tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430934649 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-02-01 document_type=ruling entity=document_number:2ea8df6d-c463-4d11-81b8-e65757451e18 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470297632 لعام 1444 ه
 
المدعي:
عمر ابراهيم عثمان العمودي 
المدعي عليه:
جاسم محمد عبدالله الفرج
محمد عبدالله خالد الخالد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه الغطاء النباتي التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (٢٥٠) حصه، بسبب تنازل. وطالب بالزام المدعي عليهما باثبات ملكيه لعدد (٢٥٠) حصه. وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه تنازل حصص في شركه الغطاء النباتي التجاريه، بتاريخ 01/02/1444ه، بين طرفي الدعوي، بمقدار (250) حصه مذيلا بتوقيع طرفا الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 05/05/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي مفيدا بان موكله باع وتنازل المدعي عليه لموكله عن حصته البالغ عددها (250) حصه بقيمه (250000) ميتان وخمسون الف ريال وذلك بموجب العقد المرفق 2- تاريخ البيع والتنازل كان بتاريخ 01 / 02 / 1444 ه الموافق 28 / 08 / 2022 م. 3- طلب المدعي من المدعي عليه تنفيذ العقد ونقل الحصص ولكنه اعتذر لعدم امكانيه نقله ملكيه الحصه دون حضور باقي الشركاء. ويجب علي المدعي عليه تنفيذ والتزام باحكام عقد البيع الثابت للعلاقه بينهما ومن ثم فان للمدعي الحق في نقل الحصص من المدعي عليه ولرفض ومماطله المدعي عليه تنفيذ العقد اقام المدعي دعوي لاستيفاء حقه وكان له الحق في ذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الاول اقر بصحه دعوي المدعي وقرر اكتفايه بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الثاني قدم جوابا ذكر فيه اولا: عدم صفه المدعي عليه الثاني بالدعوي: استنادا الي ما ورد في الماده رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه فان المدعي عليه الثاني ليس له صفه بهذه الدعوي. حيث ان المدعي اقام دعواه بغيه اثبات ملكيته للحصه بموجب عقد التنازل الموقع بينه وبين المدعي عليه الاول، وبما ان هذا التعاقد تم بين طرفيه المدعي والمدعي عليه الاول) فلا يكون لموكله (المدعي عليه الثاني) اي صفه في الدعوي، فالمدعي ليس شريكا في الشركه محل الدعوي ولا تربطه بها اي صله، ثانيا: عدم قبول الدعوي لعدم اتباع الاجراءات النظاميه: وذلك وفقا لاحكام الماده رقم ۱۷۸) من نظام الشركات التي الزمت الشريك بان يبلغ شريكه او شركاءه بتنازله او بيعه الحصه في الشركه وفق اجراءات معينه لم يتبع المدعي عليه الاول ايا منها، وسار علي دربه بعد ذلك المدعي، وهذه الاجراءات تتمثل في الاتي: تبليغ موكله برغبته في البيع او التنازل عن الحصه ابتداء، وما جري ان المدعي عليه الاول قام بارسال مخاطبه الي موكله تفيد رغبه المدعي في شراء الحصه، وليس رغبته هو في التنازل او البيع كما نص النظام قيام الطرفين المدعي والمدعي عليه الاول بالاتفاق علي سعر للحصه فيما بينهما دون وجود لموكله في هذا الاتفاق، في حين ان الماده او جبت ان يكون هناك اتفاق بين الاطراف، وحددت تلك الاطراف بالشركاء وليس للغير اي صفه بهذا الاتفاق، وذلك بقولها: (ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد تلك الحصه وسداد قيمتها او قيام الشركه بشرايها خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه). قيام الطرفين المدعي والمدعي عليه الاول بتقدير قيمه الحصه دون التقييم العادل لها او ما يقوم عليه الخبراء المتخصصون في محاوله للضغط علي موكله للشراء بتلك القيمه المذكوره، وهذا فيه مخالفه لما تم النص عليه بالماده الثامنه من عقد التاسيس بقولها: (يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك)، فقد شدد النص المذكور علي عباره بحسب قيمتها العادله كشرط اساسي في اتمام اي عمليه بيع او تنازل، لا ان يقيم كل شريك حصته بهواه لاي غرض شخصي بهدف الاضرار بالطرف الاخر او تعمد اخفاء حقيقه المبيع وما به من عيوب دون سبب مشروع. فالنظام يلزم الطرف البايع او المتنازل بضروره وضع شروط التنازل كامله ووضع كامل الاجراءات الصحيحه السليمه امام الشركاء