moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7416 لعام 1441 ه المقامه من/ سليمان بن داود بن سليمان الفايز هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الجميح للسيارات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه اشتري سياره من المدعي عليها من نوع جمس يوكون 2017م، وانه قد وقع له حادث بسبب وجود عيب مصنعي في السياره متمثل في تعليق دواسه البنزين وتعطل الفرامل والقير، ووصف الحادث انه قام بالاصطدام في جدار المنزل، علما ان السياره لا زالت تحت الضمان، وختم دعواه بطلب فسخ العقد لهذه العيوب، كما استند في دعواه علي الاستدعاء الصادر من المدعي عليها لسيارته ومثيلاتها بسبب وجود خلل في الفرامل، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ 29/ 06/ 1441ه وفيها في حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه قدم مذكره اودعها لاحقا الكترونيا لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفه الدعوي الا انه اشار فيها الي مراجعاته لفروع شركه الجميح ببريده والرياض لاجل المطالبه بفسخ العقد ومراسه شركه جنرال موتورز بشان المشكله، وطلب تعويضه ماديا عن عدم الانتفاع بها لعطلها والتعويض عن الاذي الذي تعرض له هو واسرته بسبب الحادث مع تاكيده بالمطالبه بفسخ العقد مستندا في ذلك علي تقرير المرور وشهاده شاهد المرفقه بملف القضيه، وردا علي ذلك اودع وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان استناده علي تقرير المرور وشهاده الشاهد ليس في محله فالعيب المدعي به عيب فني لا يمكن للمرور او الشاهد اثباته ويحتاج في سبيل اثباته الي جهه فنيه مختصه، كما ان حمله الاستدعاء لم تتضمن اي شيء بشان دواسه البنزين مما يرجح ان لا يكون العيب في السياره من الخلل المذكور في الاستدعاء اضافه الي ان المدعي استخدم السياره لمده طويله وانتفع بها ولم تظهر له المشكله محل الدعوي، واشار الي ان موكلته قد اتبعت الاجراءات النظاميه المعمول بها في الاستدعاء والدليل مراجعه العملاء المشموله سياراتهم في الاستدعاء وتقديم اللازم لهم ولم يحرر بشانها اي مخالفه تخص هذا الموضوع ولم يراجع المدعي مراكز الصيانه بناء علي ذلك، ثم ختم مذكرته بالتاكيد علي نفي حق المدعي بالمطالبه بفسخ العقد حيث ان الثابت انه قد انتفع بها مده تزيد عن السنتين والحق الضرر بها وفي اعادتها واسترجاع مبلغها كاملا والحال كذلك اضرار بموكلته، ثم طلب رد الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي ان كان لديه اي بينات اخري تثبت وجود عيب في السياره محل الدعوي، فلم يزد في اجابته عما ذكره في المذكرات السابق تبادلها من الاشاره الي اقرار وكيل المدعي عليها وماقدمه من شهاده الشاهد المرفقه، كما اضاف بانه مستعد لاداء اليمين علي صحه دعواه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله ووكيله فايز بن سليمان الفايز سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (411388323) كما حضر لحضورهما عبدالاله بن راشد بن سنيد سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (391514912) وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي والمذكرات المتبادله رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وما سبق من الواقعات وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي رد المبيع بسبب العيب والتعويض، وبناء علي طلب المدعي فسخ عقد الشراء والزام المدعي عليها برد الثمن وذلك بسبب العيب المصنعي في الفرامل، وتعويضه عن الاضرار، واجره يوميه من تاريخ الحادث. وبناء علي جواب المدعي عليها بان المدعي لا يستحق ما يطلب وان المدعي قد ذهب واشتكي الي وزاره التجاره فيما يتعلق بموضوع الدعوي وانها حفظت شكواه لعدم استحقاقه، ولما كانت بينه المدعي ان لديه شاهدا يشهد بالواقعه