moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470898325 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) السعوديه لتعبيه المرطبات المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه بتاريخ 19/ 9/ 1444ه حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28 / 8 / 1444ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بيناتها الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك. وفي جلسه 18/ 10/ 1444ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (72591543)، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 20/ 9/ 1444ه ونصها: تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها بموجب طلب منح تسهيلات بتاريخ 12/01/2022م علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها منتجات الشركه ((...)، (...)، (...)، مياه) ونتج عن ذلك فواتير بقيمه اجماليه بمبلغ (42.469.47) اثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا وسبع واربعون هلله (مرفق صور الفواتير وكشوفات الحساب) وقد طلبت موكلتي من المدعي عليها دفع المبالغ المستحقه عليها ولكنها لم تستجب؛ لذا اطلب الزامها بدفع المبالغ المستحقه لموكلتي وقدرها (42.469.47) اثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا وسبع واربعون هلله. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الفواتير المرفقه مع لايحه الدعوي الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (42.469.47) اثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا وسبع واربعون هلله؛ مقابل توريد مشروبات للمدعي عليها، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي المبلغ المدعي به متمثله في فواتير بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمته المدعيه وكاله من مستندات وبينات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه لتعبيه المرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (42.469.47) اثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا وسبع واربعون هلله لما هو موضح بالاسباب.