moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٠٣١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه نصها: ان المدعي عليه لديه اموال كما هو موضح في الاتي: شركه مملوكه (...)بموجب السجل تجاري الصادر من وزاره التجاره برقم (...) في ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه، ولست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل، وللاسباب التاليه: حرمان موكلتي من حقها النظامي كشريك ومن ممارسه حقها النظامي المنصوص عليه في المواد ١٦٥ و ١٦٦ و ١٧٨ ، وباحاله الطلب الي الدايره عقدت جلسه عن بعد بتاريخ ١٦-١١-١٤٤٤ه للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وسالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته اجاب: بانها تطلب الحجز التحفظي علي السجل التجاري للمدعي عليها وعلي جميع حصص الشركه واحال الي صحيفه الطلب المحرره ونصها: ١- استثمرت موكلتي مع المدعي عليها بمبلغ مقداره (٥٠٠,٠٠٠ دولار امريكي) اي ما يعادل (١,٨٧٥,٠٠٠ )مليون ريال سعودي) مقابل ٥% من ملكيه الشركه.٢- وعدت الشركه انها خلال سنه من توقيع الملحق -كما هو مبين في ملحق العقد- ستثبت ملكيه موكلتي في عقد التاسيس مضت السنه ولم تثبت حصص موكلتي.٣- بعد المفاهمه مع الشركه، رفضت تسجيل الحصص مخالفه بذلك الاتفاق المبرم بيننا، كما بينت في رفضها انها تعتزم القيام بجوله استثماريه وبيع حصص اخري وادخال شركاء اخرين، اي قبل اثبات حصتنا في الشركه.الضرر الذي سيقع علي موكلتي لو لم تمنع الشركه من ذلك هو: ١- حرمان موكلتي من ممارسه حقها النظامي كشريك. ٢- الشركه المدعي عليها ستقيم جوله استثماريه -كما هو موضح في رفضها لنا- وهذا يحرم موكلتي من حقها في الاسترداد وفق م١٧٨ من نظام الشركات.٣- عدم اثبات حصص موكلتي في الشركه مع دخول مستثمرين يؤثر علي نسبه التملك والاحقيه بالتصويت علي المسايل الجوهريه للشركه.٤- حرمان موكلتي من التصويت في الجمعيه العامه واصدار القرارات كما في م١٦٥وم١٦٦ من نظام الشركات. الطلبات: نطلب الحجز التحفظي علي سجل الشركه وعدم التصرف بالحصص بحيث لا تتمكن من بيع او نقل الحصص ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه واسرت هذا الحكم. الاسباب: بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من المدعيه والمتضمن طلب الحجز التحفظي علي اصول الشركه المدعي عليها بصفته شريك فيها، ولما كان الثابت للدايره انتفاء الشراكه النظاميه للمدعيه في الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس الموثق امام كاتب العدل والصادر وفق الانظمه المرعيه، حيث نصت الماده (الثمانون) من نظام القضاء علي ان: الاوراق الصادره عن كتاب العدل -بموجب الاختصاص المنصوص عليه في الماده (الرابعه والسبعين) من هذا النظام- تكون لها قوه الاثبات، ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينه اضافيه، ولا يجوز الطعن فيها الا تاسيسا علي مخالفتها لمقتضي الاصول الشرعيه او النظاميه او تزويرها فيكون المعتبر امام الدايره من وجود الشراكه النظاميه ما نص عليه عقد التاسيس، كما لم يثبت بالنظر الي المستندات المرفقه وجود دين ثابت وحال الاداء في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه والذي يخولها تقديم الحجز التحفظي بموجب المادتين (السابعه -الثامنه والعشرين) من نظام التنفيذ، كما لم تقدم المدعيه اقرارا خطيا موثقا من كفيل مقتدر او ضمانا كما نصت عليه الماده (الثانيه والثلاثون) من نظام التنفيذ، فضلا علي ان نظر الدايره يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب الماده (الثامنه بعد الميه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجله شروط خاصه لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فوات وقتها كما نصت عليه الماده (الخامسه بعد الميتان) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الامر بالحجز التحفظي علي اموال الغير يشترط له ان يؤسس علي اسباب معقوله يخشي معها خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يده، مما يتبين معه ان هذا الطلب امر استثنايي لا يلجا اليه الا عند الضروره القصوي، التي لا يمكن لصاحب المصلحه في نيل ما يطلب الا بالحجز التحفظي، كما ان النظام اوجد طرق للمحاسبه واستحصال الحق ان ثبت باقامه دعوي موضوعيه ضد الشركه لتعديل عقد تاسيسها وادخالها كشريك نظامي، مما يتبين معه عدم توفر مبرر الاستعجال، خصوصا وان الضرر -ان ثبت- لا يخش معه فوات الوقت ويمكن تحصيله كما اشير اليه وطلب التعويض عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضر بان له حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.