tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630187718 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-09-07 date_hijri=1446-03-04 document_type=ruling entity=document_number:1b5dc815-acfc-493a-8988-984f18f6588b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩١٢٥٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
فرع شركه (...)
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتامين عماله لاحد مشاريعها، بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٣١,٧٨٢.٢٦) ثمان ميه وواحد وثلاثون الف وسبع ميه واثنان وثمانون ريال وسته وعشرون هلله، سددت المدعي عليها مبلغ قدره (٢٠,٣٥٥) عشرون الف وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال، وتعثرت في سداد المتبقي وقدره (٨١١,٤٢٧.٢٦) ثمان ميه واحد عشر الف واربع ميه وسبعه وعشرون ريال وسته وعشرون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٨١١,٤٢٧.٢٦) ثمان ميه واحد عشر الف واربع ميه وسبعه وعشرون ريال وسته وعشرون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨١,٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال وهو ما يمثل (١٠%) من قيمه المطالبه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- عدد (٧) فواتير من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م الي ٢٠٢٣/١١/١٣م، علي مطبوعات المدعيه، اجمالي مبلغ (٨١١,٤٢٧.٢٦) ثمان ميه واحد عشر الف واربع ميه وسبعه وعشرون ريال وسته وعشرون هلله ممهور بختم منسوب للمدعيه وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- امر شراء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨م، مبرم بين الاطراف ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه. وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في تاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦ه تضمنت كالاتي: ان صحيفه الدعوي خاليه من التفاصيل الجوهريه فيما يخص امر الشراء، حيث ان امر الشراء المرفق تناول بنود جوهريه حول العماله، وطريقه السداد، واجراءات السلامه وما الي اخره من بنود، وبالنظر الي مستندات المدعي نجدها مخالفه لبنود امر الشراء التي تخص طريقه السداد، مما يعني ان المدعيه تقدمت بدعواها وهي مخالفه لما تم الاتفاق عليه بينها وبين المدعي عليها، ان المستندات المتقدمه من قبل المدعيه علي مطبوعاتها وتحتوي علي توقيعها وختمها الخاص فما وجه وجوبها في ذمه المدعيه؟، وعليه يطلب برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٧ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله الاجابه عن الدعوي؟ قدمها في المرفقات، وبسؤال المدعي وكاله عن الاجابه؟ اجاب: بان اجابه المدعي عليها غير ملاقيه لصحيفه الدعوي ويتضح من الاجابه مجرد المماطله واطاله امد التقاضي واضاعه وقت المحكمه، وليس هناك مخالفه حيث يوجد عقد بين الطرفين وفواتير مستلمه ومعتمده من قبل المدعي عليها بل ان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من تلك الفواتير وهذا اثبات علي صحه التعامل بين الطرفين، ويتضح ان المدعي عليها وكاله لا علم لديه بالعرف التجاري وما نصت عليه الانظمه التجاريه بهذا الشان فهل المدعي عليها وكاله يريد ان تقوم المدعي عليها باصدار الفواتير من قبل نفسها، ان جميع الفواتير تم ارفاق الاثباتات الداعمه لها وتم استلامها مرفقه مع الفواتير دون اعتراض من المدعي عليها في حينه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الاجابه استمهل للاجابه. وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٨ه تضمنت كالاتي: يتمسك بمخالفه المدعيه لامر الشراء للبند (٦)، والمدعيه تتمسك بالسدادت السابقه كبينه لاثبات عدم مخالفه موكلته للبند رقم (٦) وهذا الامر ما هو الا خلط للامور، وما ذلك الا وضع بينه ليست بموضعها، ما تدفع به المدعيه من عدم العلم بالعرف التجاري او الانظمه التجاريه فذلك ليس بموضع يستند عليه، حيث ذكرنا مسبقا بانها علي مطبوعات المدعيه وغير موجبه في ذمه المدعي عليها وذلك لعدم استكمالها للشرط المذكور في امر الشراء، عليه فان الفواتير المقدمه لا اثر لها، ان المدعيه قامت بارسال الفواتير والمستندات الداعمه للمدعي عليها ولم يثبت صحه ذلك بتاتا، مما يسقط حق المدعيه في تقديم اي مستندات جديده و يجعل دعواه اولي بالرد. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٩ه: وبعرض ما قدمه المدعي وكاله وتضمن : مازالت اجابات المدعي عليها ضعيفه وغير دقيقه، فانه لا يمكن تبرير التوقف عن دفع قيمه المستحقات بان المدعيه لم ترفق المستندات الداعمه وفق المتفق عليه ولو كان هذا السبب لحضرت المدعي عليها في فتره المصالحه وبينت اسباب ذلك، ولكنها تجاهلت ذلك كله امعانا في المماطله، اما فيما يتعلق باسباب توقف المدعي عليها عن السداد المشار اليها في اجابتها فهي اسباب واهيه حيث كانت المدعيه ترفق مع كل فاتوره المستندات الداعمه وفقا لما تم الاتفاق عليه بامر الشراء المعتمد من الطرفين ولو كان هناك نواقص او ملاحظات لتم اعاده تلك الفواتير لاستكمال النواقص او ايضاح مكمن الاعتراض عليها في حينه، اما السكوت طيله تلك المده دون تقديم اي ملاحظه لعدم صحه تلك الفواتير فهو اقرار ضمني منها بصحه تلك الفواتير. وعليه توجد نسخه من الفواتير غير المدفوعه مع مرفقاتها المسلمه للمدعي عليها في حينه وفقا لما تم الاتفاق عليه علي الرغم من مضي مده طويله دون اعتراض من المدعي عليها علي تلك الفواتير، طلب المدعي عليها وكاله مهله. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه: وفيها حضر الطرفان، واكتفيا بما قدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١١,٤٢٧.٢٦) ثمان ميه واحد عشر الف واربع ميه وسبعه وعشرون ريال وسته وعشرون هلله مقابل اجره توريد ايدي عامله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨١,٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وفواتيرا تضمنت مصادقه منسوبه للمدعي عليها وجداول زمنيه علي اوراق المدعي عليها، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في طلبه برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه دعواها وانكر ما قدم وتحيل الدايره علي دفوعه المحرره اعلاه، ولان المتقرر فقها وقضاء ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولان انكاره منصبا علي عدم صحه صفه الموقع في الفواتير ، واستنادا الي الماده (٢٩) والماده(٤٠) من نظام الاثبات، وبعد تامل ما انكره وكيل المدعي عليها تبين للدايره صحه ما قدمه وكيل المدعيه من الفواتير وكشف الحضور والانصراف واوامر الشراء؛ وذلك لانه لم يكن في التعاقد ونشوء استحقاق المدعيه محل في انكار محدد من المدعي عليها؛ وانما جاء انكارا مجملا مفاده عدم صحه الدعوي والفواتير، مما تستخلص الدايره من ذلك دلاله بصحه التعاملات بينهما، وخلو دفع المدعي عليها عن انكار وجود اي استحقاق للمدعيه؛ كان ذلك بمثابه دلاله ضمنيه بصحتها، ولا يغني الدفع المجمل والدفع بعدم صحه صفه الموقع باحد مستندات الدعوي عن الاجابه الملاقيه لها وعن الاجابه عن مدي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه او جزء منها؛ استنادا الي الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها : (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده،) وحيث رتبت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الامتناع عن الجواب الملاق للدعوي ذات احكام الممتنع عن الاستجواب بان تستخلص المحكمه من ما تراه من ذلك، مما تستخلص منه الدايره وجود جحود ظاهر يرجح صحه الدعوي، فضلا علي ان المدعي عليها لم تنكر كشف الحضور والانصراف الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور من قبلها ، ودفعه بعدم ترجمته فغير وجيه اذ هي صادره من قبله، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد اعتراضها علي الفواتير في حينها ، واما دفعها بعدم صفه الموقع عليها ؛ فوجود الاوراق والمستندات لما يخص المدعي عليها لدي التابع دليل علي وجود التفويض وبالتالي وجود الصفه ف المتبوع، ولما استقر فقها وقضاء من ان المتبوع مسؤول عن اعمال موظفه وتابعه وله الرجوع عليهما بسبب تجاوزهما وفيما احدثا عليه من ضرر ان ثبت، ولان المفرط اولي بالخساره ، ولان المدعي عليها تسعي لنقض ما تم من جهتها في اصدار امر الشراء وكشف الحضور والانصراف الصادرين من قبلها ، ما تري معه الدايره الحكم باستحقاق المدعي لما يطالب به وتحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛
نص الحكم:
حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٨١١,٤٢٧.٢٦) ثمان ميه واحد عشر الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريالا و سته وعشرون هلله، وثانيا: مبلغا قدره (٨١,٠٠٠.٠٠) واحد وثمانون الف ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.