ليكون قرارهم في الشراء او الرفض قايم علي اساس نظامي، ومنها ارفاق تقرير محاسب عن وضع الشركه، بالاضافه الي تقرير بشان تقدير وتقييم قيمه الحصه صادر عن متخصص ومقيم معتمد: وذلك ليتسني للشريك الاخر الموافقه علي الشراء او تعميده بالتنازل او البيع للغير. ثالثا: عدم تقدير قيمه الحصه وفق القيمه العادله لها: بدايه نفيد بان الشركه لم تعمل طيله الفتره الماضيه ولم يكن لها اي نشاط او تعامل نتج عنه ايه ارباح. فعلي اي اعتبار تم تحديد سعر الحصص محل الدعوي وتقييمها من طرفها المدعي والمدعي عليه الاول بهذه القيمه (۱۰۰۰ (ريال) الف ريال، في حين ان قيمه السهم عند تاسيس الشركه (١٠٠ ريال) مايه ريال ولم يتم سدادها او ابداع قيمتها حتي تاريخ هذه الدعوي، بما يفيد ان الشركه لم يكن لها وجود من الاساس الا ورقيا فقط. فكيف تم زياده قيمه السهم بهذه الطريقه بين المدعي والمدعي عليه الاول ؟؟؟، حيث ان رفع قيمه السهم او الحصه انما يكون علي ما تحققه الشركه من ارباح وفق ما نصت عليه الماده السابعه من عقد التاسيس التي تضمنت: (يجوز بموافقه جميع الشركاء زياده راس مالها عن طريق رفع القيمه الاسميه لحصص الشركاء او عن طريق اصدار حصص جديده، مع الزام جميع الشركاء بدفع قيمه الزياده في راس المال بنسبه مشاركه كل منهم... الخ)..كما ان موكله قام بارسال ايميل للمدعي والمدعي عليه الثاني بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١ ه الموافق ۲۰۲۱/۱۰/۱۷م بعدم قبوله لهذا التقدير الصادر من قبلهما وطلب منهما تقييم الحصه وفق قيمتها السوقيه العادله حتي يتسني له قبول شرايها او السماح للشريك المدعي عليه (الاول) بالتنازل عنها للغير المدعي)، وذلك وفق ما نصت عليه الماده رقم (۱۷۸) من نظام الشركات بانه: (وفي حال الاختلاف علي قيمه الحصه تقدر قيمتها علي نفقه طالب الاسترداد او الشركه - بحسب الاحوال من مقيم معتمد او اكثر بعد تقريرا يبين فيه القيمه العادله لحصه الشريك الراغب في التنازل) بناء عليه يطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/07/1444ه، حضر الطرفان وكاله، وسالت الدايره المدعي عليه الاول عن واقع عقد البيع للحصص محل النزاع فذكر بانه عرض عليه المدعي شراء الحصص وفق الاتفاقيه المرفقه في القضيه، وابلغ المدعي عليه الثاني بواسطه البريد، فاجاب المدعي عليه الثاني بان له الحق في شرايها وفق نص عقد التاسيس ونظام الشركات في المده المحدده كما اعترض علي اليه تقييم الحصه، ثم مضت مده لم يكن من المدعي عليه الثاني اي اهتمام، اثر ذلك تمت اتفاقيه بينه وبين المدعي، كما اضاف المدعي بانه سبق وان تقدم بدعواه بذات الموضوع وحكم بردها لعدم وجود اتفاقيه، مضيفا بوجود مراسلات بينه وبين المدعي عليه الثاني للتفاوض لشراء الحصه الا انه مضت سنه كامله دون ان يمضي المدعي عليه الثاني شييا، كما استمهلت وكيله المدعي عليه الثاني لاحضار موكلها في الجلسه القادمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/08/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، سالت الدايره المدعي عليه الثاني عما لديه فذكر بان الشركه لم تعمل حتي الان ولم يقدم المدعي او المدعي عليه الاول اليه التقييم لهذه الحصه محيل الي ما سبق تقديمه من قبل موكله، فيما احال المدعي لما سبق تقديمه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليهما باثبات ملكيته لعدد (٢٥٠) حصه في شركه الغطاء النباتي التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وذلك علي التفصيل المبين اعلاه، وحيث صادق المدعي عليه الاول واقر علي صحه البيع كما اقر باتخاذه الاجراء النظامي حيال الحصص بعرضها علي المدعي عليه الثاني وابلاغه عملا بنص الماده (161) من نظام الشركات:" 1- يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه. ومع ذلك، اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدونه لغير احد الشركاء، وجب ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه بشروط التنازل. وفي هذه الحاله، يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي طريقه تقويم او مده اخري. واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك، قسمت هذه الحصه او الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبه حصه كل منهم في راس المال. ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه الماده علي انتقال ملكيه الحصص بالارث او بالوصيه او انتقالها بموجب حكم من الجهه القضاييه المختصه. 2- اذا انقضت المده المحدده لممارسه حق الاسترداد دون ان يستعمله احد الشركاء، كان لصاحب الحصه الحق في التنازل عنها للغير."، والبند رقم (8) من عقد التاسيس:" يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك"، كما قدم عقد المبايعه المبرم بين المدعي عليه الاول والمدعي المؤرخ في 1/2/1444ه الموافق28/8/2022م، فيما نازع المدعي عليه الثاني في صحه البيع وان المدعي والمدعي عليه لم يقيمان الحصص بالقيمه العادله وفق الشرط المدرج في عقد التاسيس، وحيث الامر ما ذكر، وقدم المدعي والمدعي عليه الاول ما يثبت تبليغ المدعي عليه الثاني بعرض الحصص بالقيمه المتفق عليها بمبلغ (1000) ريال للحصه الواحده، وذلك بخطابه المؤرخ في 4/3/1443ه، الموافق 13/10/2021م، وحيث مضت المده دون موافقه المدعي عليه الثاني او عرضه لقيمه من قبله وتقييمه بصفته شريك ومدير، الامر الذي تقضي معه الدايره بامضاء البيع واثبات صحته وملكيه المدعي للحصص محل البيع. ولا ينال من ذلك تمسك المدعي بالقيمه العادله وان المدعي عليه الاول لم يقيم الشركه وفق التقييم العادل، فالمدعي عليه الثاني تراخي عن موافقته بالسعر المحدد او تقديم عرض قريب او تقييمه وبيان القيمه العادله بحسب رايه واثبات خلاف السعر المقدم، الامر الذي تمضي معه الدايره وتعرض عن دفوع المدعي عليه تقضي وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما/ جاسم بن محمد بن عبد الله الفرج ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و/محمد بن عبد الله بن خالد الخالد ذو الهويه الوطنيه (...) باتخاذ الاجراء النظامي لاثبات ملكيه المدعي/عمر بن ابراهيم بن عثمان العمودي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لعدد (250) حصه في شركه الغطاء النباتي التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470297632 لعام 1444 ه
 
المدعي:
عمر ابراهيم عثمان العمودي 
المدعي عليه:
جاسم محمد عبدالله الفرج
محمد عبدالله خالد الخالد
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليهما باثبات ملكيته لعدد (٢٥٠) حصه في شركه الغطاء النباتي التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...). وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ في 1444/09/01ه، والقاضي بالزام المدعي عليهما/ جاسم بن محمد بن عبد الله الفرج ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و/محمد بن عبد الله بن خالد الخالد ذو الهويه الوطنيه (...) باتخاذ الاجراء النظامي لاثبات ملكيه المدعي/عمر بن ابراهيم بن عثمان العمودي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لعدد (250) حصه في شركه الغطاء النباتي التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...). ثم تقدم المدعي عليه/ محمد عبدالله خالد الخالد، باعتراضه علي الحكم عبر المحامي/ عبدالرحمن بن عيد البلوي، ومفاد الاعتراض عدم قبول الدعوي لعدم اتباع الاجراءات النظاميه، حيث ان المدعي والمدعي عليه قد قاما بالبيع فيما بينهما دون اتباع الاجراءات النظاميه الصحيحه، وعدم قبول الدعوي لانعدام محلها، ولمخالفه المدعي لنصوص النظام، وعدم استناد الحكم علي نص نظامي، والاخلال بحق الدفاع، وختم اللايحه الحكم برفض دعوي المدعين واحتياطا ندب خبير في الدعوي تكون مهمته تقييم الحصه محل الدعوي.وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/11/03ه، بحضور الطرفان واحال وكيل المستانف للاعتراض الوارد بالقضيه وبعرضه علي المستانف ضده قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/09/01ه والمنتهي الي الزام المدعي عليهما/ جاسم بن محمد بن عبد الله الفرج ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ومحمد بن عبد الله بن خالد الخالد ذو الهويه الوطنيه (...) باتخاذ الاجراء النظامي لاثبات ملكيه المدعي/عمر بن ابراهيم بن عثمان العمودي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لعدد (250) حصه في شركه الغطاء النباتي التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.