tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance / insurance_licensing

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

ncar · law · processed · 63 chunks

date_gregorian=2008-12-05 date_hijri=1429-10-28 document_type=law entity=document_number:م/72 entity=document_number:م/22 entity=keyword:تأمين entity=keyword:تأمين تعاوني entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:شركات التأمين entity=agency:مركز التأمين الصحي الوطني entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=agency:هيئة التأمين entity=summary:تضمن النظام : تأسيس الشركة , القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها للأعمال والأغراض المحددة لها , رأس المال والأسهم , إدارة الشركة , جمعيات المساهمين , مراقب الحسابات , حسابات الشركة وتوزيع الأرباح , حل الشركة وتصفيتها , أحكام ختامية . entity=legal_basis:royal_decree:6/2 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance taxonomy_l3=insurance_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
(22 من 1
بردفد ورقد
دوان راستجال الوزار
ر قم الصادر: ١/٢١٤
١٢٩/١١/٢ : ناريح الصادر
المرفقات: ٢١ لفه
برد فزت له له
برقبه
لحمله علي
ديوان رنا ست جباس الزرد
1745 /م ٤
سلمه الله
صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره uneتصاد والتخطيط
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للهييه العامه لاستثمار
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لهييه السوق الماليه
نسخه للامانه العامه للمجلس uneاقتصادي الاعلي
- نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم طيه ما يلي:
اولا: نسخه من قرار مجلس الوزاره رقم (٣١٣) وتاريخ (٢٧) ١٠٢٩/١٠/٢٧
القاضي بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه باسم (شركه بروج للثمانين
التعاوني) وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار.
ثانيا: نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٧) وتاريخ (٢٧) ١٤٢٩/١٠/٢٨
الصادر بالمصادقه علي ذلك.
ونال اكمال الالزم بموجه... وتقبلوا تحيالتنا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا

(22 من 2
بستلانشلي

الرقم : ٢٧
الطاريح: ١٠٢٩/١٠/٢٨
بمون اللە تەلي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (الثالثه) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٣٢٤/٦/٢
وبعد الاصلاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/٢) وتاريخ
٢٥٨/٢٣١٥، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي قراع مجلس الوزداء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٧/٢٧ ه.
رسمنا بما هو ات :
اولا، الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه باسم (شركه بروح للثمانين التعاوني)
وفقا لنظامها الاساس المرافق.
فانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره، والوزاره - كل فيما يخصص - تنفيذ
مرسوله هذا.

(22 م ن 3

(٢١٣) قرار رقم.
وTARISخ : 1429/10/27

ان مجلس الوزراء
بعد الاطاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزاره برقم ١٢٤٣٧١ ب و تاريخ ١٣/٩/٦
المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٢٢٨/٢٨ و تاريخ ١٢٢٨/٢٨
المتضمن طلب معاليه النظر في اصدار المرسوم الملكي بالترخيص بتاسيس (شركه بروج للتامين
التعاوني) بعد استيفاء جميع الاجراءات النظاميه اللازمه لذلك.
وبعد الاطاع علي نظام الشركات، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٦/٢٢/٢٢) و تعدييلاته.
وبعد الاطاع علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ، الصادر بالرسوم
الملكي رقم (٢/٢) وتاريخ ٢/٢٤١٤٤.
وبعد الاطاع علي نظام السوق الماليه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ ٢/٢٤٤١٤.
وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٩/٣٧) و
وتاريخ ٢٧/٢٧
وبعد الاطاع علي الحضر رقم (٣٤٣) وتاريخ ٢٤٩/٧/٢٥، العدد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٣٤) وتاريخ
.٨/٢٣
يقرر
الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه باسم (شركه بروج للتامين
التعاوني) وفقا لنظامها الاساس المرافق.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مراقفه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

(22 من 4 صفه)

الرهم
اللاریخ : التاريخ
المؤظات:

الخطام الاساس
شركه برج للتعاونات التعاوني
شركه ساممه سعوديه "عام"

(22 من 5 من)

الباب الاول
تاسيي الشركه
الماده الاولي :
تؤسس طبقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه، ونظام
الشركات، و هذا النظام، شركه مساهمه سعوديه بين مالكي الاميم المبينه احكامها ادناه.
الماده الثانيه :
اسم الشركه: بروج للثمين التعاوني.
الماده الثالثه :
غرض الشركه: القيام - وفقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه
والانظمه والقواعد الساريه في المملكه العربيه- السعوديه - بمزاوله اعمال التامين التعاوني وكل ما
يتعلق بهذه الاعمال من اعاده تامين او توكيلات او تمشيل او مراسله او وساطه. وللشركه ان تقوم
بجميع الاعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها ، سواء في مجال التامين او استثمار اموالها ،
وان تقوم بتملك وتحريك الاموال الثابته والنقديه او بيعها او استبدالها او تاجيرها بوساطتها
مباشره او بوساطه شركات تؤسها او تشيرها او بالاشتراك مع جهات اخري.
ويجوز للشركه ان تمتلك او ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الهييات التي تزاول اعمالا شبيه باعمالها او الاعمال الماليه او التي تعاونها علي تحقيق غرضها،
او ان تدمجها فيها او تشريها. وتباشر الشركه جمع الاعمال المذكوره في هذه الماده سواء داخل
المملكه او خارجها.
الماده الرابعه:
يكون مركز الشركه الرييسي في مدينه الرياض، ويجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه
نقله الي اي مدينه اخري في المملكه العربيه السعوديه بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي.

(22 من 6 من)

ولشركه ان تنشي لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها ،
بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده الخامسه:
مده الشركه تسع وتسعون سنه ميلاديه ، تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه
باعلان تاسيسها. ويجوز اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتها ه
المده بسنه علي الاقل.
الباب الثاني
المواعد التي تلتزم بها الشركه في مابرتها للاعمال والاغراض المحدده لها
الماده السادمه:
تستخدم الشركه ما يتجمع لديها من اموال المؤمن لهم والمساهمين فيها ، وفقا للقواعد
التي يضعها مجلس الاداره.
الباب الثالث
راس المال والاسم
الماده السابعه:
ريالات سعوديه.
الماده العامه:

(22 من 7 من)

للاكتتاب العام خلال ثلاشين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتاسيس الشركه . وبعد
الماده التاسعه :
يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، بعد موافقه الجهات المختلفه - تخفيض راس
مال الشركه اذا زاد علي حاجتها او اذا منيت بخساير. ولا يصدر القرار الا بعد تلاوه تقرير مراقب
الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الاتزامات التي علي الشركه واثر التخفيف في هذه
الالتزامات ، وبيين القرار طريقه التخفيف. ان كان التخفيف نتيجه زياده راس المال علي حاجه
الشركه، وجبت دعوه الداينين الي ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار
التخفيض في جريده يوميه توزع في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييسي. فان اعترض احمدهم
وقدم الي الشركه مستنداته في الميعاد المذكر، وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا
او ان تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجلا.
الماده العاشره:
جمع انهم الشركه قابله للتداول وفقا للقواعد واللواحع والتعليمات الصادره من هييه السوق
الماليه ، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الاسهم النقديه التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر
القوايم الماليه عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا من تاريخ تاسيس
الشركه. وتسري هذه الاحكام علي ما يكتتب به المؤسسون في حاله زياده راس المال قبل انقضاء
مده الحظر. ومع ذلك يجوز خلال مده الحظر نقل ملكيه الاسهم النقديه - وفقا لاحكام بيع
الحقوق - من احد المؤسسين الي مؤسس اخري او الي احد اعضاء مجلس الاداره لتقديمها ضمانا
لاداره ، او نقلها من ورثه احد المؤسسين - بعد وفاته - الي الغير.
العربيه المطعم الميويه
صوره طيبه الاصلي
دكري الاول

(22 م 8

الماده الحاديه عشره :
يقدم عضو مجلس اداره الشركه اسهم ضمان بحد اذني (٥٠٠٠) خمسه الاف سهم مقال
المقود التي تنشا بينه وبين الشركه، والتي وافتت عليها الجمعيه العامه العاديه، ويشمل حق
الحجز هذا ما قد يكون للاسهم المحجوره من حصص في الارباح واجبه الاداء.
الماده الثانيه عشره :
يحق لمجلس الاداره - بعد موافقه الجهات المختلفه - عند ممارسته حق حجز الاسم
المقدمه ضمانا من اعضاء مجلس الاداره مقال العقود التي تنشا بينهم وبين الشركه ان يبيعها ،
بشرط ان يكون الدين قد استحق ، وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل الي المدين صاحب
الاسم ، يطلب فيه تسديد الدين خلال اسبوعين ، فان رفض فلمجلس الاداره بيعها عن طريق
نظام تداول الاسم ، علي ان يسدد من ثمن الاسم المبيعه جميعe الدين والالتزامات المطلوبه
للشركه ، ثم يدفع الرصيد (ان وجد) الي ذلك المساهم او وليها او الي منفذ وصيته او ورثته.
الباب الرابع
اداره الشركه
الماده الثالثه عشره:
يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من عشره اعضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده
لا تزيد علي ثلاث سنوات، ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص ذي الصفه المعنيه في استبدال
من يمثله في المعلس. واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التاسيسيه اول مجلس اداره لمده ثلاث
سنوات من تاريخ القراز الوزاري الصادر ياعلان تاسيس الشركه.

(22 من 9 من)

الماده الرابعه عشره:
تمقد الشركه - بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي - اتفاقيه لاداره الخدمات الفنيه مع
شركه او اكثر من الشركات المؤهله في مجال التامين لمده خمس سنوات قابله للتجديد لمده او
مده اخري يحددها مجلس اداره الشركه.
الماده الخاصه عشره:
تنتهي عضويه مجلس الاداره بانتهاه مده التعيين او الاستقاله او الوفاه او اذا ثبت لمجلس
الاداره ان العضو قد اخل بواجبات بطريقه تضر بمصلحه الشركه، بشرط ان يقترن ذلك بموافقه
الجمعيه العامه العاديه، او بانتهاه عضويته وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، او
بتغييه عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متاليه دون عذر يقبله مجلس الاداره، او اذا حكم
بشهر افلاعه او اeساره، او قدم طلبا للتسويه مع داييه، او توقف عن دفع ديونه، او اسبح فاقد
الشعور، او اسبح بمرض عقلي، او اذا ثبت ارتكابه عملا مخلا بالامنه والاخلاق او ادين
بالتزوير. واذا شغر مركز احمد اعضاء المجلس كان للمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر،
علي ان يعرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها، ويكمل العضو
الجديد مده سلفه فقط. واذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتماعات،
وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت لتعيين العدد اللازم من الاعضاء.
الماده السادسه عشره:
مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في
اداره الشركه، كما يكون له - في حدود اختصاصه - ان يفوض واحدا او اكثر من اعضايه او من
الغير في مباشره عمل او اعمال معينه. ولمجلس الاداره، علي سبيل المثال لا الحصر، تمشيل
الشركه في علاقاتها مع الغير والجهات الحكوميه والخاصه وامام جميع المحاكم الفرعيه ودين
المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتداييه لتسويه الخلافات العماليه ولجنه الاوراق

(22 من 10 من)

التجاريه وجميع اللجان القضاييه الاخري وهييات التحكيم والحقوق المدنيه واقسام الشرطه والغرف التجاريه والصناعيه وجميع الشركات والمؤسسات والبنوك وال مصرف التجاريه ويوت المال وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف اسماها و-acتصاصاتها وغيرها من المقرضين. وللمجنس حتي الاقرار والمطالبه والمدافعه والمحاصمه والتنازل والصالح وقبول الاحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الاحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وايراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم والدخول في المناقصات وشراء العقارات وبيعها ورنها. كما للمجنس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركه ونهايه عنها علي جميع انواع العقود والوثايق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تاسيس الشركات التي تشترك فيها الشركه مع جميع تعديلاتها وملاحتها وقرارات التعديل والتعوي علي الاتفاقيات والصكوك امام كاتب العدل والجهات الرسميه، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لشراء العقارات وبيعها واصدار الوكالات. الشرعيه نيابه عن الشركه، والشراء والبيع والافراغ وقبوله والتسليم والاستثمار والتاجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والايداع لدي البنوك واصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع علي جميع الاوراث وسندات الامر والشيكات وجمع الاوراق التجاريه وال مستندات وجميع المعامله المصرفيه.
الماده السابعه عشره:
تكون مكافيه رييس مجلس الاداره مقال الخدمات التي يقوم بها مبلغ (۱۸۰۰۰۰) وثمانين الف ريال سعودي سنويا، وتكون مكافيه كل عضو من اضاء مجلس الاداره مقال الخدمات التي يقوم بها مبلغ (۱۲۰۰۰۰۰) مايه وعشرين الف ريال سعودي سنويا. ويدفع لكل من الرييسي وكل عضو مبلغ (۳۰۰۰) ثلايه الف ريال سعودي عن كل اجتمع يضره من اجتماعات المجلس ومبلغ (۱۵۰۰۰) الف وخصصه ريال سعودي عن كل اجتمع يضره من اجتماعات اللجان المنبقه من المجلس.

