moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٣١١٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الشركه (...) المتخصصه الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه (الخضار والفواكه))، بثمن اجمالي قدره (٥٠،٤٣٨.٧٠) خمسون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وسبعون هلله سدد منه (٣٦،٣٩٠.٦٢) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي واثنان وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين (يتم طلب التوريد عن طريق المدعي عليه عن طريق تطبيق الواتس اب بالكميه المطلوبه ثم يتم ارسال مندوبنا الي المحل او مكان التسليم ويتم التسليم وعلي ضويه يتم التوقيع علي الاستلام)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير)، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره: (١٤،٠٤٨)وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٤٥/٨/١٠ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه، ذكر بان الصفه منعقده لشركه (...)، وليس مطاعم (...)، وذكر بانه مدير عن الشركه والمطاعم، ونقر بان المبلغ صحيح ولكن الصفه منعقده عن الشركه، وقدم مدير المدعي عليه الشركه (...) المتخصصه الطبيه سجل تجاري رقم: (...) اتفاق صلح نصه الاتي: اتفق الطرفان صلحا علي الا يطالب احدهما الاخر، ان ادفع المدعي عليها الشركه (...) المتخصصه سجل تجاري رقم: (...) للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (٧،٠٢٤) سبعه الاف واربعه وعشرون ريالا وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١، وان تدفع المدعي عليها الشركه (...) المتخصصه سجل تجاري رقم: (...) للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (٧،٠٢٤) سبعه الاف واربعه وعشرون ريالا وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١ ، وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر موافقته، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في محضر الدعوي، وبما ان الشريعه قد جاءت تحث علي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالي: والصلح خير ، ولقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حرما او حرم حلالا ، واستنادا الي نص الماده ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح وامضايه، وفق ما هو مدون اعلاه، وبالله التوفيق.