اثناء الحادث راي وقوعه، وان المدعي عليها قامت باستدعاء عام لخلل في الفرامل يشمل السياره محل المطالبه، وان تقرير المرور انتهي الي ان الحادث وقع بسبب تقني، ولما كان جواب المدعي عليها عن ذلك ان الاستدعاء صحيح وانها اعلنت عنه في الصحف، وانها قامت بما هو واجب عليها نظاما وان المده مضت دون قيام المدعي باحضار مركبته للاصلاح. ولما ثبت للدايره وجود العيب باقرار المدعي عليها ولان العيب المجيز للرد له ثلاثه شروط وهي ان يكون: خفيا، وقديما، ومؤثرا؛ ولثبوت الشرطين الاولين تضمنا في اقرار المدعي عليها واستدعايها، ولان العيب المؤثر علي اربع حالات: فاما ان يكون منقصا للقيمه (بحسبه)، او ان يكون منقصا للمنفعه (بحسبه)، او ان يكون عيبا جسيما في ذاته، او يفقد المشتري منفعه مقصوده؛ ولما ظهر للدايره انه عيب منقص للمنفعه بشكل يسير؛ لان الاستدعاء تضمن انه يؤثر في سرعه التوقف ولا يخل بالتوجيه او يمنع التوقف، ولما ثبت للدايره قيام المدعي عليها بالاستدعاء وعدم امتثال المدعي له، ولانه لا ضرر ولا ضرار، فقد ثبت للدايره عدم وجاهه طلب المدعي الرد بالعيب وقضت برفضه. ولما لم يثبت للدايره علاقه العيب بالحادث والضرر الذي نتج عنه فقد رات وجاهه الحكم برفض طلب التعويض عنه ايضا وقضت به. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي من وجود شاهد شهد الحادثه -يعني من الخارج-يشهد بالسبب؛ وذلك لان شهادته غير موصله لانه خارج المركبه وغير مباشر لما يشهد به من سببها بالحواس؛ وانما يري نتيجه محتمله الاسباب. ولا ينال منه ايضا وجود تقرير المرور ولا ما ذكر في ثناياه من ان الخلل التقني سبب؛ وذلك لانه في هذا الجزء خرج علي غير الصفه النظاميه فالورقه الرسميه كما عرفتها الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه انها: (الورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه)؛ وعليه وبما ان رجل المرور لا يدرك الامور الفنيه وليست من اختصاصه فقد ثبت للدايره عدم حجيه التقرير فيما يتعلق بهذه الجزييه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 471 لعام 1442 ه المقامه من/ سليمان بن داود بن سليمان الفايز هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الجميح للسيارات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي شراء سياره... والمطالبه بفسخ العقد. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله ان الحكم جاء متناقضا باقرار المدعي عليها بالعيب ثم الحكم برفض الدعوي ولم يستند الحكم علي القاعده الشرعيه ان المثبت مقدم علي النافي، وان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وان الحكم اعتبر دفع المدعي عليها من كون الشكوي المرفوعه لدي وزاره التجاره اقفلت والصحيح انها لا زالت قايمه ولم تنته ويطلب التحقق من ذلك، وان المدعي عليها لم تقم بحمله الاستدعاء حسب تعليمات وزاره التجاره ولم يتم التواصل معه باي وسيله بعد شرايه للسياره مع كون الحمله لا تلغي حقه في خيار العيب، وان ما جاء في اسباب الحكم يخالف الاستدعاء المعلن من وزاره التجاره، وان المدعي عليها اقرت بان العيب ظاهر لا يخفي ومنقص للقيمه والمنفعه بشكل كبير وخطير يؤدي ال الهلاك بما جاء في نص الاستدعاء.. (كما يزيد من احتماليه خطر وقوع حادث) ووجود العيب مثبت لفسخ عقد البيع فكيف اذا كان ينقص القيمه فيؤثر علي المنفعه ويؤدي للهلاك !؟ وان الدايره لم تسمع شهاده الشاهد حتي تحكم عليها بانها ظنيه، واكد علي انه لم يعلم بالعيوب، وان التقرير الصادر من المرور يعد من الاوراق الرسميه كونه صادر من جهه حكوميه، وانه مستعد لاداء اليمين.. وطلب نقض الحكم واثبات العيب وفسخ البيع واعاده السياره للشركه والزامها باعاده القيمه والتعويض عن كل يوم تاخير وتعرضه وافراد اسرته للخطر. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات لنظر القضيه عبر الاتصال المريي حضرها المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها المثبت هوياتهم وصفاتهم بمحضر الضبط ، واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه من المدعي وقد طلبت الدايره من المستانف تزويد المستانف ضده بنسخه من الاستيناف مع مرفقاته، كما طلبت الدايره من المستانف ضده الرد علي الاستيناف ومرفقاته، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات بينهما عن طريق بوابه القضاء التجاري فالتزما بذلك.وفي جلسه 18/ 08/1442ه حضرها الطرفان وقرر كل منهما انه تم تبادل المذكرات بينه وبين الطرف الاخر حسب ما طلبته الدايره في الجلسه السابقه، وذكرا انه ليس لديهما اي اضافه واكد المدعي علي الدايره طلب التقرير الصادر من وزاره التجاره ومن هييه المواصفات والمقاييس المتضمن من صحه دعواه لوجود عيب مؤثر في السياره. وفي جلسه 02/09/1442ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي (المستانف) عن شكواه في وزاره التجاره بشان موضوع هذه القضيه وما تم بشانها؟ فاجاب بانه قد صدر تقرير من وزاره التجاره اثبت وجود عيب في السياره محل الدعوي والذي كان السبب في حصول الحادث، وبسؤاله عن هذا التقرير حيث انه لم يرفق بملف القضيه ولا في اللايحه الاعتراضيه؟ فاجاب بان التقرير موجود لدي وزاره التجاره – اداره الرقابه - وامتنعت عن تسليمه الا بطلب من جهه رسميه. واكد علي ان هناك بينات اخري غير هذا التقرير تثبت صحه دعواه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) ذكر بان ما افاد به المدعي ليس بجديد وقد سبق الرد عليه. ثم افهمت الدايره الطرفين بانها ستقوم بمخاطبه وزاره التجاره لطلب التقرير الذي ذكره المدعي. وفي جلسه 16/ 09 /1442ه حضر الطرفان وافهمت الدايره الطرفين بانها قامت بمخاطبه وزاره التجاره بخطابها رقم 421726162 وتاريخ 03 /09 /1442ه لطلب الافاده عن الشكوي التي تقدم بها المدعي ضد المدعي عليها.. ولم ترد افاده من الوزاره حتي تاريخ هذه الجلسه. عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه والتعقيب علي الخطاب السابق. وفي جلسه 21 /10 /1442ه حضر الطرفان – المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط – وافهمت الدايره الطرفين بانه قد ورد اليها الخطاب الجوابي من مدير عام الاداره العامه للرقابه التجاريه بوزاره التجاره برقم 46609 وتاريخ 18 /10 /1442ه المتضمن بان لجنه النظر في مشاكل تسارع المركبات غير المقصود عقدت اجتماعها بتاريخ 13 / 02 / 1442ه للنظر في شكوي المستهلك... وتم ارفاق نسخه من المحضر المعد من قبل اللجنه المذكوره مع الخطاب المشار اليه اعلاه وان المحضر قد خلص بان هناك استدعاء من الشركه الصانعه بتاريخ 25 / 09 /2019م لعدد من السيارات ومن ضمنها سياره المشتكي لوجود خلل في وحده التحكم الالكتروني بالفرامل قد يضعف من اداء مساعد الفرامل ويزيد المسافه المطلوبه لايقاف المركبه مما يزيد من احتماليه خطر وقوع حادث وان الوكيل لم يقم بالتواصل مع المشتكي وان هناك قصور في عمليه ابلاغ واستدعاء مالكي السيارات... الخ. وبعرض ذلك علي الطرفين قرر المدعي عدم وجود اي تعليق لديه ويكتفي بما سبق تقديمه، في حين طلب وكيل المدعي عليها مهله لعرض ذلك علي الاداره المختصه لدي موكلته فاجيب الي طلبه علي ان يقوم بالرد علي ما ذكره خلال يومين ويقوم بتزويد الدايره والمدعي بنسخه من الرد عبر البريد الالكتروني علما بان بريد الدايره هو APP-RYD-COMM1@moj.gov.sa فالتزم بذلك. وفي جلسه هذا اليوم تاخرعقد الجلسه في وقتها المحدد بسبب عطل في النظام الالي، حضرها الطرفان - المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط الجلسه - واكد الطرفان بان المدعي طلب استيناف الحكم وان المدعي عليها استلمت نسخه منه وعقبت عليه وان الطرفين استلما نسخه من خطاب مدير عام الاداره العامه للرقابه التجاريه بوزاره التجاره ومحضر اجتماع لجنه النظر في مشاكل تسارع المركبات غير المقصود وافاد المدعي عليه وكاله بانه ارسل علي ايميل الدايره ولخصمه جوابا عن ذلك واضاف بانه بمراجعه الشخص المنسوب اليه الخطاب هشال بن سليمان الحمدان انف الذكر اكد انه لم يصدر منه، فسالت دايره الاستيناف المدعي عليه وكاله هل قامت المدعي عليها بابلاغ المدعي بالمشكله في السياره قبل وقوع الحادث؟ فاجاب بان الشركه اكتفت بالاعلان فقط ثلاث مرات في صحيفتين محليتين ومنها (واس) وكاله الانباء السعوديه وفق النظام، وقرر المدعي اصاله بانه يقصر دعواه في المطالبه بفسخ العقد والزام المدعي عليها باستلام السياره والزام المدعي عليها برد ثمن السياره 178,000 ريال ويحتفظ بحقه في اقامه دعوي لاحقه في بقيه الطلبات. بعد ذلك قرر الطرفان الاكتفاء بما ورد به في ملف القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف تلاحظ ان الدايره مصدره الحكم –محل الاستيناف- ثبت لديها وجود العيب باقرار المدعي عليها - وفق ما جاء في اسباب حكمها- الا انها كيفت هذا العيب علي انه عيب منقص للمنفعه بشكل يسير، وهذا التكييف من الدايره الابتداييه مخالف لما ثبت لدي اللجنه المختصه في محضرها المعد بتاريخ 30 / 9 / 2020م من ان هناك ارتباط بين مسببات الحادث وحمله الاستدعاء التي قامت بها الشركه الصانعه لاستدعاء مركبات Yukon GMC بخلل قد يضعف من مساعد الفرامل ويزيد من احتماليه وقوع حادث -وكانت السياره الخاصه بالمشتكي (المدعي) من ضمن السيارات المشموله في الاستدعاء- وهذا الاستدعاء وما تضمنه من الاقرار بوجود خلل في وحده التحكم الالكتروني في الفرامل يزيد من احتماليه وقوع الحادث نتيجه هذا الخلل. وان الوكيل (المدعي عليها) لم يقم بالتواصل مع المشتكي لابلاغه بهذا الاستدعاء، وان هناك قصور في عمليه الابلاغ، حيث يلزم ضروره التواصل معهم –اي مع مالكي السيارات- هاتفيا كما هو مشار اليه في لايحه استدعاء المركبات... الي اخره، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر في مذكره الرد بانه لا يتم الاتصال بالعملاء، وبما ان الدايره مصدره الحكم لم تتحقق مما ذكر سلفا مع اهميته البالغه ولم تاخذ بشكوي المدعي الي وزاره التجاره بهذا الشان وانما اكتفت بما ورد في اجابه المدعي عليها من ان الوزاره حفظت شكوي المدعي. وهذا يعد قصورا واضحا من الدايره في استجلاء الحقيقه وانعكس هذا القصور في نتيجه الحكم التي توصلت اليها برفض الدعوي. وبناء عليه ووفقا لما ذكر سلفا فقد ثبت وجود العيب في السياره محل الدعوي مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم محل الاستيناف وفسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليها باعاده قيمه السياره بعد استلامها من المدعي. اما بقيه طلبات المدعي التي لم يفصل فيها حكم الدايره محل الاستيناف، وكذلك ما اذا كانت المدعي عليها تطالب باجره المثل عن مده استخدام المدعي للسياره فذلك خارج عن حكم دايره الاستيناف هذا. واذا لاي منهما دعوي بشان ذلك فانهما يقيمانها اذا شاءا وانذاك يتم النظر في الجوانب الشكليه والموضوعيه بشانهما. (منطوق الحكم) اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1441ه في القضيه رقم 7416 وتاريخ 10 / 6 / 1441ه القاضي برفض الدعوي. ثانيا: فسخ العقد محل الدعوي والزام شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) باستلام السياره محل الدعوي. ثالثا: الزام شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) باعاده ثمن السياره محل الدعوي ل/سليمان بن داود بن سليمان الفايز سجل مدني رقم(...) والبالغ قدره (178,000) مايه وثمانيه وسبعون الف ريال. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه