moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٠٤٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغه الكترونيا، حسب مهمه التبليغ المقيده بنظام تقاضي رقم (١٨٧٥٢١٢٢٠)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي الدعوي المدونه في صحيفه الدعوي ونصها ما يلي: [المدعيه (شركه (...) السعوديه للخدمات المسانده) تعمل في مجال النقل للبضايع والتخزين ومناوله البضايع وانشطه دعم النقل الاخري واعمال التخليص الجمركي، ولما لموكلتي من خبره في المجال المذكور اعلاه، فقد اتفقت معها المدعي عليها (شركه (...) العربيه للتجاره شركه شخص واحد) في تاريخ: ٢٤/٠٩/١٤٤٠ه الموافق: ٢٩/٠٥/٢٠١٩م، وذلك للقيام باعمال التخليص الجمركي وانهاء الاجراءات اللازمه للبضايع العايده للمدعي عليها، بموجب التفويض الصادر من المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض برقم:(٢٥٢١١٧٣٦) تاريخ: ٢٤/٠٩/١٤٤٠ه الموافق: ٢٩/٠٥/٢٠١٩، وقد نتج عن هذا التعامل بين الطرفين استحقاق مبالغ ماليه متاخره لم تسددها المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٩,٥٠٩.٨٢) تسعه الاف وخمسمايه وتسعه ريال واثنين وثمانون هلله بموجب كشف الحساب، الطلبات: اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٥٠٩.٨٢) تسعه الاف وخمسمايه وتسعه ريال واثنين وثمانون هلله]، ثم جري سؤاله عن بينه دعوي موكلته فاحال علي المستندات التاليه المرفقه بملف الدعوي وهي: التفويض، عرض السعر، كشف الحساب، وقرر اكتفاءه بها، ثم جري من الدايره الاطلاع عليها فوجدتها مطابقه لما ذكره وكيل المدعيه في دعوي موكلته ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تهدف من خلال دعواها الماثله الي الزام المدعي عليها بان تسلم لها مبلغا وقدره (٩,٥٠٩.٨٢) تسعه الاف وخمسمايه وتسعه ريالات واثنان وثمانون هلله، نظير قيامها باعمال التخليص الجمركي وانهاء الاجراءات اللازمه للبضايع العايده للمدعي عليها، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: تفويض صادر من المدعي عليها، ثانيا: كشف حساب بالمبالغ المستحقه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن تفويض المدعي عليها للمدعيه بالقيام باعمال التخليص الجمركي وانهاء الاجراءات اللازمه للبضايع العايده للمدعي عليها، مع صلاحيه التوقيع عنها، وان المستند الثاني: كشف حساب صادر من المدعيه موجه للمدعي عليها يتضمن قيمه الاعمال التي تم تنفيذها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدلت بها المدعيه علي صحه ما تدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، يؤيد صدق دعوي المدعيه؛ اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه قيمه الاعمال المنجزه، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها/ شركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) السعوديه للخدمات المسانده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٩.٥٠٩.٨٢) تسعه الاف وخمسمايه وتسعه ريالات واثنان وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.