(22 من 11 ص)

كما تدفع الشركه لكل من رييس واعضاء مجلس الاداره النفقات الفعليه التي يتحملونها من اجل حضور اجتماعات المجلس او اللجان المنبثقه منه بما في ذلك مصروفات السفر والاقامه والايواء. وفي كل الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للرييس واعضاء مجلس الاداره علي (٥) من صافي الارباح، ويجب علي الشركه التاكد من ارسال جميع التفاصيل الكتابيه للمكافات والتعويضات المقترحه لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعيه العامه التي تطرح فيها تلك المكافات والتعويضات للتصويت عليها. كما ان علي الشركه التاكد من موافقه الجمعيه العامه علي شروط المكافات والتعويضات في جمعيه عامه لا يكون لاعضاء مجلس الاداره حق التصويت فيها علي هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافات اعضاء مجلس الاداره بموافقه الجمعيه العامه غير العاديه للساهمين.
الماده الثامنه عمره :
يعين مجلس الاداره من بين اعضاء رييسا له، ويعين المجلس عضوا متدبا للمشكله من اعضاء المجلس، ويحق لرييس مجلس الاداره والعضو المتدب التوقيع عن الشركه وتنفيذ قرارات المجلس. ويختصر رييس مجلس الاداره او العضو المتدب بتمشيل الشركه امام القضاء والغير، ولاي منهما حق توكيل غيره في عمل او اعمال معينه. ويتولي العضو المتدب الاداره التنفيذيه للمشكله. ويحدد مجلس الاداره الرواتب والبلدات والمكاييات لكل من رييس المجلس والعضو المتدب وفقا لما هو مقرر في الماده (السابقه عشره) من هذا النظام.
الماده التاسعه عشره:
(٥) يشكل مجلس الاداره لجنه للمراجعه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه ولا يزيد علي (٥) خمسه من غير الاعضاء التنفيذيين، علي ان يكون اغلابهم من خارج مجلس الاداره ويحسب ما تقره مؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره التجاره والصناعه وهييه السوق الماليه.
ال Estimates
V

(22 من 12 صفحه)

الماده العشرون:
1 - يشكل مجلس الاداره لجنه تنفيذيه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه ولا يزيد علي (٥)
خمسه. ويختار اعضاء اللجنه التنفيذيه من بينهم رييس اللجنه الذي يسراس اجتماعاتها،
وعند غيابه تختار اللجنه رييسا مؤتنا لها من بين اعضايها الحاضرين. ولعضو اللجنه
التنفيذيه ان ينيب عنه عضوا اخري له الحق في التصويت ولثلايه اجتماعات فقط. وتكون
مده عضويه اللجنه التنفيذيه هي مده العضويه في المجلس، ويملا المجلس المركز الذي
يخلو في اللجنه التنفيذيه.
٢ - مع مراعاه اي تعليمات ضعها مؤسسه النقد العربي السعودي او يضعها مجلس اداره الشركه،
تباشر اللجنه التنفيذيه كل السلطات التي تقرها المسسه او المجلس، وتعاون اللجنه
التنفيذيه عضو مجلس الاداره المتدد او المدير العام في حدود السلطات المقرره لها.
٢ - لا يكون اجتماع اللجنه التنفيذيه صحيحا الا اذا حضره اتان علي الاقل بطريق الاصاله او
الانايه ، بشرط الا يقل عدد الحاضرين بانفسهم عن اثنين. وتصدر قرارات اللجنه التنفيذيه
بالاجمع وعند الاختلاف تصدر باغلبيه اصوات ثلاثه ارباع الاعضاء الحاضرين والممثلين.
وتعقد اللجنه اجتماعاتها من وقت الي اخر كلما راي رييسها ضروره عقدها، علي ان تعقد
سته اجتماعات علي الاقل سنويا. ويعقد الاجتماع في اي وقت اذا طلب ذلك اثنان من
الاعضاء علي الاقل، ويصدر القرار بالموافقه عليه اذا وافق عليه -كتابه- اثنان من اعضاء
الجنه.
الماده الحاديه والعشرون :
يجتمع المجلس في مركز الشركه الرييس بدعوه من رييسه ومتي طلب اليه ذلك اثنان من
الاعضاء، ويجب ان تكون الدعوه موثقه بالطريقه التي يراها المجلس. ويجوز ان ينعقد المجلس

