tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430657522 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-12 date_hijri=1444-07-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:82afdc11-a39e-4b51-ab8e-3764a87d2dc2 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470652894 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ١٦/٧/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها: (ادعي علي المدعي عليه انه سبق اقامه دعوي من موكلي علي المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4470098764)وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه لموكلتي بضاعه ملابس اطفال وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٣/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م وقد دفعت موكلتي مبلغا وقدره (250.000) ريال سعودي واستلمت موكلتي جزءا من المبيع وهو بقيمه (113.000) ريال سعودي والباقي في ذمه المدعي عليه بضاعه قيمتها (137.000) ريال سعودي ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تعامل مباشر.. ويوجده اتفاق شفهي بينهم) ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م في محل ملابس اطفال) والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره 137.000 ريال) وذلك حسب الصك رقم (4430363121) وتاريخ 1444/5/14 وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه. وعليه احصر طلبات موكلتي في الاتي: ١- الزام المدعي عليه بدفع التكاليف القضاييه والبالغ قيمتها خمسه الاف ريال الصادره علي هذه القضيه. ٢-الزام المدعي عليه بدفع تكاليف الترافع والتقاضي في القضيه الاصليه والتعويض عن اتعاب المحاماه مع الضريبه المضافه ذلك بمبلغ قدره (17250) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. ليصبح اجمالي المطالبه بمبلغ قدره (22.250) اثنان وعشرون الفا ومايه ريال سعودي)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه هذا نصها (اقامت المدعيه دعواها الاصليه ضدي بحق غير ثابت حتي صدور الحكم فيه بعد تداول الجلسات، ولم اماطل في حق حتي احوجها الي الشكايه، هذا عطفا علي انني ابديت عدم قناعتي عن الحكم الاصلي وتقدمت بطلب التماس اعاده النظر مقيد بالدايره القضاييه ولم يتم البت فيه حتي تاريخه. وبناء علي ما تقدم اطلب رد دعوي المدعيه) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب القضيه رقم (4470098764) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه والمنظوره لدي هذه الدايره وصدر الحكم فيها واصبح نهاييا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26-10-1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: 13.700 ريال، وبه تقضي.
نص الحكم:
بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 13.700 ثلاثه عشر الف وسبعميه ريالا.