moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439004519 لعام 1444 ه المدعي: شركه تمويلي العالميه المدعي عليه: شركه اعمال البراكي للتجاره والصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في 17/09/1443وفيه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكلها فحررها بتاريخ 18/09/1443 علي الوصف التالي: بوكالتنا عن شركه تمويلي العالميه سجل تجاري رقم (...) (شركه اقساط العالميه للاعمال التجاريه سابقا) نوجز لفضيلتكم دعواها فيما يلي: بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في 26/06/2012م، استاجرت المدعي عليها من موكلتنا عدد سبعه وعشرون 27 سياره لمده اربعه وعشرون 24 شهرا تبدا في 01/09/2012م وتنتهي في 01/09/2014م مقابل اجره اجماليه مقدارها مليون وتسعمايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانون 1,927,380 ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه واربعون 329,340ريال عباره عن دفعه مقدمه وتم الاتفاق علي تقسيم المبلغ المتبقي وقدره مليون وخمسمايه وثمانيه وتسعون الف واربعون 1,598,040 ريال علي دفعتين ايجاريتين سنويتين تستحق اجره السنه الاولي بتاريخ 01/09/2012م و تستحق اجره السنه الثانيه بتاريخ 01/09/2013م، سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره مليون واربعمايه وسته وتسعون الف وخمسه عشر 1,496,015 ريال وتبقي في ذمتها لموكلتنا مبلغا وقدره مايه واثنان الف وخمسه وعشرون 102,025 ريال.ولما كانت المدعي عليها ظلت تستخدم وتنتفع بعدد خمسه وعشرون 25 سياره فلا هي قامت بالسداد ونقل ملكيتها ولا بردها الي موكلتنا، عليه فان موكلتنا تستحق اجره السيارات عن الفتره من تاريخ نهايه العقد في 01/09/2014م وحتي تاريخ تقدمها بالدعوي لدي فضيلتكم بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون 3,315.933 ريال نفصلها لفضيلتكم فيما يلي: 1 - اجره السنه الايجاريه الزايده الاولي من تاريخ 01/09/2014م وحتي تاريخ 31/08/2015م مبلغا وقدره 719,118 ريال 2 - اجره السنه الايجاريه الزايده الثانيه من تاريخ 01/09/2015م وحتي تاريخ 31/08/2016م مبلغا وقدره 639,216 ريال 3 - اجره السنه الايجاريه الزايده الثالثه من تاريخ 01/09/2016م وحتي تاريخ 31/08/2017م مبلغا وقدره 559,314 ريال 4 - اجره السنه الايجاريه الزايده الرابعه من تاريخ 01/09/2017م وحتي تاريخ 31/08/2018م مبلغا وقدره 479,412 ريال 5 - اجره السنه الايجاريه الزايده الخامسه من تاريخ 01/09/2018م وحتي تاريخ 31/08/2019م مبلغا وقدره 399,510 ريال 6 - اجره السنه الايجاريه الزايده السادسه من تاريخ 01/09/2019م وحتي تاريخ 31/08/2020م مبلغا وقدره 319,608 ريال 7 - اجره السنه الايجاريه الزايده السابعه من تاريخ 01/09/2020م وحتي تاريخ 30/06/2021م مبلغا وقدره 199,755 ريال" وختم لايحته بالطلبات التاليه:[ لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها شركه اعمال البراكي للتجاره والصناعه بان يدفع لموكلتنا ما يلي: 1- مبلغا وقدره مايه واثنان الف وخمسه وعشرون 102,025 ريال المستحق في ذمتها.2- مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون 3,315.933 ريال نظير الاجره المستحقه والممتده من تاريخ نهايه العقد في 01/09/2014م وحتي تاريخ 30/06/2021م.3- الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها بالاجره الزايده من تاريخ 01/07/2021م في حال عدم التزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات المؤجره.4- مبلغا وقدره ثلاثمايه واربعون الف 340,000 ريال مقابل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي بالاضافه الي مبلغ وقدره واحد وخمسون 51,000 ريال نظير القيمه المضافه.].وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكرته بتاريخ 02/01/1444 التي يقول فيها: [ اولا: من الناحيه الشكليه: - ندفع بعدم اختصاص المحكمه ولاييا لكون المدعي يدعي بوجود علاقه تمويليه وهي من اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه. - ندفع بعدم تحرير الدعوي تحرير الدعوي تحريرا نظاميا وعدم تقديم البينه علي صحه هذه الدعوي وهو مخالفه لما قرره اصحاب الفضيله من تحرير الدعوي تحريرا وافيا وتقديم ما يثبت الدعوي، ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: غير صحيح ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها وموكلتي تنكر دعوي المدعي وكاله، ثالثا: الطلبات 1- رد دعوي المدعي وكاله لعدم صحتها. 2- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف (25.000) ريال.] ثم بتاريخ 12/1/1444 تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ونصها: "اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حيث ان موضوع الدعوي المقامه من المدعيه هو نزاع متصل بعقد ايجار منتهي بالتمليك حسب دعواها وبناء علي الماده (3) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 13\8\1433 والتي تنص علي ما يلي:(تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي، ولايحتهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، وما تقدم يتوافق مع ما اقره معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء بموافقته الكريمه علي ما عرضه المستشار والمشرف علي الاداره العامه للمستشارين علي معاليه، بعرضه رقم (٣٢٣٠٥) وتاريخ 1434/4/17ه فيما يخص جهات الاختصاص بنظر دعاوي الايجار التمويلي فعليه تلتمس موكلتي من اصحاب الفضيله صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم الاختصاص الولايي" ثم بتاريخ 17/01/1444 تقدم وكيل المدعي بمذكره ونصها: " شاره الي الموضوع اعلاه وبالوكاله عن شركه تمويلي العالميه (شركه اقساط العالميه للاعمال التجاريه سابقا) وردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها نوجز لفضيلتكم ردنا فيما يلي: اولا: نؤكد علي انعقاد الاختصاص الولايي في هذه الدعوي لدايرتكم الموقره استنادا للماده الخامسه والثلاثون (35) من نظام المرافعات الشرعيه وكذلك الماده (3) فقره (1/1) من نظام مراقبه شركات التمويل وذلك حيث ان عقد الايجار المبرم بين موكلتنا المدعيه والمدعي عليها قد ابرم في تاريخ ٢٠١٢/٠٦/٢٦م وقد كان تاريخ ابرام العقد سابقا لحصول موكلتنا علي رخصه ممارسه نشاط الايجار التمويلي برقم (30/اش/١٢٢٠١٤) 4 تاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢ م، وبالتالي فهو لا يعد من ضمن عقود الايجار التمويلي وقد سبق للمجلس الاعلي للقضاء ان فصل في هذا الموضوع مبينا بان الفصل 4 منازعات ودعاوي عقود التاجير التمويلي والتي ابرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسه الايجار التمويلي و لم يكن مصرفا فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام (مرفق صوره من دراسه المجلس الاعلي للمستشارين) وحيث ان طريه الدعوي يتمتعا بصفه التاجر عليه فان الاختصاص الولايي لنظر هذه الدعوي ينعقد لدايرتكم التجاريه الموقره وذلك وفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا ان المدعي عليها تتجنب الرد علي موضوع الدعوي وتهدف الي اطاله امدها من خلال دفوع شكليه لا صحه لها علي الاطلاق حيث اننا اكدنا في كل جلسه بان موكلتنا قامت بتحرير الدعوي تحريرا وافيا وذلك عند تقديم صحيفه الدعوي وكذلك غير طلبات ايداع مذكره الرد علي الدعوي وقد قيد الطلب برقم (٤٣٠٢۷۲۸۹۲) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/19م و تم تسليمه الي الدايره القضاييه ويمكن لاي طرف من اطراف الدعوي الاطلاع عليه وكذلك الاطلاع علي موضوع الدعوي من خلال صحيفه الدعوي الالكترونيه المودعه بالنظام، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ1443/11/14 ه وجهتم فضيلتكم سؤالا للمدعي عليها عن المذكره الختاميه فلم تجب المدعي عليها ودفعت بان موكلتنا لم تحرر دعواها وقد اثبتنا بما لا يدع مجالا للشك التزام موكلتنا الكامل بمتطلبات الدعوي وفقا لما قررته الانظمه ذات الاختصاص. ثالثا: ول جلسه يوم ١٤٤٣/١٢/٢٨ه انكرت المدعي عليها وجود علاقه من الاساس بينها وبين موكلتنا وذلك بعد مرور ما يقارب عام علي