moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 208 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه ، المتضمنه : كان لموكلي مؤسسه لتاجير السيارات في (...) وقد استمر في العمل لمده 9 سنوات , حيث تعرض الي خساره وانكسار في تجارته , وان عمله كان يتمثل في استيجار سيارات منتهيه بالتمليك من عده شركات ويؤجرها للغير , وقد تعرض لخساره في تجارته مع انه كان ملتزما بالعمل وكان ملتزما في سداد الاقساط والديون التي عليه الا انه تعرض لخساره ولم يعد يملك حتي راس المال , حيث اقامت شركه (...) للسيارات دعوي ضد موكلي طالبه الزامه بدفع مبلغ وقدره مليون وثمانمايه وسته وعشرون الفا وثمانيه وخمسون (1,826,058) ريالا , باقي قيمه سندي لامر , الاول محرر بتاريخ 03/ 02/ 1425ه ومبلغه تسعمايه وتسعه وتسعون الف (999,000) ريال , والثاني محرر بتاريخ 11/ 09/ 1425ه ومبلغه مليون وثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون (1,374,336) ريالا حررهما موكله لشركه (...) للسيارات ويستحقان لدي الاطلاع , وقد اصدرت وزاره التجاره (مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بابها) قرارها رقم 1426/ 186ه وتاريخ 23/ 12/ 1426ه ويقضي بالزام موكلي بان يدفع لشركه (...) مبلغ وقدره مليون وثمانمايه وسته وعشرون الفا وثمانيه وخمسون (1,826,058) ريالا باقي قيمه سندي امر وقد تظلم موكلي علي الحكم الصادر ضده واحيل تظلمه الي اللجنه القانونيه التي اصدرت في شانه قرارها الملتمس ضده , ويقضي بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتاييد قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض رقم 1426/ 186ه وتاريخ 23/ 12/ 1426ه في القضيه رقم 26/ 662 ، وان موكلي غير قادر علي سداد هذا المبلغ المحكوم به ضده ولم يتبقي له مال يستطيع به السداد ، حيث انه يوجد لدي موكلي صك اعسار في قضيه حقوقيه رقم الصك 39529141 بتاريخ 30/ 12/ 1439ه ويثبت ذلك انه غير قادر علي سداد ديونه وانه لا يملك شييا، وتم ايقاف جميع خدماته ويوجد عليه امر القاء قبض من عام 1433ه ، وانه لا يوجد لديه ابشر ولا عنوان وطني بسبب ايقاف الخدمات ، ونامل منكم قبول طلب الافلاس ، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره ؛ افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه بتاريخ 09/ 01/ 1442ه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 08/ 01/ 1443ه والتي تخوله حق اقامه الدعوي والمرافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده ... والمحامي المتدرب بموجب شهاده التدريب رقم (...) وتاريخ 24/ 03/ 1442ه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بما سبق ، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه ، فتم رفع الجلسه للمداوله والحكم . (الاسباب) ولما نص نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه في الماده رقم (20) الفقره (1) علي الاتي : "1- ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه ، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام. " ولما نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه في الماده (51) علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ، ويستثني من ذلك الاتي: ... " ، ولما كانت طلبات الافلاس ليست من الدعاوي المستثناه من وجوب رفعها من محام ، ولما كان الترافع في قضايا الافلاس يجب ان يكون من محام ايضا طبقا لنص الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، ولما خلا هذين الشرطين من هذه الدعوي ، حيث ان رفع الدعوي والترافع تم من قبل شخص لا يحمل ترخيص محاماه ، ولما كان استكمال ذلك من قبيل النصوص الامره وليس المكمله ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي ، ولا يؤثر ذلك ما قدمه وكيل المدعي من وجود شهاده تدريب علي المحاماه ، اذ شهاده التدريب لا تكسبه وصف المحامي ، ونص النظام اقتصر ان يكون رفع طلب الافلاس والترافع من محام . (منطوق الحكم) عدم قبول هذه الدعوي ، وذلك لما هو موضح في الاسباب .