gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه 2021 ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1067) القرار رقم | (V-2020-32437) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - عدم احتفاظ المديعه للسجلات والفواتير الضريبيه - رد دعوي المديعه لثبوت صحه قرار المدعي عليها الملخص: مطالبه المديعه اضاءه قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في chالايحه - ثبت للدايره عدم احتفاظ المديعه للسجلات والفواتير الضريبيه، ولم تقدم ما ي ثبت عدم صحه المخالفه محل النزاع - مؤدي ذلك: رد العوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - - الماده (١٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم المالكي رقم (١٣١١/١٠٢) بتاريخ ٢٤٣٨/١١/٠٢ - - الماده (١/٦) من اللايحه التففيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٣٨٩٣) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبته ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١٠٦٦٠٢ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٠١٤٥٥، والمشكله بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان /... «هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيلا بموجب وكله رقم (...) عن المدينه .... «هويه وطنيه رقم (...) بصفتها حابسه م本科س .... سجل تجاري رقم (...) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « -1مق مثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠٠٧٠١ م، بالشخوص علي موقع المدعي خلال العدمه الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبسؤال ممثل المدعي عن السلجات والمستندات والفواتير الضريبيه، افراد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها « يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام نظام وهذه الالايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها». - ٢ -وبعد التثبت من مخالفه المديح لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه عليه (١٠٠٠) ريال سعودي، علي الممدي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - لم يلتم بhfظ الفواتير الضريبه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليها في الثالثه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبه، وختم مثل الممدي عليها مذكرته بطلب رد الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٦ امتحت الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (…) لداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمن贵ده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه (…) ضد المدعي عليها، و ضر عن المدعي (…) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحتر (…) سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (…) بصفته مثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٩/٥/١٤١ ه- والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال المدعي عن دعوا اجاب وفقا لما جاء في الحيه المقدمه للابناء العامه للجان باتسك بما ما يرد الرد، وبسؤال طرفي الدعوي عليها عن ردها اجاب بجاب بالاتمسك بما ما يرد قياديه سابقا، وعليه قارت d'ارقه رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١٥ واتعليلا واتلايته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتريخ ١٥٥/١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٤١/٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه الاغاء قرار المدعي عليها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٤٥٥) وتاريخ ١/٤٥/٤٥١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديعها، وحيث ان المدينه دفععت باحتفاظها بالسجلات والفواتير الضريبيه واث الفواتير الضريبيه لها مكتمله الشروط، وقدمت فواتير مبيعات ومشتريات وهي فاتوره مبيعات بتاريخ ١٠٢٠٠٨٠١ م، وذلك فاتوره مشتريات بتاريخ ٢٠٢٠٧٩ م، وبالالطلاع عليها تبين ان تواريح الفواتير المقدمه من المدينه كانت بعد تاريخ زياده مثل المدعي عليه في ٢٠٠٠٧٠١، وعليه لا يمكن الاعتداد بها، وبما ان المعديه لم تقدم ما يثبت عدم صحه المظافه محل النزاع، واستنادا لما نحت عليه الفقره (1) من الماده (٦٦) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام نظام وهذه اللاتحه مده ست (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيقه فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخمسين من هذه للاتحه، مضافا عليها مده خمس (٥) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل Spal الشخص الخاضع للضريبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) ضمن انغ ريال كل من: -لم يلزم بhfظ الفواتير الضريبه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللاتحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبه». الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المديع عليها بfضر الفراعه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماء ما يلي: - رد دعوي المعديه لNBOT صحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.