تقديم الدعوي وتبادل المذكرات وانعقاد الجلسات وماهي الا محاوله جديده لاطاله امد الدعوي،، علما انه قد سبق وتقدمنا لفضيلتكم بصوره من العقد المبرم بين المدعي عليها وموكلتنا والمؤرخ في ٢٠١٢/٠٦/٢٦م هذا فضلا عن ان الشركه المدعي عليها مدرجه كمستخدم بنظام المرور (تم) علي السيارات التي امتنعت عن نقلها لملكيتها حيث يستحيل اضافه الشركه المدعي عليها دون موافقتها، مما ينتفي معه ادعايها بعدم وجود علاقه بينها وبين موكلتنا (مرفق لفضيلتكم كشف بالسيارات وعددهم (٢٥) للدرجه بنظام تمتحتوي علي جميع بيانات و اوصاف السيارات) كما نضيف لفضيلتكم انه وبمراجعه نظام تم تبين ان المدعي عليها واثناء انتفاعها من السيارات محل الدعوي ارتكبت عدد خمسه مخالفات مروريه بقيمه الفان وخمسون (٢٠٥٠) ريال قامت موكلتنا بسدادها لتجنب اي تبعات نظاميه جراء قيد هذه المخالفات علي موكلتنا بدون وجه حق. لذلك ولما تقدم تطلب موكلتنا من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها / شركه اعمال البراكي للاعمال التجاريه بان تدفع لموكلتنا اجمالي مبلغ وقدره اربعه مليون وخمس وثلاثون الف وثمانمايه (٤,١٣٥٨٠) ريال وهي عباره عن مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه عشر الف وستمايه وثمانيه وثمانون (688 3.515) ريال الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه 2 ٢٠١٤/09/01م وحتي تاريخ ۲۰۲۲/۰۸/۳۱م ومبلغا وقدره مايه واثنان الف وخمسه وعشرون (١٠٢٠٢٥) ريال المتبقي من المديونيه المستحقه في ذمتها ومبلغا وقدره الفان وخمسون(٢٠٥٠) ريال نظير المخالفات المروريه المسجله علي المدعي عليها و مبلغا وقدره ثلاثمايه وواحد وستون الف وسبعمايه وواحد وسبعون(٣٦١٧٧١) ريال مقابل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي فضلا عن مبلغ وقدره اربعه وخمسون الف ومايتين وسته وستون (٥٤.٢٦٦) ريال نظير ضريبه القيمه المضافه مع الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها بالاجره الممتده من تاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۰۱م وحتي تاريخ نقل الملكيه او حتي تاريخ رد السيارات الي موكلتنا. وفق الله فضيلتكم لما فيه الحق والعدل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته" ثم بتاريخ 8/2/1444 تقدم وكيل المدعي بمذكره يقول فيها: "1- لقد وجهت الدايره لموكلتي مرتين عدم وجود الرد الملاقي علي الدعوي بالرغم من وجود الرد الصريح بانكار الدعوي في المذكره الجوابيه المقدمه بالطلب رقم 447016388وتاريخ 02/01/1444 حيث تضمن ردنا ما نصه (غير صحيح ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها وموكلتي تنكر دعوي المدعي وكاله). ولم يبين فضيلتكم النقاط التي لم يصيبها الجواب المقدم من قبلنا 2- مع تركيز فضيلتكم علي جواب موكلتي لم يواجه فضيلتكم المدعي وكاله وسؤاله عن البينه (العقد)علي دعواه. من الناحيه الموضوعيه: 1- ان موكلتي تنكر العلاقه التعاقديه المدعي بها وما استتبعها من سيارات والاجره المطالب بها جمله وتفصيلا. 2- لم يقدم المدعي وكاله البينه علي دعواه فلم يبرز في مذكراته العقد محل الدعوي. 3- ما قدم المدعي وكاله من كشف فهذا من صنيع يده وليس به ما يفيد العلاقه المدعي بها ولا توقيع موكلتي ولا ختمها، وان المدعيه وكاله لم يبرزه طيله الجلسات الماضيه الا في الجلسه الاخيره التي قفل بها باب المرافعه. ثالثا: الطلبات 1- رد دعوي المدعي وكاله لعدم صحتها. 2- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف (25.000) ريال." ثم بتاريخ 12/2/1444 تقدم وكيل المدعيه بمذكره ختاميه ونصها: "فيما يتعلق بادعاء المدعي عليها بعدم وجود علاقه تعاقديه بينها وبين موكلتنا، فاننا وتاكيدا علي هذه العلاقه نرفق لفضيلتكم نسخه من العقد المبرم بين موكلتنا والمدعي عليها والمؤرخ في 26/06/2012م مذيلا بتوقيع من يمثلها السيد / بندر مرزق الحربي (مرفق صوره هويته) وهو مدير عام الشركه المدعي عليها عند التوقيع علي العقد (مرفق صوره من عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وصوره من قرار الشركاء). ثانيا: اما بشان الكشف الخاص بيانات ومعلومات عن السيارات واوصافها فهو ليس من صنع موكلتنا، وانما هو صادر اداره المرور (تم) والتي تتيح لكافه الجهات والشركات من الاطلاع علي كامل المعلومات عن السيارات المدرجه في نظام (تم) (مرفق صوره الكشف يعلوه شعار اداره المرور). وتؤكد موكلتنا علي صحه و دقه كل مستند مقدم من طرفها للمحكمه الموقره، كما تطالب بان تتحمل المدعي عليها تبعات دفوعها الغير صحيحه و طعنها في صحه العقد المقدم.