moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439447643 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 20/ 03/ 1437ه الموافق 31/ 12/ 2015م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفار بوكلين لمده (١٨٠) يوما، بثمن اجمالي قدره (١١٢,٠٠٠) مايه واثنا عشر الف ريال، علي ان يكون سدادها دفعه واحده بتاريخ 05/ 08/ 1438ه، الا انه لم يسدد شييا منها. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 05/ 08/ 1438ه الموافق 01/ 05/ 2017م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 20/ 03/ 1437ه الموافق 31/ 12/ 2015م وحتي تاريخ 05/ 08/ 1438ه الموافق 01/ 05/ 2017م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٢,٠٠٠) مايه واثنا عشر الف ريال سعودي، عن الفتره من تاريخ 20/ 03/ 1437ه الموافق 31/ 12/ 2015م وحتي تاريخ 05/ 08/ 1438ه الموافق 01/ 05/ 2017م، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه وطلب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد وكروت العمل. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (١١٢,٠٠٠) مايه واثنا عشر الف ريال، عن الفتره من 20/ 03/ 1437ه الموافق 31/ 12/ 2015م وحتي 05/ 08/ 1438ه الموافق 01/ 05/ 2017م، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في العقد وكروت العمل؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) - (...) الجنسيه - هويه رقم (...) مبلغا قدره مايه واثنا عشر الفا ريال.