(22 من 13 من)

الرهم
الراه / / : الماريخ
الرظات

الله علي وره عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله عله محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمها محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمها محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه محمه
الضفرين والمشكيل عن علي الاقل، وللمجلس ان يصدر القرادات بالتصويت عليها بالتمرير، الا اذا
تثبت مداوات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس والسكرتير وتدون في
سجل خاص يوقعه رييس المجلس والسكرتير.
لا يجوز لانضاء المجلس ان يبرموا مع الشركه عقود تامين لمم مصلحه فيها الا بموافقه
مؤسسه النقد العربي السعودي.

(22 من 14 من)

الماده السادسه والعشرون :
يجب علي مجلس الاداره ان يعين سكرتيرا للمجلس. ويجوز للمجلس ان يعين مستشارا
له او اكثر في مختلف شؤون الشركه، ويحدد المجلس مكافاتهم.
الماده السابعه والعشرون :
يكون كل من رييس مجلس اداره الشركه والعضو المنتدب وعضو مجلس ادارتها مسؤولين
- كل في حدود اختصاصه - عن مخالفه احكام هذا النظام.
الباب الخامس
جمعيات المساهمين
الماده الثامنه والعثمون:
الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينه التي
فيها مركز الشركه الرييسي، ولكل مكتبت ايا كان عدد اسمه حق حضور الجمعيه التاسيسيه
بطريه الاصاله او نيابه عن غيره من المكتبين. كما ان لكل مساهم حايز عشرين سهما او اكثر
حق حضور الجمعيه العامه. وللمساهم ان يوكل عنه ماهما اخري من غير اعضاء مجلس الاداره
ل حضور الجمعيه العامه.
الماده التاسعه والعشرون:
تختص الجمعيه التاسيسيه بالامور الاتيه :
1 - التحقق من الاكتتاب بكل راس المال.
٢ - وضع النصوص النهاييه لنظام الشركه، و لكن لا يجوز لها ادخال تعديلات جHMRIE علي
النظام المعروض عليها الا بمواققه جمع المكتبين الممثلين فيها.

(22 من 15 من)

الرهم
الرفات : المرفات

٢ - تعيين اضاء اول مجلس اداره للشركه.
٤ - تعيين مراقبي حسابات للشركه وتحديد اتعابهم.
٥ - المداوله في تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اقتضاها تاسيس الشركه.
الماده الثالثون :
تختص الجمعيه العامه غير العاديه بتعديل نظام الشركه باستثناء الاحكام المحظور عليها
- نظاما - تعديلها، ولها ان تصدر قارات في الامور الداخليه في اختصاص الجمعيه العامه العاديه،
وذلك بالشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخيره.
الماده الحاديه والثلاثون:
فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه، تختص الجمعيه العامه العاديه
بجميع الامور المتعلقه بالشركه ، وتعقد مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر السته التاليه لانتهاء
السنه الماليه للشركه ، وتجوز الدعوه الي عقد جمعيات عامه عاديه اخري كلما دعت الحاجه
الي ذلك.
الماده الثانيه والثلاثون :
لا يكون انعتقاد الجمعيه العامه العاديه صحيها الا اذا حضر مهامون يمثلون نصف راس
مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتمع
ثان يعقد خلال الثالثين يوما التاليه للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوه بالطريقه المنصوص
عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من نظام الشركات، ويدع الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان
عدد الاسهم الممليه فيه.
الماده الثالثه والفلون :
لا يكون انعتاد الجمعيه العامه غير العاديه صحيحا الا اذا حضره ساهمون يمثلون نصف
راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي

(22 من 16 من)

اجتمع ثان بالاوضع المنصوص عليها في الماده السابقه، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا
حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال علي الاقل.
الماده الرابعه و التلالون :
تحسب الاصوات في الجمعيه التاسيسيه والجمعيات العامه العاديه وغير العاديه علي اساس
 صوت لكل سهم.
الماده الخامسه والثلاثون:
تصدر القرارات في الجمعيه التاسيسيه والعاديه بالاغلبيه المطلقه للاسهم الممثله فيها
ومع ذلك فانه اذا تعلقت هذه القرارات بتقويم حصص عينه او مزابا خاصه لزمت موافقه اغلبيه
المكتسبين باسمه نقديه تمثل ثليي الاسهم المذكوره بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص
العينيه او المستفيدون من المزابا الخاصه، ولا يكون لهؤلاء راي في هذه القرارات ولو كانوا من
اصحاب الاسهم النقديه. وتصدر القرارات في الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثليي الاسهم
الممثله في الاجتماع، الا اذا كان القرار متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او ياطاله مده
الشركه او بحلها قبل المده المحدده في نظامها او بدمجها في شركه او في مؤسسه اخري، فلا
يكون القرار صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسهم الممثله في الاجتماع.
الماده السادمه والثلاثون :
يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره، وعند غيابه يراسها من ينبيه في ذلك
وتعين الجمعيه سكرتيرا للاجتماع وجامعا او جاعمين للاصوات، ويحرر باجتماع الجمعيه العامه
محصر يثممن اسماء المحامين الحاضرين او الممثلين، وعند الاسهم التي في حيازتهم
بالاصاله او الوكاله، وعدد الاصوات المقرره لها، والقرارات التي اخذت، وعدد الاصوات التي
وافتت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشه التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر
بصفه منظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وسكرتيرها وجامع
الاصوات.

(22 من 17 صفه)

الباب السادس
مراقب الحسابات
الماده السابعه والثلاثون :
تعين الجمعيه العامه سنويا اثنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاوله المهنه في
المملكه، وتحدد اتعابهما، ويجوز لها اعاده تعيينها.
الماده الثامنه والثلاثون :
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من
الوثايق ، وله ايضا ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها ، وان
يحتقي من موجودات الشركه والزمانها.
الماده التاسعه والثلاثون :
علي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه السويه تقريرا يضمنه موقف الشركه من
تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي ظلها، وما يكون قد كشفه من مخالفات
لاحكام نظام الشركات او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه او هذا نظام،
ورايه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع.
الباب السابع
حسابات الشركه وتويخ الارباح
الماده الاربعون :
تبدا سنه الشركه الماليه من الاول من يناير من كل سنه، وتنتهي بنهايه ديسمبر من السنه
نفسها، علي ان تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ القراوز الوزاري الصادر بعلان تاسيس الشركه
وتنتهي في ٢١ ديسمبر من العام التالي.

(22 من 18 من)

الهم،
الذاب / / : المادي
الفرقات

الماده الحاديه والاربعون :
يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ
المذكور، ويعد كذلك القوايم الماليه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه
المنقضيه. ويتضمن هذا التقرير الطريقه التي يQTرحها لتوزيع الارباح الصافيه، وذلك خلال مده
لا تتجاز اربعين يوما من نهايه الفتره الماليه السنويه التي تشملها تلك القوايم. ويضع المجلس
هذه الوثايق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعتاد الجمعه العامه بخمسه
و خمسين يوما علي الاقل. ويوقع رييس مجلس الاداره علي الوثايق المذكوره وتووع في مركز
الشركه الرييس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعتاد الجمعه العامه بخمسه
وعشرين يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه يوميه توزع في مركز
الشركه الرييس القوايم الماليه وخلاصه وافيه عن تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقرير مراقب
الحسابات، وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات ومينه السوق الماليه
ومؤسسه النقد العربي السعودي، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعيه العامه العاديه بخمسه وعشرين
يوما علي الاقل.
الماده الثانيه والابعون :
تتكون القوايم الماليه من قايمه المركز المالي لعمليات الثامين والمساهمين، وقايمه فايض
(عجز) عمليات الثامين، وقايمه دخل المساهمين، وقايمه حقوق المساهمين، وقايمه التدفقات
القديه لعمليات الثامين، وقايمه التدفقات للمساهمين.

(22 من 19 من)

الماده الثالثه والاربعون :
تكون حسابات عمليات التامين مستقله عن قايمه دخل المساهمين، وذلك علي التصيل
التالي:
اولا: حسابات عمليات التامين :
١- يفرد حساب للاقساط المكتسبه وعمولات اعاده التامين والعمولات الاخري.
٢ - يفرد حساب للتعويضات التي تكبدتها الشركه.
٣ - يحدد في نهايه كل عام الفايض الاجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الاقساط
والتعويضات ، محسوما منه المصروفات التسويقيه والاداريه والشغيليه والمخصصات
الفنيه اللازمه بحسب التعليمات المنظمه لذلك.
يكون تحديد الفايض الصافي علي الوجه التالي:
يضاف الي الفايض الاجمالي الوارد في الفقره (٢) اعلاه او يخصص منه ما يخص
المؤمن لم من عايد الاستثمار بعد احتساب ما لمم من عوايد وخصم ما عليهم من
مصروفات محققه.
- يوزع الفايض الصافي، وذلك بتوزيع نسبه ١٠٠ عشره بالمانه للمؤمن لمم مباشره او
بتخفيض اقساطهم للسنه التاليه، ويرحل ما نسبته ٩٠٩ تسعون بالمانه الي حسابيات
دخل المساهمين.
ثانيا: قايمه دخل المساهمين:
(١) تكون ارباح المساهمين من عايد استثمار اموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس
الاداره.

1.5

(22 من 20 من)

(ب) تكون حصه المساهمين من الفايض الصافي بحسب ما ورد في الفقره (٥) من البند
(اولا) من هذه الماده.
الماده الرابعه والاربعون :
تونع ارباح المساهمين علي الوجه التالي:
1 - تجنب الزكاه ضريبه الدخل المقرره.
٢ - يجNB (٢٢) من الارباح الصافيه ، لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعيه العامه
العاديه وثق هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور اجمالي راس المال المدفوع.
٢ - للجمعيه العامه العاديه - بناء علي اقتراح مجلس الاداره - ان تجنب نسبه ميويه من
الارباح السنويه الصافيه : لتكوين احتياطي اضافي وتخصيصه لغرض او اغراض معينه
تقدرها الجمعيه العامه.
٢ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفه اولي للمساهمين لا تقل عن (٤٥) من راس المال
المدقوع.
٥ - يوزع الباقي بعد ذلك علي المساهمين بوصفه حصه من الرباح او يحول الي حساب
الارباح المبقاه.
٦ - يجوز - بقرار من مجلس الاداره - توزيع ارباح دوريه تخصص من الارباح السنيه المحدده
في الفقره (٤) من هذه الماده وفقا للقواعد المنظمه لذلك الصادره من الجهات المختصه.
الماده الخامسه والاربعون :
تبلغ الشركه هييه السوق الماليه - دون تاخير - باي قرار لتوزيع الارباح او التوصيه بذلك
وTDFع الارباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الاداره

(22 من 21 من)

وفقا للتعليمات التي تصدرها وزاره التجاره والصناعه، مع مراعاه الموافقه الكتابيه المسبقه
لمؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده السادمه والاربعون :
اذا بلغت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس المال، وجب علي اعضاء مجلس الاداره دعوه
الجمعيه العامه غير العاديه؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين في الماده
(الخامسه) من هذا النظام. وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه.
الباب الثامن
حل الشركه وتصفيتها
الماده السابعه والاربعون:
تنقضي الشركه بانقضاء المده المحدده لها وفقا لهذا النظام او وفقا للاحكام المنصوص عليها
في نظام الشركات. وعند انتهاء مده الشركه او في حاله حلها قبل هذا الاحل تقرر الجمعيه العامه
غير العاديه - بناء علي اقراح مجلس الاداره - طريقه التصفيه، وتعين مصفيا (او اكثر) ، وتحدد
صلاحيات واتعابه. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه، ومع ذلك يستمر المجلس ثايما
علي اداره الشركه الي ان يعين المصفي، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدرد الذي
لا يتعارض مع اختصاص المصفي.
ويراعي في التصفيه حفظ حقوق المشركين في فايض عمليات التامين والاحتياطات
المكونه بحسب المنصوص عليه في المادتين (الثالثه والاربعين) و (الرابعه والاربعين) من هذا
النظام.

(22 من 22 صفحه)

الباب التاسع
احكام ختاميه
الماده الثامنه والاربعون :
تطبق احكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني $ \underline{\text{والنحته التنفيذيه}} $، و نظام الشركات
ونظام السوق الماليه ولوايحه التففيذيه، علي كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الاساس.
الماده التاسعه والاربعون :
يودع هذا النظام وينشر طبقا لنظام الشركات.

المؤسسه الميزان
المؤسسه الميزان
المؤسسه الميزان