لذلك ولما تقدم تطلب موكلتنا من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها / شركه اعمال البراكي للاعمال التجاريه بان تدفع لموكلتنا اجمالي مبلغ وقدره اربعه مليون وخمس وثلاثون الف وثمانمايه (4.035.800) ريال وهي عباره عن مبلغا وقدره مايه واثنان الف وخمسه وعشرون (102,025) ريال المتبقي من المديونيه المستحقه في ذمتها ومبلغا وقدره الفان وخمسون (2,050) ريال نظير المخالفات المروريه المسجله عليها فضلا عن مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه عشر الف وستمايه وثمانيه وثمانون (3,515,688) ريال نظير الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في 01/09/2014م وحتي تاريخ 31/08/2022 م ومبلغا وقدره ثلاثمايه وواحد وستون الف وسبعمايه وواحد وسبعون (361,771) ريال مقابل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي فضلا عن مبلغ وقدره اربعه وخمسون الف ومايتين وسته وستون (54,266) ريال نظير ضريبه القيمه المضافه مع الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها بالاجره الممتده من تاريخ 01/09/2022م وحتي تاريخ نقل الملكيه او حتي تاريخ رد السيارات الي موكلتنا." وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها ان يدفع مبلغا قدره: مبلغا وقدره مايه واثنان الف وخمسه وعشرون (102,025) ريال ومبلغا وقدره (3,315.933) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون نظير الاجره التمويليه وفق العقد المبرم بينهما، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ حسبما هو مقرر في اصول التقاضي وفق الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها علي النظر في موضوع الدعوي والفصل فيها وهو شرط من شروط قبول الدعوي والتي ياتي بحثها سابقا وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه "المتعلقه بالنظام العام" حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22 / 01 / 1435 ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم"، وحيث ان المدعيه شركه مرخص لها بممارسه نشاط الايجار التمويلي حسبما هو موضح بسجلها التجاري وعقد التاسييس، وبما ان المنازعات التمويليه صدر بشانها المرسوم الملكي رقم (م 51) وتاريخ 13 / 08 / 1433 ه وتضمن البند ثالثا اختصاصات اللجنه والتي من ضمنها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما، وقد نص المرسوم الملكي الكريم علي اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بنظر المنازعات التمويليه واحكام نظام مراقبه شركات التمويل، وعليه فتنحسر ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ولاييا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439004519 لعام 1444 ه المدعي: شركه تمويلي العالميه المدعي عليه: شركه اعمال البراكي للتجاره والصناعه الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها ان يدفع مبلغا قدره: مبلغا وقدره مايه واثنان الف وخمسه وعشرون (102,025) ريال ومبلغا وقدره (3,315.933) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون نظير الاجره التمويليه وفق العقد المبرم بينهما، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ولاييا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وباحاله القضيه الي محكمه الاستيناف اجرت ما راته لازما لنظرها واصدرت لذلك حكمها المؤرخ في 22 / 04/ 1444ه القاضي بتاييد الحكم، لما هو موضح بالاسباب، ومن ثم تقدم وكيل المدعي بالتماس يطلب فيه اعاده النظر في القضيه بالطلب رقم (4410568712) وتاريخ 21 / 05 / 1444ه علي نحو ما هو مفصل في لايحته: (ان من الاسباب التي استند عليها الحكم في عدم اختصاص المحكمه الموقره بنظر هذه الدعوي ان موكلتنا مرخص لها بممارسه نشاط الايجار التمويلي حسبما هو موضح بسجلها التجاري وحيث ان السجل التجاري لموكلتنا في ذلك الوقت باسم شركه اقساط العالميه للاعمال التجاريه بالرقم (...) لا يوجد به نشاط خاص بالايجار التمويلي - مرفق صوره – فان هذا التسبيب جانبه الصواب. وحيث ان الماده (٤) الفقره (١) من نظام مراقبه شركات التمويل نصت علي انه (تحظر مزاوله اي من نشاطات التمويل المحدده في هذا النظام الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك وفق احكام هذا النظام، او الانظمه المرعيه الاخري) وبما ان السجل التجاري لموكلتنا في ذلك الوقت ليس به ترخيص بممارسه هذا النشاط، فان العقد المبرم مع الملتمس ضده لا يعتبر من عقود الايجار التمويلي التي تختص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بالنظر فيه، اذ ان العقد تم ابرامه بتاريخ 26 / 06 / 2012م وان موكلتنا لم تتحصل علي رخصه ممارسه هذا النشاط الا في تاريخ 19 / 02 / 1436ه الموافق 22 / ۱۲ / 2014 م لذا فان تاريخ ابرام العقد يعتبر قبل حصولها علي رخصه ممارسه النشاط. وحيث ان اسباب حكم المحكمه الموقره مبني النشاط المنصوص عليه في السجل التجاري لموكلتنا وان ما جاء بالسجل يناقض اقوال المحكمه الموقره فان ذلك يعتبر تناقضا واضحا يعطي موكلتنا الحق تقديم طلب التماسها هذا استنادا علي الفقره (ه) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه (اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا) لقبوله شكلا استنادا علي الفقره (ه) من الماده (۲۰۰) المشار اليها اعلاه ضمن المده النظاميه حيث ان الدايره الموقره اصدرت حكمها بتاريخ 22 / 04 / 1444ه وبذلك يكون اخر يوم لتقديم الاعتراض هو 22 / 05 / 1444ه. اما من الناحيه الموضوعيه، فان هذا الحكم صدر بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي علي الرغم من ان العقد موضوع الدعوي لا يخضع لنظام الايجار التمويلي بسبب ان تاريخ ابرامه كان قبل حصول موكلتنا علي رخصه ممارسه نشاط التاجير التمويلي وان حجه المحكمه الموقره بان موكلتنا مرخص لها بهذا النشاط بناء علي السجل حجه غير صحيحه ولا تتطابق مع النشاط المشار اليه في السجل التجاري لموكلتنا في ذلك الوقت عليه نوجز التماسنا في الاتي: اولا: ان حكم المحكمه الموقره مبني علي ان موكلتنا ابرمت العقد موضوع الدعوي بناء علي انها مرخص لها بممارسه نشاط الايجار التمويلي، وحيث ان العلاقه التعاقديه بين الملتمس ضده وبين موكلتنا نشات بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في 26 / 06 / 2012م اي قبل حصول موكلتنا علي ممارسه نشاط الايجار التمويلي بموجب نظام، حيث تعاقدت الملتمس ضدها مع موكلتنا علي ايجار عدد سبع وعشرين (۲۷) سياره لمده اربعه وعشرين (٢٤) شهر بدات بتاريخ 01 / 09 / 2012م وانتهت بتاريخ 01 / 09 / 2014م، وحتي تاريخ انتهاء هذه العلاقه لم تتحصل موكلتنا علي رخصه ممارسه نشاط الايجار التمويلي، علي الرغم من ذلك اصدرت الدايره التجاريه الموقره حكمها بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي وقررت ان نظر هذه الدعوي من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه. وحيث ان الحكم استند علي ان موكلتنا مرخص لها بممارسه نشاط الايجار التمويلي بناء علي سجلها التجاري، وبما ان السجل التجاري قبل التعاقد لموكلتنا لم يحتوي علي اي نشاط تمويلي - مرفق صوره - فان ذلك يدل علي تناقض هذا الحكم وذلك لان المحكمه الموقره ان اطلعت علي نسخه السجل التجاري لما استندت عليه كبينه في اصدار حكمها، واذا ثبت ان بينه المحكمه الموقره التي استندت عليها في حكمها بينه غير موصله وجانبها الصواب، فان ذلك يدل علي ان الحكم لم يكن مستندا علي بينه صحيحه، وثبت بطلانه. ثانيا: ان نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي مرسوم ملكي رقم م / ٥١ بتاريخ ١٣ / 08 / ١٤٣٣ه نص علي انشاء لجان مختصه ولاييا بالفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه استنادا علي نص الفقره (۱) من البند الثالث والتي نصت علي ان تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه تختص في (الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، وبالتالي فان اي عقد تم ابرامه من جهه غير مرخص لها بمزاوله نشاط الايجار التمويلي لا يخضع لنظام الايجار التمويلي، وذلك استنادا علي نصوص النظام حيث عرف نظام مراقبه شركات التمويل المؤجر في عقد الايجار التمويلي بانه (الشركه المساهمه المرخص لها بمزاوله الايجار التمويلي) وان الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويلي نصت علي (لا يجوز لاي شخص ممارسه اي نشاط تمويلي الا بعد الحصول علي ترخيص من المؤسسه وفقا للنظام واللايحه والانظمه المرعيه الاخري)، كما ان نظام الايجار التمويلي نص كذلك في الفقره (١) من الماده (٤) منه علي (تحظر مزاوله اي من نشاطات التمويل المحدده في هذا النظام الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك وفق احكام هذا النظام، او الانظمه المرعيه الاخري) ولذلك فان العقد موضوع الدعوي قد تم ابرامه مع الملتمس ضدها قبل حصولها علي ترخيص ممارسه هذا النشاط فان هذه العلاقه لا تخضع لنظام الايجار التمويلي، وحيث ان لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويليه لم تنشا الا بموجب هذا النظام فانها لا تنظر الا في الدعاوي التي تنشا بموجب عقد ايجار تمويلي مبرم بموجب نظام الايجار، ولذلك فان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذه الدعوي. عليه تتمسك موكلتنا بمطالبتها للملتمس ضدها باجره المنفعه عن الفتره اللاحقه علي مده العقد الاصليه باعتبار ان عقد الايجار اجره المنفعه فيه لا تنقطع الا باكتمال اجراءات نقل ملكيه العين المنتفع بها او تسليمها للمالك، خاصه وان الملتمس ضدها ارتكبت عدد (۳۱۸) مخالفه مروريه بمبلغ مقدراه مايه وثلاثه وستون الف وستمايه وخمسون (١٦٣,٦٥٠) ريال، فضلا عن ان هنالك احكام كثيره صدرت بصحه المطالبه باجره المنفعه عن الفتره اللاحقه علي مده عقد الايجار الاصليه ومن بينها الحكم رقم (٤٢١٣٢٧١٧٥) وتاريخ 02 / 07 / 1442ه الصادر من المحكمه العامه بجده الدايره (١٧) في الدعوي رقم (٤٢١٠٠٢٦٩٢) وتاريخ 04 / 01 / 1442ه والحكم رقم (٤٣١٧٧٥٩٦٨) وتاريخ 07 / 02 / 1443ه، الصادر من المحكمه العامه بجده الدايره (١٧) في الدعوي رقم (٤١١٤٥٣٧٧٧) وتاريخ: 14 / ١١ / ١٤41ه والحكم رقم (٤٣٧٢٦٣٠٦٢) وتاريخ 04 / 04 / 1443ه الصادر من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه الدايره (4) في الدعوي رقم (439010157) وتاريخ 11 / 03 / 1442ه (مرفق صوره من الاحكام). وانتهي في التماسه الي طلب: الغاء الحكم رقم (٤٤٣٠١١١٢٨٦) الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه في الدعوي رقم (٤٣٩٠٠٤٥١٩) والمؤيد من محكمه الاستيناف بالقرار رقم (٤٤٣٠٢٩٨٣١٠) تاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ه والمتضمن من حيث النتيجه برفض الدعوي). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الثلاثاء الموافق 02 / 07 / 1444ه حضر وكيل الملتمس عبدالعزيز سجل مدني رقم: (...)بالوكاله رقم (434980939) وتشير الدايره الي انه تعذر اضافته في النظام حيث ظهرت رساله انه مضاف مسبقا وعليه تم اثبات حضوره في الضبط حتي لا يخفي كما حضر وكيل الملتمس ضده بالوكاله رقم (436030969) وتشير الدايره الي ان وكيل الملتمس تقدم بطلب التماس علي حكم الدايره قيد برقم (4410568712) وتاريخ 21 / 5/ 1444ه المتضمن (ان من الاسباب التي استند عليها الحكم في عدم اختصاص المحكمه الموقره بنظر هذه الدعوي ان موكلتنا مرخص لها بممارسه نشاط الايجار التمويلي حسبما هو موضح بسجلها التجاري وحيث ان السجل التجاري لموكلتنا في ذلك الوقت باسم شركه اقساط العالميه للاعمال التجاريه بالرقم (...) لا يوجد به نشاط خاص بالايجار التمويلي - مرفق صوره – فان هذا التسبيب جانبه الصواب. وحيث