moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٦٢٦٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم(...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات المدعي عليها لعملايه) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزيي(٥٨,٣٣٥.٢٣) ثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٩,٩٦٧.٥٨) تسعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله استنادا علي (فواتير وكشف محاسبي وملف للبوالص). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالاتي:١. قضايا من عملاء اخرين بسبب عدم سداد المدعي عليها مما ادي الي (خساره العملاء)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي.٢. قضايا من موظفين بسبب تاخر الرواتب مما ادي الي (خساره الموظفين)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي.٣. دفع تكاليف قضاييه واستشارات مما ادي الي (دفع رسوم استشارات قانونيه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٩,٩٦٧.٥٨) تسعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٥-٠٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) ، كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بالتبليغ رقم (٨٩٣٦٨٣١٦)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤاله عن البينات اجاب: بيناتي هي: (صور محادثات الواتساب وايصالات لسدادات سابقه وفواتير صادره من المدعيه وكشف حساب) وتشير الدايره الي انها اطلعت علي البينات المقدمه وافهمت ممثل المدعيه بانها غير كافيه وان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. وبعرض ذلك عليه اجاب: نعم اقبل يمينه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه باداء اليمين وفي حال عدم حضوره فيعد ناكلا. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٥-١٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...)، كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا باداء اليمين بالتبليغ رقم (٩٠١٢٣٥٠١)، وعليه الدايره تعتبره ناكلا عن اداء اليمين وتعلن الدايره عن تطبيق الماده الثالثه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصت علي (من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمه بذلك وجب عليه اداء اليمين، والا عد ناكلا). وفيها حصر ممثل المدعيه دعواه في مبلغ المطالبه دون الاتعاب وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان ممثل المدعيه حصر طلبه في الجلسه المؤرخه في: ١٤/٠٥/١٤٤٥ه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١٩.٩٦٧.٥٨) تسعه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريال وثمانيه وخمسون هلله يمثل قيمه نقل بضايع المدعي عليه لعملايه. وبما ان ممثل المدعيه قدم بيناته وافهمته الدايره بانها غير كافيه، وبما ان ممثل المدعيه طلب يمين المدعي عليه، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه علي نفي الدعوي، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعي؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، واستنادا لحكم الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي: " ١. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. ٣. اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمه بذلك وجب عليه اداء اليمين، والا عد ناكلا. "؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، سعودي الجنسيه هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٩.٩٦٧.٥٨) تسعه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريال وثمانيه وخمسون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين