء مجددا بكافه الطلبات الوارده باصل صحيفه الدعوي)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي ملفها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها ، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها ، والالتزام بها ، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها ، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي ، وخصومه استيناف هذا الحكم ، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف ، سقط الحق فيه نظاما ، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا ، وحيث نصت الماده (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص...عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) ولما كان الحكم الماثل – محل الاستيناف – قررت الدايره تسليم نسخته للمعترض بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٢ه وقدم اعتراضه بتاريخ ١٩/١/١٤٤٣ه مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا فانه – والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم في هذه القضيه، لما هو موضح في الاسباب، و ﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.