ان الماده (٤) الفقره (١) من نظام مراقبه شركات التمويل نصت علي انه (تحظر مزاوله اي من نشاطات التمويل المحدده في هذا النظام الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك وفق احكام هذا النظام، او الانظمه المرعيه الاخري) وبما ان السجل التجاري لموكلتنا في ذلك الوقت ليس به ترخيص بممارسه هذا النشاط، فان العقد المبرم مع الملتمس ضده لا يعتبر من عقود الايجار التمويلي التي تختص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بالنظر فيه، اذ ان العقد تم ابرامه بتاريخ 26 / 06 / 2012م وان موكلتنا لم تتحصل علي رخصه ممارسه هذا النشاط الا في تاريخ 19 / 02 / 1436ه الموافق 22 / 12 / 2014 م لذا فان تاريخ ابرام العقد يعتبر قبل حصولها علي رخصه ممارسه النشاط. وحيث ان اسباب حكم المحكمه الموقره مبني النشاط المنصوص عليه في السجل التجاري لموكلتنا وان ما جاء بالسجل يناقض اقوال المحكمه الموقره فان ذلك يعتبر تناقضا واضحا يعطي موكلتنا الحق تقديم طلب التماسها هذا استنادا علي الفقره (ه) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه (اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا) لقبوله شكلا استنادا علي الفقره (ه) من الماده (۲۰۰) المشار اليها اعلاه ضمن المده النظاميه حيث ان الدايره الموقره اصدرت حكمها بتاريخ 22 / 04 / 1444ه وبذلك يكون اخر يوم لتقديم الاعتراض هو 22 / 05 / 1444ه. اما من الناحيه الموضوعيه، فان هذا الحكم صدر بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي علي الرغم من ان العقد موضوع الدعوي لا يخضع لنظام الايجار التمويلي بسبب ان تاريخ ابرامه كان قبل حصول موكلتنا علي رخصه ممارسه نشاط التاجير التمويلي وان حجه المحكمه الموقره بان موكلتنا مرخص لها بهذا النشاط بناء علي السجل حجه غير صحيحه ولا تتطابق مع النشاط المشار اليه في السجل التجاري لموكلتنا في ذلك الوقت عليه نوجز التماسنا في الاتي: اولا: ان حكم المحكمه الموقره مبني علي ان موكلتنا ابرمت العقد موضوع الدعوي بناء علي انها مرخص لها بممارسه نشاط الايجار التمويلي، وحيث ان العلاقه التعاقديه بين الملتمس ضده وبين موكلتنا نشات بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في 26 / 06 / 2012م اي قبل حصول موكلتنا علي ممارسه نشاط الايجار التمويلي بموجب نظام، حيث تعاقدت الملتمس ضدها مع موكلتنا علي ايجار عدد سبع وعشرين (۲۷) سياره لمده اربعه وعشرين (٢٤) شهر بدات بتاريخ 01 / 09 / 2012م وانتهت بتاريخ 01 / 09 / 2014م، وحتي تاريخ انتهاء هذه العلاقه لم تتحصل موكلتنا علي رخصه ممارسه نشاط الايجار التمويلي، علي الرغم من ذلك اصدرت الدايره التجاريه الموقره حكمها بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي وقررت ان نظر هذه الدعوي من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه. وحيث ان الحكم استند علي ان موكلتنا مرخص لها بممارسه نشاط الايجار التمويلي بناء علي سجلها التجاري، وبما ان السجل التجاري قبل التعاقد لموكلتنا لم يحتوي علي اي نشاط تمويلي - مرفق صوره - فان ذلك يدل علي تناقض هذا الحكم وذلك لان المحكمه الموقره ان اطلعت علي نسخه السجل التجاري لما استندت عليه كبينه في اصدار حكمها، واذا ثبت ان بينه المحكمه الموقره التي استندت عليها في حكمها بينه غير موصله وجانبها الصواب، فان ذلك يدل علي ان الحكم لم يكن مستندا علي بينه صحيحه، وثبت بطلانه. ثانيا: ان نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي مرسوم ملكي رقم م / ٥١ بتاريخ 13 / 08 / 1433ه نص علي انشاء لجان مختصه ولاييا بالفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه استنادا علي نص الفقره (۱) من البند الثالث والتي نصت علي ان تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه تختص في (الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، وبالتالي فان اي عقد تم ابرامه من جهه غير مرخص لها بمزاوله نشاط الايجار التمويلي لا يخضع لنظام الايجار التمويلي، وذلك استنادا علي نصوص