tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4570064460 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-01 date_hijri=1445-02-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570064460 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) لتموين الطايرات
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مكافحه حشرات وذلك في مكافحه الحشرات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٦٧٥.٠٠) الفان وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء. وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٦٧٥.٠٠) الفان وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي والتعويض عن اضرار التقاضي، فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه مرييه بتاريخ 13 / 2 / 1445 هه وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (82071578) وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب:
الاسباب: 
اسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٦٧٥.٠٠) الفان وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي قيمه اعمال مكافحه الحشرات، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعوي موكلته بينته التي تثبت صحه مطالبته العقد مع المدعي عليها لخدمه مكافحه الحشرات ممهور بختم المدعي عليها.، وبما ان الماده (1/29) من نظام الاثبات قد نصت انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وكما قدم ايضا البطايق والفواتير المطبوعه، ومثلت المبلغ محل المطالبه، مما تعده الدايره قرينه لصحه الدعوي،وتاسيسا علي ما سبق من البينات والقراين فان الدايره تنتهي معه الي القضاء الي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (200)ميتين ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لتموين الطايرات سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل رقم (...)مبلغا وقدره (2875) الفين وثمانيه وخمسه وسبعون ريال.