moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٥٩١٣٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد فلدي انا (...) القاضي بالمحكمه العامه بالرياض ، افتتحت هذه الجلسه عبر الترافع الالكتروني (المريي) ، وفيها حضر (...) بالهويه الوطنيه رقم(...)بصفته وكيلا عن (...) بالهويه الوطنيه رقم(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ١٤٤٥/٦/٢٠ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ، وحضر لحصوره (...) بالهويه الوطنيه رقم(...) بصفته وكيلا عن (...) بالهويه الوطنيه رقم(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ١٤٤٥/٣/١١ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب عبر المحادثه الخاصه بالجلسه بما نصه : ( نتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن المدعيه بمذكره تحرير دعوانا ضد المدعي عليه والمقيده بالقضيه رقم (٤٥٧٠٦٥٩١٣٣) والتي نبين فيها موضوع الدعوي انتهاء بطلبات موكلتنا المدعيه، والتي نوجز بالاتي: اولا: سبق وان تعاقدت موكلتنا المدعيه مع المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...)، والمسجله بالسجل التجاري رقم (...) لتولي تنفيذ اعمال مقاوله بموجب عقد محرر وموقع بينهما بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠٢١م، والذي تضمن التزام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال محل العقد خلال مده العقد وقدرها (٩٠) تسعون يوما، وحيث انتهت مده العقد بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢١م اخل حينها المدعي عليه عن تنفيذ اعمال المقاوله حسب ما اتفق عليه وامتنع عن تنفيذ ما هو لزم عليه. مما اضطر موكلتنا المدعيه بقيد دعوي اثبات حاله والمقيده برقم (٤٣٩٤١٨٨٧٨) صدر فيها الحكم بصك رقم (٤٣٣٩٥٣٣٣٣) بثبوت تقرير المعاينه والذي تضمن قيمه الاعمال غير المنفذه. ثم قامت موكلتنا المدعيه بقيد الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٦٠٩٦٩٩) صدر فيها الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٧٥٩٧٥٧) المتضمن الزام المدعي عليه بتعويض موكلتنا المدعيه عن قيمه الاعمال غير المنفذه . ثانيا: ولما كانت الغايه من تعاقد موكلتنا المدعيه مع المدعي عليه هو تنفيذ اعمال المقاوله بالمحل التجاري للمدعيه والكاين بمجمع (...) بمدينه (...)، وحيث منح المؤجر موكلتنا مده سماح لتنفيذ الاعمال التجهيز والمقاوله، وقد تضررت موكلتنا المدعيه من اخلال المدعي عليه بالتزامه بتنفيذ اعمال المقاوله خلال المده المتفق عليها، مما تسبب بالضرر علي موكلتنا المدعيه بانتهاء فتره السماح عن اجره المحل التجاري المستاجر وحلولها اثناء توقف المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، وحيث نشا بسبب خطا المدعي عليه عن تاخر تنفيذ اعمال المقاوله محل العقد، مما تسبب بوقوع الضرر علي موكلتنا المدعيه بخسارتها بدء مشروعها التجاري خلال فتره السماح عن الاجره وحلول اجره العقار لمده ثمانيه اشهر وخمسه عشر يوما لحين ثبوت دعوي اثبات الحاله وتنفيذ موكلتنا المدعيه بقيه الاعمال غير المنفذه بسبب المدعي عليه، ولوجود العلاقه بين الخطا والضرر بسبب عدم تنفيذ المدعي عليه الاعمال محل العقد خلال مده العقد، ومقدار التعويض مبلغا قدره (١١٦,٩٢٦) مايه وسته عشر الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال سعودي. ثالثا: وفقا للعقد المبرم بين موكلتنا المدعيه والمدعي عليه، والذي نص علي غرامه تاخير قدرها (٢٠٠٠) الفا ريال سعودي عن كل يوم، علي ان لا تتجاوز قيمه غرامه التاخير (١٠%) عشره بالميه من قيمه العقد الاجماليه؛ ولما تاخر المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال مده تزيد عن (٢٠) عشرين يوما، مما يتحقق معه استحقاق موكلتنا لغرامه التاخير بقيمه (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال سعودي، وذلك بسبب ثبوت تاخر المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال محل العقد. وتاسيسا لما سبق، ولثبوت تحقق اركان التعويض عن المسؤوليه التقصيريه، ولثبوت استحقاق غرامه التاخير، فان موكلتنا المدعيه تطلب الحكم: ١ الزام المدعي عليه بتعويض موكلتنا مبلغا قدره (١١٦,٩٢٦) وذلك مقابل مسؤوليتها التقصيريه عن اجره العقار المستحقه بسبب التاخر بتنفيذ اعمال المقاوله. ٢. الزام المدعي عليه بتعويض موكلتنا مبلغا قدره (٣٩,٠٠٠) وذلك مقابل غرامه التاخير عن تنفيذ العقد خلال مدته. سددكم الله في النظر والاجتهاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.)ا.ه. وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب عبر المحادثه الخاصه بالجلسه بما نصه : ( موكلي ليس له صفه في هذه الدعوي حيث ان المدعي قد ابرم العقد مع مؤسسه (...) ، والتي اصبحت شركه فيما بعد ونبين لفضيله قاضي الدايره وجه انعدام الصفه في مواجهه موكلي من خلال التالي : ١-اقامت المدعيه الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٠٩٦٩٩) ضد شركه (...) اي بعد ان تحولت المؤسسه الي شركه وكانت تطالب في دعواها بالتعويض بمبلغ (١٨١٠٧٦)ريال، وصدر لها حكم بالتعويض بمبلغ ( ١٤١٧٦٥) ريال. ٢- ثم اقامت المدعيه الدعوي رقم ( ٤٥٧٠٢٨٢٨١٦) ضد موكلي بصفته الشخصيه تطالب بتضمين موكلي ، فصدر الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، واعترضت المدعيه فتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف . ٣- ثم اقامت المدعيه الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم ضد موكلي بصفته الشخصيه ، مطالبه ايضا بالتعويض . وعليه ولما سبق بيانه من اقامه المدعيه دعواها في مواجهه الشركه في الدعوي رقم ( ٤٤٧٠٦٠٩٦٩٩) مما يؤكد قبولها لانتقال كافه الالتزامات علي الشركه والذي يؤكد انتفاء صفه موكلي ويتوجب الحكم برد الدعوي في مواجهه موكلي لانعدام الصفه ، ويعضد ذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم ( ٤٥٧٠٢٨٢٨١٦) المقامه ضد موكلي بصفته الشخصيه والصادر من المحكمه التجاريه والمؤيد من الاستيناف بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها . كما ان المدعي حصر دعواه بالتعويض في الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٠٩٦٩٩) بمبلغ محدد وصدر له حكم بالتعويض، والذي يترتب عليه توجه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، حيث يتضح من خلال سياق الحيثيات محاوله المدعي الاضرار بموكلي . والله يحفظكم ويرعاكم . ) ا.ه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ، قال : اطلب امهالي للرد هكذا اجاب. فاجبته لطلبه كما طلبت من المدعي عليه ارفاق الاحكام التي اشار لها فاستعد بذلك ، ولامهال الطرفين رفعت الجلسه . الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد فلدي انا (...) القاضي بالمحكمه العامه بالرياض ،افتتحت هذه الجلسه عبر الترافع الالكتروني (المريي) وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) سعوديه الجنسيه وتحمل الهويه الوطنيه رقم (...)بصفتها وكيله عن (...) بموجب الوكاله الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) في ١٤٤٥/١١/٠٧ه، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) المدونه بياناته سابقا، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلوا لاجله اجابت عبر طلبات القضيه بما نصه: (اولا: فيما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليه بانعدام صفه موكله بهذه الدعوي، فاننا نؤكد لفضيلتكم ثبوت صفه المدعي عليه، حيث ان المطالبه الحاليه ناشيه عن العقد الذي ابرم بين موكلتنا المدعيه والمدعي عليه بصفته مالكا لمؤسسه (...)، ولما هو مقرر بان ذمه المؤسسه لا تنفك عن ذمه مالكها فالصفه منعقده له شخصيا بهذه الدعوي وهذا ما اقر به وكيل المدعي عليه انفا، والتعاقد نشا وانتهي بصفه المدعي عليه مالكا للمؤسسه محل الدعوي؛ لذا فان المسؤوليه تجاه الالتزامات والمطالبات المتعلقه بالعقد محل الدعوي متعلقه بذمته الشخصيه، حيث توجهت رغبه موكلتنا المدعيه بالتعاقد مع المدعي عليه بصفته الشخصيه انذاك. ثانيا: واما عن تحول كيان المؤسسه محل الدعوي لشركه شخص واحد، فذلك لا يلغي مسؤوليه صاحب المؤسسه لكون المبلغ محل المطالبه ثبت ابتداء في ذمه المدعي عليه شخصيا فذمه صاحب المؤسسه هي ذمه مؤسسته، وقد ورد بصريح القول في نظام الشركات انه لا يترتب علي تحول المؤسسه الي شركه ابراء ذمه صاحب المؤسسه الفرديه عن التزامات المؤسسه السابقه لتاسيس الشركه، لا سيما وان المدعي عليه قد قام بتحويل مؤسسته لشركه شخص واحد تعود ملكيتها لشخصه، وذلك بعد رفع دعوي اثبات الحاله مما يدل دلاله واضحه علي التنصل مما تعلق بذمته، والقضاء انما وضع لحفظ الحقوق والالزام بها. ثالثا: فيما يتعلق بما دفع به وكيل المدعي عليه من سبق الفصل في الدعوي، فنجيب فضيلتكم بان دعوانا المقامه ضد المدعي عليه المقيده برقم (٤٤٧٠٦٠٩٦٩٩) فان موضوعها يتعلق بمطالبه المدعي عليه بالاعمال الغير منفذه وليس موضوعها المطالبه بالتعويض عن الاضرار الناتجه من المسؤوليه التقصيريه خلافا لما يدعيه وكيل المدعي عليه وقد تم بيان ذلك والاجابه عليه في مذكرتنا بتحرير الدعوي والمقدمه سلفا ضمن ملف مرفقات هذه القضيه. رابعا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليه بان اقامه موكلتنا المدعيه دعواها المقيده برقم ( ٤٤٧٠٦٠٩٦٩) بمواجهه الشركه وان ذلك دليل علي قبول موكلتنا المدعيه بانتقال كافه الالتزامات محل العقد علي شركه المدعي عليه، فنجيب عن ذلك بان هذا الدفع لا اثر له ولا يخلو بان يكون كلاما مرسلا فموكلتنا المدعيه قد اقامت دعواها علي السجل التجاري دون ان تعلم بتغيير الكيان القانوني للمنشاه، ثم ان هذا الدفع لا ينال من حق موكلتنا المدعيه بمطالبه المدعي عليه كون الالتزام محل الدعوي والمسؤوليه عن ذلك متعلقه بذمته الشخصيه علي نحو ما سبق بيانه -اعلاه-. وتاسيسا لما سبق، ولثبوت تحقق اركان التعويض عن المسؤوليه التقصيريه، ولثبوت استحقاق غرامه التاخير، فان موكلتنا المدعيه تتمسك بطلباتها الاصليه بهذه الدعوي.)ا.ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الاحكام التي اشار لها بالجلسه الماضيه اجاب: قمت بارفاقها عبر طلبات القضيه هكذا اجاب، وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب اقامه هذه الدعوي ضد المدعي عليه والدعوي السابقه ضد الشركه ، اجابت: القضيه السابقه مختلفه عن هذه فتلك مطالبه باعمال غير منفذه وكانت سابقا مؤسسه فرفعناها علي السجل وظهر انها حولت الي شركه شخص واحد ، اما قضيه اثبات الحاله فقد كانت علي المؤسسه قبل تحويلها الي شركه هكذا اجابت، وبسؤالها هل القضيتين مرتبطه بذات العقد اجابت: نعم هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليه وكاله متي تحولت المؤسسه الي شركه ،اجاب: بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٤ه، عليه قررت اقفال باب المرافعه والفصل بالقضيه. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، وما تبعها من مرافعه ، وان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بالتعويض المذكور في الدعوي باعتباره صاحب المؤسسه المتعاقد معها سابقا ، ولدفع المدعي عليه بان المؤسسه التي كانت يملكها موكله تحولت الي شركه وان المدعي المدعي سبق ان رفع الدعوي علي الشركه وحكم له في مواجهتها ، ثم رفع علي موكلي وحكم بعدم جواز نظر الدعوي ، ولرد المدعيه وكاله بان الطلبات في القضيتين مختلفه ، الا انها اقرت ان العقد في القضيتين واحد ، وعليه وبما ان المدعي سبق ان خاصم الشركه في العقد ذاته وحكم له في مواجهه الشركه فهو رضي منه واقرار بان المسؤول عن العقد في مواجهته هي الشركه والتي كانت سابقا مؤسسه فلا يسوغ له التنقل في المطالبه علي ذات العقد مره في مواجهه الشركه ومره في مواجهه مالك المؤسسه السابقه ، لا سيما مع ما سبق من مطالبته الشركه والحكم بقضيه متعلقه بذات العقد . نص الحكم: ولجميع ما تقدم فقد رددت دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليه ، وبه حكمت . وبناء علي الماده الخامسه والستين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ، وبناء علي اللايحه الثانيه من ذات الماده ، وبناء علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من ذات النظام فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بكامل طلباته الحق في الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الصك ، واذا مضت المده دون تقديمها سقط حقه في الاعتراض ، واكتسب الحكم القطعيه . واقفلت الجلسه .