النظام حيث عرف نظام مراقبه شركات التمويل المؤجر في عقد الايجار التمويلي بانه (الشركه المساهمه المرخص لها بمزاوله الايجار التمويلي) وان الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويلي نصت علي (لا يجوز لاي شخص ممارسه اي نشاط تمويلي الا بعد الحصول علي ترخيص من المؤسسه وفقا للنظام واللايحه والانظمه المرعيه الاخري)، كما ان نظام الايجار التمويلي نص كذلك في الفقره (١) من الماده (٤) منه علي (تحظر مزاوله اي من نشاطات التمويل المحدده في هذا النظام الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك وفق احكام هذا النظام، او الانظمه المرعيه الاخري) ولذلك فان العقد موضوع الدعوي قد تم ابرامه مع الملتمس ضدها قبل حصولها علي ترخيص ممارسه هذا النشاط فان هذه العلاقه لا تخضع لنظام الايجار التمويلي، وحيث ان لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويليه لم تنشا الا بموجب هذا النظام فانها لا تنظر الا في الدعاوي التي تنشا بموجب عقد ايجار تمويلي مبرم بموجب نظام الايجار، ولذلك فان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذه الدعوي. عليه تتمسك موكلتنا بمطالبتها للملتمس ضدها باجره المنفعه عن الفتره اللاحقه علي مده العقد الاصليه باعتبار ان عقد الايجار اجره المنفعه فيه لا تنقطع الا باكتمال اجراءات نقل ملكيه العين المنتفع بها او تسليمها للمالك، خاصه وان الملتمس ضدها ارتكبت عدد (۳۱۸) مخالفه مروريه بمبلغ مقدراه مايه وثلاثه وستون الف وستمايه وخمسون (١٦٣,٦٥٠) ريال، فضلا عن ان هنالك احكام كثيره صدرت بصحه المطالبه باجره المنفعه عن الفتره اللاحقه علي مده عقد الايجار الاصليه ومن بينها الحكم رقم (٤٢١٣٢٧١٧٥) وتاريخ 02 / 07 / 1442ه الصادر من المحكمه العامه بجده الدايره (١٧) في الدعوي رقم (٤٢١٠٠٢٦٩٢) وتاريخ 04 / 01 / 1442ه والحكم رقم (٤٣١٧٧٥٩٦٨) وتاريخ 07 / 02 / 1443ه، الصادر من المحكمه العامه بجده الدايره (١٧) في الدعوي رقم (٤١١٤٥٣٧٧٧) وتاريخ: 14 / ١١ / ١٤41ه والحكم رقم (٤٣٧٢٦٣٠٦٢) وتاريخ 04 / 04 / 1443ه الصادر من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه الدايره (4) في الدعوي رقم (439010157) وتاريخ 11 / 03 / 1442ه (مرفق صوره من الاحكام). وانتهي في التماسه الي طلب: الغاء الحكم رقم (٤٤٣٠١١١٢٨٦) الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه في الدعوي رقم (٤٣٩٠٠٤٥١٩) والمؤيد من محكمه الاستيناف بالقرار رقم (٤٤٣٠٢٩٨٣١٠) تاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ه والمتضمن من حيث النتيجه برفض الدعوي) وبعد وروده حددت الدايره جلسه هذا اليوم للنظر فيه، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دايره الاستيناف مختصه بنظر طلب الالتماس وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والعشرون بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه ونصها (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته.)، واستنادا الي الماده السادسه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال النصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر, ولين نصت الماده المايتان منه علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور, ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم, ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم, د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه, ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا, و- اذا كان الحكم غيابيا, ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر, وما ذكره الملتمس في التماسه لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا وقد سبق اثارته اثناء نظر الدعوي، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي علي الحكم الصادر في القضيه رقم (439004519) لعام 1443ه من دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 20 / 04/ 1444ه؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.