moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 7538/1/ق لعام 1437 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاربعاء 4/3/1439 ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي احمد بن محمد الزيد عضوا وبحضور/ حمد بن مبارك القحطاني امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ 3/7/1437 ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها ان موكله كان يمتلك مؤسسه فرديه باسم مؤسسه (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 29/08/1397 ه بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 16/10/1432 ه تم تحويل المؤسسه المذكوره الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه يمتلك فيها موكله نسبه (34%) والمدعي عليه شريك اجنبي بنسبه (66%) وذلك حسب نظام الاستثمار الاجنبي، وتم تعيين المدعي عليه مديرا للشركه حسب ما ورد في السجل التجاري وبموجب الماده الثانيه عشره من عقد التاسيس تم منحه كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره الشركه وتسيير اعمالها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير والتعامل مع البنوك بكافه اشكال التعامل المصرفي بما فيها اصدار الضمانات والاقتراض وطلب التسهيلات، منذ تاسيس الشركه وحتي الان فقد تعمد المدعي عليه بصفته مدير الشركه اخفاء الميزانيات السنويه للشركه وحساب الارباح والخساير كما انه تعمد ايضا عدم تزويد موكله بتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخه مخالفا بذلك نص الماده (175) من نظام الشركات علي الرغم من محاوله موكله المتكرره للتواصل مع المدعي عليه للاجتماع به ومعرفه الامور الماليه والاداريه للشركه، وهناك مخالفات في اداره الشركه تتمثل في السماح لبعض مكفولي الشركه العمل لدي الغير مما يعد مخالفه لنظام العمل والعمال ونظام الشركات ونظام الاستثمار الاجنبي وطلب حل وتصفيه شركه (...) للمقاولات، ومحاسبه المدير عن اعمال ادارته للشركه واجراء المحاسبه عن اعمال الشركه ومراجعه حساباته من تاريخ تاسيسها حتي اقامه هذه الدعوي مع احتفاظ موكله بحقه في الرجوع علي المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن الاخطاء التي قد تظهر مستقبلا، والحكم باحقيه موكله الاحتفاظ بالاسم التجاري (...) للمقاولات، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات لنظرها ففي جلسه 15/10/1437 ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق البريد، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق اداره تنفيذ الاحكام، ثم توالت الجلسات وفي جلسه 4/5/1438 ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: انه تم تاسيس الشركه مع المدعي بعام 1432 ه، براس مال وقدره مليون ريال. علما بان هذه الشراكه كانت امتدادا لعلاقه عمل سابقه لدي الطرفين، حيث عمل موكلي موظفا لدي المدعي لعده سنوات. الي ان قرر الطرفين التشارك بكيان قانوني جديد، منذ بدايه التاسيس لم يقم المدعي ايداع الجزء المطلوب منه بعقد التاسيس والبالغ (334,000) ثلاث وميه واربعه وثلاثون الف ريال. فقام موكلنا بدفع نصيب عنه واعتبار سلفه منه للمدعي. وهو ما لم يفي بقيمته المدعي حتي تاريخه، وقام المدعي بالتوقيع علي القوايم الماليه للاعوام من 2011 وحتي 2013 مما يعني اقراره بالعلم والموافقه علي ما جاء بتلك القوايم، وقام المدعي بالاستيثار ببعض المبالغ من ارباح الشركه وقبضها قبل اقتسامها من قبل الشركاء بحسب حصه كل منهم براس المال، وقدرها (500,000) خمس ميه الف ريال وتجاهل المدعي جميع مراسلات موكلنا "مدير الشركه" لعقد اجتماع مجلس الشركاء واثر التوجه للقضاء! دون اسباب حقيقيه باستثناء عدم تدفق ارباح للشركه في السنتين الماليه الاخيره، الامر الذي دعاه للاعراض ورفض التوقيع علي القوايم الماليه، متجاهلا الوضع المالي والاقتصادي لسوق المقاولات، ولمشكله الفيز التي كانت تواجهها الشركه، حيث كان الاجتماع الوحيد خلال تلك المده بعام 2015 م مخصصا لبيان المشكلات والحلول المطروحه لمواجهه الخساره الاخيره التي واجهت الشركه، حيث كان من الحلول عرض ادخال شركاء جدد؛ الا ان المدعي رفض ايا من تلك الحلول كما رفض التوقيع علي محضر ذلك الاجتماع، لذا وعطفا علي جميع ما تقدم، ونظرا لان كل ما ذكره المدعي مجرد ادعاءات، وان ما قام بارفاقه هي اوراق ثبوتيه خاصه بالسجل التجاري والتراخيص وعقد تاسيس الشركه، وهذه المستندات لا تمثل اي دليل علي ادعاءه. بل ان الامر الوحيد الذي تكشفه هو خلو وفاض المدعي وانطلاقه من مجرد كلام مرسل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه 8/7/1438 ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: زعم وكيل المدعي عليه ان موكلي لم يقم بايداع قيمه حصته في راس المال والبالغ (334000) ريال وان موكله قام بدفعه كسلفه علي موكلي، وانه لم يقم بسداد تلك السلفه حتي الان، ونرد علي ذلك الادعاء بانه غير صحيح ويفتقر للبينه لان الاصل حسب ما تضمنته الماده (7) من عقد تاسيس الشركه هو قيام موكلي بالوفاء بقيمه حصته كامله في راس المال عند التاسيس وانه تم ايداع الحصص لدي احد البنوك المعتمده في المملكه بموجب الشهاده الصادره بهذا الخصوص، وان ما اورده وكيل المدعي عليه محاوله لاثبات حصول اقرار موكلي بما ورد في القوايم الماليه للاعوام من 2011 حتي 2013 م وذلك بتوقيع موكلي عليها، فنرد علي ذلك الادعاء بان توقيع موكلي قد ورد علي نماذج الاقرارات الزكويه لاول سنتين وليس علي القوايم الماليه، وان مجرد التوقيع عليها لا يعني العلم بمحتواها ولا بالموافقه عليها واقرارها، وانما كان الغرض من ذلك هو تقديم تلك الاقرارات للجهات المعنيه، حيث ان المدعي عليه قد اوهم موكلي بضروره وجود توقيعه عليها، مستغلا بذلك ابتعاد موكلي عن اداره الشركه والالمام بامورها الداخليه، كما ان المعني بتولي اداره الشركه وتسيير امورها بتعاملاتها مع الجهات الحكوميه هو مدير الشركه (المدعي عليه)، كما ان نظام الشركات بالاضافه لعقد التاسيس في مادته (14) قد الزم المدير بالقيام بعده اجراءات قانونيه لابد من تحققها ليتم حصول العلم لدي الشركاء بتفاصيل المركز المالي للشركه، ومن ذلك ضروره انعقاد جمعيه الشركاء لمناقشه تقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي وكذلك تقرير مراقبي الحسابات واعتماد ميزانيه الشركه.. الخ، وهو الامر الذي لم يحصل مطلقا، لان دعوه الشركاء من قبل المدير تتم وفق الاجراءات التي تضمنتها الماده (19) من عقد التاسيس، فاذا كان المدعي عليه يصر علي ان موكلي قد تجاهل جميع مراسلاته لطلب انعقاد الجمعيه فعليه عبء الاثبات، كما ان وكيل المدعي عليه قد اقر في مذكرته المشار لها بان الاجتماع الوحيد الذي تقرر انعقاده لاجتماع جمعيه الشركاء كان في عام 2015 م، فماذا عن باقي الاعوام الاربعه السابقه؟! ان وكيل المدعي عليه قد ركز في مذكرته الجوابيه علي مصادقه موكلي علي ما يسميه القوايم الماليه ورفض موكلي التوقيع علي بعضها، وبذلك نود ان نلفت نظر فضيلتكم لبعض الامور كما يلي: هناك اختلاف واضح في صور الاقرارات الزكويه المقدمه من المدعي عليه، ويتمثل ذلك في وجود مصادقه المحاسب القانوني علي بعضها وخلوها من البعض الاخر، وتم تقديم تلك الاقرارات الزكويه باسم مدير الشركه (المدعي عليه) وبتوقيعه في بعضها وفي بعض الاقرارات وضع اسم موكلي فقط وبصفته شريك ومدير للشركه وقام المدعي عليه بالتوقيع عن موكلي، كما في الاقرار الزكوي لعام 2014 م، فمنذ متي كان موكلي (...) مديرا للشركه، ان كل ما تم تقديمه مجرد صورا للمستندات التي يحاول من خلالها المدعي عليه تعضيد موقفه في الدعوي، وبذلك فان الامر يتطلب مطابقتها مع الاصول، اما فيما يتعلق بزعم وكيل المدعي عليه ان موكلي استاثر لنفسه ببعض المبالغ من ارباح الشركه وقدرها خمسمايه الف (500.000) ريال، فنرد علي ذلك باننا لم نجد ما يثبت ذلك ضمن المستندات المقدمه من المدعي عليه، وعليه تقديم البينه علي ذلك، كما انه وعلي افتراض صحه ذلك الادعاء: فانه لا يستقيم ان يطالب المدعي عليه برد المبلغ المذكور كاملا وانما كان عليه الاكتفاء بالمطالبه بما يقابل حصته في راس المال حتي يكون منصفا وعادلا في مطالبته، ومن كل ما ذكر اعلاه يتضح ان المدعي عليه قد اورد في جوابه ادعاءات غير صحيحه ولم يقدم اي دليل او بينه علي صحه تلك الادعاءات ولذا نلتمس من اصحاب الفضيله الحكم بحل وتصفيه الشركه وتعيين مصفي والحكم بجميع طلبات موكلي الوارده في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/10/1438 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان المدعي اتخذ وضعيه الدفاع في رده واسس مجمل ردوده علي اساس ان ما تقدمنا ببيانه يفتقر الي البينات! واهمل حقيقه كون اغلبها وقايع لا تحتاج الي بيان- كما سناتي علي بيانه- ونسي او تناسي انه كمدعي لم يقدم اي بينه او دليل علي ما زعم به في لايحه دعواه، فيما يتعلق بالحصه التي كان يتعين علي المدعي دفعها من راس المال؛ فان المدعي وكاله قد جنح الي دفاع موكله بالتسليم الي صحيح الحال والواقع بموجب النظام، ونحن بدورنا نرد علي المدعي وكاله بشان اعتراض موكله علي القوايم الماليه بان صحيح النظام يقرر بانه لا يمكن تجديد السجلات التجاريه لاي منشاه دون توقيع الشركاء علي القوايم الماليه، واما فيما يتعلق بطلب موكلتنا العارض والمتعلق بعدم ايداع المدعي لحصته من راس مال الشركه فان موكلي يطلب يمين المدعي اصاله بنفي ذلك؛ علما بان اجمال الحصه المطلوبه منه بعقد التاسيس والبالغ (334.000) ثلاث ميه واربعه وثلاثون الف ريال، فقام موكلنا بدفع نصيب عنه واعتبار ذلك سلفه منه للمدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه 7/1/1439 ه سالت الدايره وكيل المدعي عما طلب الاجل من اجله فذكر بان مذكره المدعي عليه لم تتضمن ما يستوجب الرد ويكتفي بما سبق وطلب وكيل المدعي عليه مهله لمراجعه موكله، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن اسباب طلب التصفيه فاجاب بسبب استحاله استمرار الشراكه واخفاء معلومات الشركه واكد المدعي وكاله علي دعواه وهي تصفيه الشراكه ومحاسبه المدعي عليه محاسبه مطلقه والاحتفاظ بالاسم التجاري بعد التصفيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب تصفيه الشراكه والاحتفاظ بالاسم التجاري بعد التصفيه ومحاسبه المدعي عليه محاسبه مطلقه، اما بخصوص تصفيه الشركه حيث ان الدايره لا تجد اسبابا خطيره توجب تصفيه الشركه، اذ لكل شريك ان يستمر في الشركه او بيع حصته منها، والشركه ذات المسيوليه المحدوده تعد من شركات الاموال وليست من شركات الذمم، فشركات الذمم اذا وجد خلاف مستحكم بين الاطراف فان ذلك يعد من الاسباب الخطيره التي تبرر حل الشركه لتعلق ذمه كل شريك بالاخر، واما شركات الاموال فهي مستقله عن ذمم اصحابها وبامكان مالك الحصه ان يتصرف فيها كما يتم التصرف في الاموال المشتركه مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب التصفيه واما بخصوص طلب الاحتفاظ بالاسم التجاري بعد التصفيه وحيث رفضت الدايره طلبه فيما يخص التصفيه فان الاحتفاظ بالاسم التجاري تبع له لاسيما وان الاسم التجاري تابع للشركه وهي من الملكيات التجاريه غير الماديه التابعه لها، والتي تتمثل في الحق في الايجار وحق الاتصال بالعملاء والسمعه التجاريه والعلامه التجاريه وبراءات الاختراع وغيرها ولا يمكن نقلها الا بموافقه الشركاء ولا تنقضي الحمايه المقرره الا بموجب احكام نظام الاسماء التجاريه طبقا للماده 16 منه، واما بخصوص طلب محاسبه مدير الشركه محاسبه مطلقه ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له وقد استقر قضاء ديوان المظالم علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم 160 /تج /12 لعام 1427 ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 519/ ت/ 7 لعام 1428 ه وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم ان الشريك قد مكن نظاما من الاطلاع علي المستندات واوراق الشركه وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب عليه. (وبعد التامل) حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) رخصه اقامه رقم (...) فيما يخص تصفيه شركه (...) للمقاولات والاحتفاظ بالاسم التجاري. ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) رخصه اقامه رقم (...) فيما يخص طلب المحاسبه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حمد القحطاني امين السر احمد بن محمد الزيد عضو محمد بن عبد الله البخيت عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره حكم في القضيه رقم 7538/1/ق لعام 1437 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم459لعام 1439 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4/3/1439 ه. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاحد 18/5/1439 ه بمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي رييسا قاضي الاستيناف د. محمد بن سعود العريفي عضوا قاضي الاستيناف د. حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور امين سر الدايره/ باسل بن سالم المحسن، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 30/4/1439 ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها تصفيه الشراكه بينه وبين المدعي عليه والاحتفاظ بالاسم التجاري بعد التصفيه ومحاسبه المدعي عليه محاسبه مطلقه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بما يلي: ا- رفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، فيما يخص تصفيه شركه (...) للمقاولات والاحتفاظ بالاسم التجاري. ب- عدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، فيما يخص طلب المحاسبه. وقد حددت الدايره يوم 19/3/1439 ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 17/4/1439 ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4/3/1439 ه الصادر في القضيه رقم 7538/1/ق لعام 1437 ه، القاضي بما يلي: ا- رفض الدعوي المقامه من (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد (...) رخصه اقامه رقم (...)، فيما يخص تصفيه شركه (...) للمقاولات والاحتفاظ بالاسم التجاري. ب- عدم قبول الدعوي المقامه من (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد (...) رخصه اقامه رقم (...)، فيما يخص طلب المحاسبه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. باسل سالم المحسن امين السر د. حجاب بن عايض العتيبي عضو د. محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره