moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 8577 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعيه اصاله تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، بتاريخ 29/ 4/ 1432ه ابرمت اتفاقيه بيع وتنازل للمؤسسه المملوكه للمدعي والمسماه مؤسسه (...) بمالها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (...) المدعي عليها في هذه الدعوي, وحيث ان هنالك مديونيه علي المؤسسه لصالح مجموعه (...) بقيمه (4,866,142,26) اربعه ملايين وثمانمايه وسته وستون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا وسته وعشرون هلله، وبالتالي فان هذه المديونيه اصبحت لزاما علي شركه (...) المدعي عليها وهي اصبحت ملزمه بوفاء المبلغ المذكور (...) مجموعه (...). المطلوب: الزام المدعي عليها شركه (...) بسداد مبلغ 4,866,142,26 ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 15/ 7/ 1441ه حضر المدعي اصاله كما حضرت المدعي عليها وكاله (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته المدير التنفيذي في شركه (...) للتجاره، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ 4/ 6/ 1441ه، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعي باع وتنازل عن مؤسسه (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعي عليها شركه (...)، ومن ضمن الالتزامات محل التنازل مديونيه لصالح مجموعه (...) بمبلغ قدره (4.866.142.26) ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (4.866.142.26) ريال. وقدم سندا لدعواه خطاب تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده. وبسؤاله هل دفع مبلغ المطالبه لصالح مجموعه (...) او صدر حكم بالزامه بذلك؟ اجاب قايلا: لم ادفع شييا لمجموعه (...) بل المدعي عليها دفعت جزءا من المبلغ ولا اعلم المتبقي مما يجب دفعه ولكن صدر علي ايقاف خدمات بسبب عدم السداد. وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله لذلك فافهمت بايداع الرد الكترونيا خلال عشره ايام علي ان يرد المدعي بعدها خلال عشره ايام ففهما ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. ثم افتتحت الدايره جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 29/ 10/ 1441ه وذلك لاستكمال اجراءات نظر الدعوي، وافهمت اطراف الدعوي بتقديم ما لديهم خلال خمسه ايام عمل والا فان الدايره ستكتفي بما تم تقديمه وتحكم في القضيه بحالتها الراهنه. وبتاريخ 1/ 11/ 1441ه قام المدعي اصاله برفع مذكره عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: "تعقيبا علي رد المدعي عليها، اطلب من فضيلتكم السماح لي بتقديم ما يلي: اولا: لم يرد علي دعواي بان هذه المبالغ كانت عباره عن قيمه قرض اخذته لصالح المدعي عليها، وانني لا اطلب سوي ان تتحمل المدعي عليها مسؤوليتها التعاقديه في سداد هذه المبالغ بناء علي عقد بيع مؤسسه (...) للشركه المدعي عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ماليه، فهذه المبالغ هي من ضمن مديونيات المؤسسه. ثانيا: الشركه المدعي عليها سبق وان اقرت بمسؤوليتها عن تلك المديونيات وبالفعل فقد قامت بسداد جزء كبير من المديونيه محل هذه الدعوي، (اطلب من فضيلتكم مخاطبه بنك (...) لتزويدكم بالكشوفات الخاصه بالمديونيه محل الدعوي وقيمه الاقساط المسدده والجهه التي قامت بالسداد). ثالثا: للمدعي الحق في سلوك شتي السبل للتخلص من مديونيه ليس له يد فيها، فعندما اقام الدعوي علي المدعو/ (...)، فذلك لانه المالك الحقيقي لمؤسسه (...) والقايم علي امرها وهو من استلم الاموال التي تم ايداعها عن طريق الخطا في حساب المؤسسه وبالتالي يقع عليه التزام اعاده ما اخذه تطبيقا للقاعده الفقهيه (علي اليد ما اخذت حتي ترده)، فتوجهت بالدعوي عليه ليقوم بالتزاماته تجاه المؤسسه واقمت الدعوي علي الشركه لانها ملتزمه تعاقديا بسداد مديونيات المؤسسه فليس هنالك من تعارض بين الدعويين، ولا يمكن للشركه المدعي عليها الاحتجاج بان اقامه دعويين بنفس الموضوع مخالف للنظام، حيث انهما مختلفتان في السبب والاطراف، كما هو موضح اعلاه. رابعا: اختلطت الامور علي وكيله المدعي عليها، حيث انني ذكرت في الدعوي المقامه ضد (...) بانه هو من قام باخذ الاموال المودعه في حساب المؤسسه عن طريق الخطا، والتي نتج عنها المديونيه محل الدعوي نتيجه مطالبه بنك (...) باسترداد تلك الاموال وتوقيعي علي اتفاقيه لسداد هذه المديونيه باعتباري المالك الاسمي للمؤسسه في حين ان المالك الفعلي (...) هو من تصرف في الاموال (مرفق عقد بيع وتنازل عن حصه). اجد نفسي مضطرا لتكرار واعاده ان دعواي في مواجهه الشركه تاسيسا علي عقد التنازل الذي يلزمها بسداد مديونيات المؤسسه، وان المديونيه محل الدعوي تسبب فيها -ابتداء- (...) بالتصرف في الاموال التي تم تحويلها عن طريق الخطا الي مؤسسه (...) قبل التنازل عنها للمدعي عليها؛ لما تقدم، اطلب من فضيلتكم القضاء بالزام المدعي عليها بسداد مديونيه مؤسسه (...) لدي بنك (...) وذلك تنفيذا لعقد التنازل الذي بموجبه تم تحويل المؤسسه الي شركه". وبتاريخ 2/ 11/ 1441ه قامت وكيله المدعي عليها (...) السابق تعريفها برفع مذكره عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: "اولا: مع تمسكنا بما سبق وان قدمناه في مذكرتنا المقدمه لكم بتاريخ 24/ 07/ 1441ه، نؤكد بان جميع مزاعم المدعي تجاه موكلتي غير صحيحه، والهدف منها تحميل موكلتي مبالغ لا دخل لها بها، ليتنصل منها باي طريقه، ودليل ذلك الفقره ثالثا من مذكرته محل جوابنا. ثانيا: اضافه الي التناقضات التي اوردناها بمذكرتنا السابقه؛ لا يزال المدعي يناقض ذاته في مطالبته بتحميل موكلتي التزامات ماليه في الفقره اولا من مذكرته محل جوابنا من جانب، ومن جانب اخر يقر المدعي في الفقره ثالثا ورابعا بان المبالغ محل المطالبه الت الي (...)، وانه قام برفع دعويين في ذات المبلغ، واستنادا للقاعده (لا حجه مع تناقض) و(الاقرار حجه علي المقر) و(من سعي بنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، فلا يصح اختصام موكلتي في هذه الدعوي، وتكون حريه بالرد، فضلا عن اقرار المدعي في الفقره ثالثا بانها دعوي كيديه. بناء عليه؛ نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- رد الدعوي لانعدام صفه موكلتي وثبوت كيديتها. 2- الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (500.000) تعويضا لموكلتي عن كيديه الدعوي". وبجلسه 20/ 1/ 1442ه المرييه حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) السابق تعريفها، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكرته 24/ 7 والتي تضمنت حيث ان المدعي يطلب الزام موكلتي بالمبلغ المدعي به في صحيفه الدعوي، ولما كان المبلغ المدعي به مستحق لصالح مجموعه (...) بموجب قرار لجنه المخالفات والمنازعات المصرفيه رقم (...) بتاريخ 15/ 10/ 1437ه، والمؤيد بقرار اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات المصرفيه رقم (...) بتاريخ 17/ 12/ 1439ه، ضد المدعي، ويحاول الزام موكلتي فيه، تهربا وتنصلا من اداءه لصالح مجموعه (...)، ويدعي انه قرض اخذه لصالح موكلتي وهي ملزمه بسداده فذلك غير صحيح، والثابت انه ملزم بسداد هذا المبلغ بنفسه، لانه ليس لصالح موكلتي، ولا دخل لموكلتي بهذا المبلغ نهاييا، وانما هي دعوي كيديه ضد موكلتي، واطلب رد الدعوي لثبوت كيديتها، والزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (500.000) تعويضا لموكلتي عن كيديه الدعوي. وسالت الدايره المدعي عليها وكاله هل سددت موكلتها جزءا من المديونيه؟ فذكرت بان موكلتها لم تسدد اي جزء من المديونيه كما لم يتم الافصاح من قبل المدعي عن هذه المديونيه عند شراء المؤسسه منه ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل المديونيه باسم المؤسسه في العقد مع البنك فذكر بانها باسم المؤسسه وان عقد المديونيه كان في عام 2010م ثم حول المؤسسه الي شركه في 2012م ثم تخارج من الشركه بتاريخ 2014م وقد سددت الشركه عددا من الاقساط قبل تخارجه، فسالته الدايره هل تم تقييد المديونيه في سجلات الشركه؟ فذكر بانه تم قيد المديونيه في سجلات الشركه وميزانياتها. وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت بانه لم يتم القيد فافهمت الدايره المدعي بتقديم البينه علي قيد المديونيه في سجلات الشركه وميزانياتها، فذكر بان بينته تنحصر في سداد عدد من الاقساط عبر حسابات الشركه فسالته الدايره هل السداد كان قبل شراء (...) للشركه فذكر بان السداد كان قبل وبعد، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت بان المدعي باع الشركه علي عده اشخاص ثم تم تناقل الشركه بين عدد من الملاك ثم اشتراها (...) من (...) و (...) عام 2015م فطلب المدعي اصاله ادخال (...) و (...) باعتبارهما مدراء سابقين للشركه وانهم موظفين لدي شركه (...) وطلب مخاطبه بنك (...) للاستفسار عن الجهه التي قامت بسداد اقساط المديونيه فافهمته الدايره برفض طلب الادخال وعدم الجدوي من مخاطبه البنك لان السداد لا يعني انتقال المديونيه، فطلب المدعي يمين المدعي عليها علي نفي علمهم بالمديونيه وشرايهم لها وانتقالها لذمه الشركه فافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بابلاغ مدير الشركه في السجل التجاري بالحضور في الجلسه القادمه فتفهمت ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 14/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها (...) السابق تعريفها، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته المدير التنفيذي في شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) واكد المدعي علي طلب يمين المدير الحاضر وانه يتمسك بطلب مخاطبه البنك لمعرفه المبالغ التي سددتها الشركه المدعي عليها من المديونيه محل المطالبه، ونظرا لتكليف محضر القضيه خارج المحكمه جري رفع الجلسه. وبجلسه 26/ 2/ 1442ه حضر المدعي اصاله، ووكيله المدعي عليه (...) السابق تعريفها، كما حضر الرييس التنفيذي للمدعي عليها (...) بموجب السجل التجاري (...) وسالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين فقرر استعداده فحلف بعد اذن الدايره له قايلا: (وﷲ العلي العظيم ان المديونيه التي يطالب المدعي بسدادها في هذه الدعوي لم تنتقل لذمه المدعي عليها ولم تسجل في دفاترها وميزانياتها ولم تلتزم بسدادها سابقا) هكذا حلف، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله. (منطوق الحكم) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وما مضي من مرافعه ومذكرات، ولما كان طلب المدعي ينحصر في الزام المدعي عليها بسداد ما عليه من مديونيات وذلك بقيمه اربعه مليون وثمانمايه وسته وستون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا وست وعشرون هلله لصالح بنك (...)، وذلك جراء بيع شركه (...) بما لها وما عليها، ولما كانت المدعي عليها تنكر تحملها لهذه المديونيه او انتقالها لذمتها او تسجيلها في دفاترها وميزانيتها، ولما كانت بينه المدعي هي خطاب (...) المفيد ببيع شركه (...) بما لها وما عليها، وقد طلبت منه الدايره ما يثبت تسجيل هذه المديونيه في سجلات المدعي عليها عند انتقال الذمم لكنه لم يقدم ما يثبت ذلك، ولذا تنتهي الدايره الي ان ما قدمه المدعي غير موصل لدعواه، ولما كان المدعي طلب يمين المدعي عليها علي نفي دعواه وقد ادي مدير الشركه المدعي عليها اليمين وفقا لما ورد في وقايع الحكم؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ان هذه الدعوي جديره بالرفض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق. عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضو محمد بن علي السلطان رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1113 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد ما عليها من مديونيات وقدرها (4.866.142.26) اربعه ملايين وثمانمايه وسته وستون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا وسته وعشرون هلله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها سالت الدايره المستانف هل هو من قدم طلب الاستيناف؟ فاجاب: بان المحامي كتب صياغتها وهو من قدمها الي المحكمه، وقد رات الدايره رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض عليه, وحيث اوجبت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان يكون رفع طلب الاستيناف في هذه الدعوي من محام، وحيث ان من قام برفع الطلب ليس بمحام، وحيث قررت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عدم قبول اي طلب استيناف بالمخالفه للماده (51). (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري